ج.ر عدد 20 لسنة 2025
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (19)
اسأل عن هذا العدد

مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 25–104 مؤرّخ في 24 رمضان عام 1446 الموافق 24 مارس سنة 2025، يحدد صلاحيات وزير البيئة وجودة الحياة… 4 مرسوم تنفيذي رقم 25–105 مؤرّخ في 24 رمضان عام 1446 الموافق 24 مارس سنة 2025، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة البيئة وجودة الحياة……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 6 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 رمضان عام 1446 الموافق 20 مارس سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام رئيس المرصد الوطني للمجتمع المدني………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 17 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 رمضان عام 1446 الموافق 20 مارس سنة 2025، يتضمن تعيين رئيسة المرصد الوطني للمجتمع المدني………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 17 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 رمضان عام 1446 الموافق 10 مارس سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مفتشين عامين في بعض الولايات…… 17 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 رمضان عام 1446 الموافق 10 مارس سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مفتش بالمفتشية العامة في ولاية غليزان………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 17 مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 10 رمضان عام 1446 الموافق 10 مارس سنة 2025، يتضمنان إنهاء مهام مُديرِين للتقنين والشؤون العامة في بعض الولايات………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 17 مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 10 رمضان عام 1446 الموافق 10 مارس سنة 2025، يتضمنان إنهاء مهام مُديرين للإدارة المحلية في بعض الولايات……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 17 مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 11 رمضان عام 1446 الموافق 11 مارس سنة 2025، يتضمنان إنهاء مهام مُديرَين للإدارة المحلية في ولايتين……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 18 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 رمضان عام 1446 الموافق 12 مارس سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات – سابقا……………………………………………………………………………………………………………………………………… 18 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 رمضان عام 1446 الموافق 10 مارس سنة 2025، يتضمن تعيين مفتشين عامين في بعض الولايات…………… 18 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 رمضان عام 1446 الموافق 10 مارس سنة 2025، يتضمن تعيين مُديرين للتقنين والشؤون العامة في بعض الولايات……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 18 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 رمضان عام 1446 الموافق 10 مارس سنة 2025، يتضمن تعيين مُديرين للإدارة المحلية في بعض الولايات.. 19 مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 11 رمضان عام 1446 الموافق 11 مارس سنة 2025، يتضمنان تعيين مُديرين للإدارة المحلية في بعض الولايات……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 19 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 رمضان عام 1446 الموافق 3 مارس سنة 2025، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة المكلفة بإعداد الجرد الكمّي والكيفي والتقديري للأملاك المنقولة والعقارية وحقوق والتزامات ومستخدمي مدرسة المناجم بالعابد والمعهد الجزائري للمناجم…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 19

24 رمضان عام 1446 ه 3 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 20 24 مارس سنة 2025 م فهرس (تابع) وزارة المجاهدين وذوي الحقوق قرار مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 19 نوفمبر سنة 2024، يتضمن تجديد تشكيلة اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة إزاء موظفي الإدارة المركزية لوزارة المجاهدين وذوي الحقوق……………………………………………………………………………. 20 وزارة الشؤون الدينية والأوقاف قرار مؤرّخ في 11 رمضان عام 1446 الموافق 11 مارس سنة 2025، يحدّد القائمة الاسمية لأعضاء اللّجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف………………………………………………………………………………………………… 21 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 12 شعبان عام 1446 الموافق 11 فبراير سنة 2025، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوزارية المشتركة المكلفة بإعداد الجرد النوعي والكمّي والتقديري للممتلكات العقارية والمنقولة والوسائل والحقوق والالتزامات المحوّلة من كلية الطب وكلية الصيدلة بجامعة الجزائر 1 إلى جامعة علوم الصحة…………………………………………………………………………………………. 22 قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 25 شعبان عام 1446 الموافق 24 فبراير سنة 2025، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 3 ربيع الأول عام 1434 الموافق 15 يناير سنة 2013 والمتضمن التنظيم الداخلي لمركز البحث العلمي والتقني حول المناطق القاحلة………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 23

4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 25–104 مؤرّخ في 24 رمضان عام 1446 الموافق 24 مارس سنة 2025، يحدد صلاحيات وزير البيئة وجودة الحياة.

