مقرر

مقرر مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 22 نوفمبر سنة 2022، يتضمن تشكيلة اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي المحكمة الدستورية

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.