مرسوم تنفيذي
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 30 رجب عام 1444 الموافق 21 فبراير سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام لبلدية القبة في ولاية الجزائر
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 30 رجب عام 1444 الموافق 21 فبراير سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام لبلدية القبة في ولاية الجزائر
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.