إنّ الوزير الأوّل، – بناء على تقرير وزيرة البيئة وجودة الحياة، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112–5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23–404 المؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 11 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24–374 المؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23–381 المؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 28 أكتوبر سنة 2023 الذي يحدد صلاحيات وزير البيئة والطاقات المتجددة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعد ويقترح وزير البيئة وجودة الحياة، في إطار السياسة العامة للحكومة ومخطط عملها، عناصر السياسة الوطنية في مجالي البيئة وجودة الحياة، ويتولى تنفيذها ومتابعتها ومراقبتها وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، ويقدم تقريرا عن نتائج نشاطاته إلى الوزير الأوّل أو رئيس الحكومة، حسب الحالة، والحكومة ومجلس الوزراء وفق الأشكال والكيفيات والآجال المقرّرة. المادة 2 : يمارس وزير البيئة وجودة الحياة صلاحياته، بالتنسيق مع القطاعات والهيئات المعنية وفي حدود اختصاصات كل منها، في مجالي البيئة وجودة الحياة في إطار التنمية المستدامة. وبهذه الصفة، يكلف بما يأتي : – ضمان تصور السياسات والاستراتيجيات والمخططات الوطنية في مجالي البيئة وجودة الحياة، وتحديد الوسائل القانونية والبشرية والهيكلية والمالية والمادية الضرورية لتنفيذها، – المبادرة بإعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية التي تحكم ميدان اختصاصه، والسهر على تطبيقها، الجزائريّة / العدد 20 24 رمضان عام 1446 ه 24 مارس سنة 2025 م تنظيمية – ممارسة صلاحيات السلطة العمومية في ميادين اختصاصه، طبقا للتنظيم المعمول به، – السهر على تطبيق الأنظمة والتعليمات التقنية المتصلة بالبيئة وجودة الحياة، – ترقية الاقتصاد الأخضر والاقتصاد الدائري وتطويرهما، – وضع منظومة المعلومات والتقييم والرقابة المتعلقة بالنشاطات التي تدخل في مجال اختصاصه، – تطوير وتثمين المهن والخبرات والمهارات في مجالي البيئة وجودة الحياة، – تشجيع سياسة البحث العلمي والابتكار في مجالي البيئة وجودة الحياة، – تعزيز أنشطة التوعية والتعبئة والتربية البيئية عبر البرامج المختلفة، وتحفيز المشاركة المجتمعية ضمن سياق البيئة وجودة الحياة، بالتعاون مع القطاعات والشركاء المعنيين. المادة 3 : يكلف وزير البيئة وجودة الحياة، في إطار تأدية مهامه في ميدان البيئة، بالمهام الآتية : – تصوّر وتنفيذ البرامج ومخططات العمل، لا سيما تلك المتعلقة بالمسائل الشاملة للبيئة، ومنها الوقاية والحماية من كل أشكال التلوث والمحافظة على التنوع البيولوجي وحماية طبقة الأوزون ومكافحة التغيرات المناخية والبصمة الكربونية، وذلك بالتنسيق مع القطاعات المعنية، – إعداد أدوات التخطيط للأنشطة المتعلقة بالبيئة، والسهر على تطبيقها واقتراح أي أداة تضمن التنمية المستدامة والأمن البيئي، – المبادرة وتصور واقتراح القواعد والتدابير الخاصة بالحماية والوقاية من كل أشكال التلوث وتدهور البيئة والإضرار بالصحة العمومية وبالإطار المعيشي، واتخاذ التدابير التحفظية الملائمة، بالتنسيق مع القطاعات المعنية، – حماية الأنظمة البيئية البحرية والساحلية والجبلية والرطبة والسهبية والصحراوية والواحاتية والمحافظة عليها وتجديدها، بالتنسيق مع القطاعات المعنية، – التقييم الدائم لحالة البيئة، – المبادرة بأي عمل يرتبط بمكافحة التغيرات المناخية والمساهمة في خفض الغازات المسببة للاحتباس الحراري،

