قرار
قرار مؤرّخ في أوّل ربيع الثاني عام 1444 الموافق 27 أكتوبر سنة 2022، يعدّل القرار المؤرّخ في 12 شعبان عام 1443 الموافق 15 مارس سنة 2022 الذي يحدّد القائمة الاسمية لأعضاء الهيئة التنسيقية لمكافحة التصحر وإعادة بعث السد الأخضر
قرار مؤرّخ في أوّل ربيع الثاني عام 1444 الموافق 27 أكتوبر سنة 2022، يعدّل القرار المؤرّخ في 12 شعبان عام 1443 الموافق 15 مارس سنة 2022 الذي يحدّد القائمة الاسمية لأعضاء الهيئة التنسيقية لمكافحة التصحر وإعادة بعث السد الأخضر
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.