مرسوم رئاسي رقم 23-76 مؤرّخ في 2 شعبان عام 1444 الموافق 23 فبراير سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة لسنة 2023، موضوع تحت تصرف وزير الشؤون الدينية والأوقاف
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من الاعتمادات المفتوحة بموجب قانون المالية لسنة 2023، مبلغ قدره مائتان وخمسة ملايين وأربعمائة وخمسون ألف دينار 205.450.000( دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، مقيد في ''الاعتمادات المالية غير المخصصة ''من الباب السابع '' النفقات غير المتوقّعة''، المسيّرة من طرف وزير المالية.
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2023، مبلغ قدره مائتان وخمسة ملايين وأربعمائة وخمسون ألف دينار 205.450.000( دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيد في برنامج ''التوجيه الديني والثقافة الإسلامية'' وفي البرنامج الفرعي ''الثقافة الإسلامية'' وفي الباب الثاني ''نفقات تسيير المصالح'' من محفظة برامج وزارة الشؤون الدينية والأوقاف.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الشؤون الدينية والأوقاف، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 2 شعبان عام 1444 الموافق 23 فبراير سنة .2023 عبد المجيد تبون H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.