24 رمضان عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 20 5 24 مارس سنة 2025 م – السهر على إعداد تقارير جرد الغازات المسببة للاحتباس الحراري والمصادقة عليها، – إعداد دراسات إزالة التلوث البيئي، لا سيما في الوسط الحضري والصناعي، – إعداد وتنفيذ مخططات مكافحة كل أشكال التلوث، لا سيما منها التلوث العرضي، – إعداد الدراسات ومشاريع البحث المرتبطة بالوقاية من التلوث والأضرار في الوسط الحضري والصناعي، بالتنسيق مع القطاعات المعنية، – المبادرة وتصور واقتراح قواعد وتدابير حماية الموارد الطبيعية والبيولوجية والجينية وتنميتها والحفاظ عليها وتثمينها، واتخاذ التدابير التحفظية الضرورية لذلك، بالتشاور مع القطاعات المعنية، – المبادرة بالبرامج وتطوير أعمال التوعية والتعبئة والتربية والإعلام في مجال البيئة، بالتنسيق مع القطاعات والشركاء المعنيين، – وضع الأنظمة وشبكات الرصد والمراقبة وكذا مخابر التحليل والمراقبة الخاصة بالبيئة، وضمان سيرها، – المبادرة وتصوّر وتطوير أي عمل يرمي إلى تنمية الاقتصاد الدائري والاقتصاد الأخضر القائمين على تثمين النفايات وخدمات الأنظمة البيئية، من خلال ترقية النشاطات المتعلقة بحماية البيئة، بالتنسيق مع القطاعات المعنية، – وضع برامج التفتيش والمراقبة البيئية وخلايا تدقيق النجاعة البيئية، بالتنسيق مع القطاعات المعنية، – تسليم الاعتمادات والتراخيص ومقرّرات التأهيل لكل شخص طبيعي أو معنوي، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، – ترقية تطوير البيوتكنولوجيا، بالتنسيق مع القطاعات المعنية، – اقتراح وتطوير الأدوات الاقتصادية المرتبطة بحماية البيئة، بالتنسيق مع القطاعات المعنية، – التشجيع على إنشاء جمعيات حماية البيئة وتدعيم أعمالها. المادة 4 : يكلف وزير البيئة وجودة الحياة، في إطار تأدية مهامه في ميدان جودة الحياة، بالمهام الآتية : – تصميم الاستراتيجية الوطنية لجودة الحياة، بالتشاور مع القطاعات المعنية، والسهر على متابعة تنفيذها، – الإشراف على إعداد مدوّنة المجالات والنشاطات والمؤشرات المتعلقة بالإطار المعيشي وجودة الحياة، وضمان تحيينها المستمر، – قياس مستوى رضا المواطنين بجودة الحياة، – تعزيز المشاركة المجتمعية لتحقيق جودة الحياة عن طريق برامج وحملات التوعية للمواطنين بالتنسيق مع القطاعات المعنية، – وضع الآليات العملية لمتابعة تنفيذ البرامج والسياسات ولتقييم المؤشرات في المجالات المختلفة، – تحديد المجالات والمشاريع ذات الأولوية وكيفيات تعبئة الموارد البشرية وأدوات التمويل اللازمة لذلك، – اقتراح الأدوات القانونية والتنظيمية و/ أو أي حل يضمن تحسينا مستمرا لمجالات الإطار المعيشي، – اقتراح أي تدبير من شأنه تحسين التصنيف الوطني في المؤشرات الدولية ذات العلاقة، – إنجاز وتشجيع أي دراسات استشرافية حول تحسين الإطار المعيشي وتحقيق جودة الحياة، – اقتراح إنجاز مشاريع بحث في مجال جودة الحياة، – التعاون مع المؤسسات والمنظمات الدولية المماثلة في مجال جودة الحياة، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، – إعداد التقريرالسنوي للأداء في مجال جودة الحياة. المادة 5 : يضع وزير البيئة وجودة الحياة الأنظمة الإعلامية والمعلوماتية المتعلقة بالنشاطات التابعة لمجال اختصاصه. ويضبط الأهداف ويتولى التنظيم ويحدد الموارد البشرية والوسائل المادية والمالية اللازمة لذلك. المادة 6 : يضع وزير البيئة وجودة الحياة أدوات الرقابة والتفتيش المتعلقة بالنشاطات المرتبطة بمجال اختصاصه. ويحدد أهدافها وتنظيمها والوسائل الضرورية لتنفيذها. المادة 7 : يتولى وزير البيئة وجودة الحياة، في إطار التعاون الدولي وبالتشاور مع الهيئات المعنية، ما يأتي : – ضمان ترقية وتطوير علاقات التعاون والشراكة وتبادل الخبرات على المستويين الجهوي والدولي، – السهر على تطبيق الاتفاقيات والاتفاقات الدولية وتطبيق فيما يخص دائرته الوزارية، التدابير المتعلقة بتجسيد الالتزامات التي تكون الجزائر طرفا فيها، – المشاركة في نشاطات الهيئات الجهوية والمنظمات الدولية المختصة في مجالي البيئة وتحسين جودة الحياة، – المشاركة ومساعدة السلطات المختصة المعنية في كل المفاوضات الدولية، الثنائية والمتعددة الأطراف، المرتبطة بالنشاطات التي تدخل في مجال اختصاصه.

6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة المادة 8 : يقدم وزير البيئة وجودة الحياة مساهمته إلى الدوائر الوزارية المعنية من أجل تنفيذ الأعمال، خصوصا في مجال مكافحة ما يأتي : – الأمراض المنتقلة عن طريق المياه، – الأمراض المنتقلة عن طريق الحشرات، – التلوث البيئي والأضرار، لا سيما في الوسط الحضري والصناعي، – تدهور الأوساط الطبيعية والتصحر، – التغيرات المناخية، – الأخطار الكبرى، – الطرق غير العقلانية للاستهلاك والإنتاج، – كل أشكال الإزعاج التي تؤثر سلبًا على جودة حياة المواطن. المادة 9 : يشارك وزير البيئة وجودة الحياة، بالتنسيق مع القطاعات المعنية، في نشاطات البحث العلمي والابتكار في مجالي البيئة وجودة الحياة. وينظّم الملتقيات والندوات والتبادلات التي تهم القطاع. المادة 10 : يسهر وزير البيئة وجودة الحياة على حسن سير الهياكل المركزية والمصالح غير الممركزة للوزارة وكذا المؤسسات العمومية الموضوعة تحت سلطته. المادة 11 : يقترح وزير البيئة وجودة الحياة أي إطار مؤسساتي للتشاور والتنسيق القطاعي أو أي هيكل وهيئة ملائمين للتكفل الأفضل بالمهام الموكلة إليه. المادة 12 : يسهر وزير البيئة وجودة الحياة على تطوير وتثمين الموارد البشرية المؤهلة لتلبية حاجات تأطير النشاطات المكلف بها. المادة 13 : تلغى جميع أحكام المرسوم التنفيذي رقم 23–381 المؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 28 أكتوبر سنة 2023 الذي يحدد صلاحيات وزير البيئة والطاقات المتجددة. المادة 14 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 24 رمضان عام 1446 الموافق 24 مارس سنة 2025 . محمد النذير العرباوي الجزائريّة / العدد 20 24 رمضان عام 1446 ه 24 مارس سنة 2025 م مرسوم تنفيذي رقم 25–105 مؤرّخ في 24 رمضان عام 1446 الموافق 24 مارس سنة 2025، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة البيئة وجودة الحياة.

إنّ الوزير الأوّل، – بناء على تقرير وزيرة البيئة وجودة الحياة، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112–5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23–404 المؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 11 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24–374 المؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90–188 المؤرّخ في أوّل ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدد هياكل الإدارة المركزية وأجهزتها في الوزارات، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96–59 المؤرّخ في 7 رمضان عام 1416 الموافق 27 يناير سنة 1996 والمتضمن مهام المفتشية العامة للبيئة وتنظيم عملها، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23–382 المؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 28 أكتوبر سنة 2023 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة البيئة والطاقات المتجددة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 25–104 المؤرّخ في 24 رمضان عام 1446 الموافق 24 مارس سنة 2025 الذي يحدد صلاحيات وزير البيئة وجودة الحياة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تشتمل الإدارة المركزية لوزارة البيئة وجودة الحياة، تحت سلطة الوزير، على ما يأتي : – الأمين العام، ويساعده مديرا (2) دراسات، ويلحق به مكتب التنظيم العام والمكتب الوزاري للأمن الداخلي للوزارة. – رئيس الديوان، ويساعده ستة (6) مكلفين بالدراسات والتلخيص يكلفون بتحضير نشاطات الوزير وتنظيمها في مجال :

24 رمضان عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 20 7 24 مارس سنة 2025 م – المشاركة في النشاطات الحكومية، – العلاقات مع البرلمان وأعضائه وفي مجالس وهيئات التشاور الوطنية، – الاتصال والعلاقات مع أجهزة الإعلام، – العلاقات مع الحركة الجمعوية والمواطنين والشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين، – متابعة نشاطات الهياكل والمؤسسات تحت الوصاية، وإعداد الحصائل الموحدة لنشاطات القطاع، – متابعة برامج تطوير القطاع والملفات ذات الأولوية المتعلقة بالبيئة وجودة الحياة. – المفتشية العامة، التي يحدّد تنظيمها وسيرها بموجب مرسوم تنفيذي، – الهياكل الآتية : – المديرية العامة للبيئة والتنمية المستدامة، – مديرية جودة الحياة، – مديرية التنظيم والشؤون القانونية والمنازعات والوثائق، – مديرية الدراسات والتقييمات والتخطيط والاستشراف، – مديرية الرقمنة والأنظمة المعلوماتية، – مديرية التعاون والشراكة، – مديرية الإدارة العامة. المادة 2 : المديرية العامة للبيئة والتنمية المستدامة، تكلف بما يأتي : – إعداد وضمان تنفيذ الاستراتيجيات ومخططات العمل الوطنية المتعلقة بحماية البيئة والتنمية المستدامة والأمن البيئي، وتقييمها وتحيينها، – إعداد التقرير الوطني عن حالة البيئة ومستقبلها، – الوقاية من كل أنواع التلوث والأضرار في الوسط الحضري والصناعي، – ضمان مراقبة وتقييم حالة البيئة، – ضمان متابعة أهداف التنمية المستدامة وتنفيذها، – المساهمة في تطوير الاقتصاد الدائري والاقتصاد الأخضر، – السهر على تطبيق التشريع والتنظيم فيما يتعلق بحماية البيئة، – تصميم ووضع بنك معطيات ونظام للمعلومات الجغرافية يتعلقان بالبيئة والتنمية المستدامة، – المبادرة والمساهمة في إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بحماية البيئة والتنمية المستدامة، – المساهمة في الحفاظ على التنوع البيولوجي وتثمينه، – المساهمة في الحفاظ على الأنظمة البيئية الساحلية والرطبة والجبلية والسهبية والصحراوية والواحاتية وتثمينها، – المساهمة في حماية وتطوير المساحات الخضراء، – المساهمة في مكافحة التغيرات المناخية وتقييم البصمة الكربونية، بالاتصال مع القطاعات المعنية، – إعداد تقارير دورية في مجال البيئة والتنمية المستدامة، مع تقديم اقتراحات وتوصيات. وتضم ثلاث (3) مديريات : 1 – مديرية السياسات البيئية الحضرية والصناعية، تكلف بما يأتي : – اقتراح عناصر السياسات البيئية الحضرية والصناعية، – المبادرة والمساهمة، بالاتصال مع القطاعات المعنية، في إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتسيير النفايات ونوعية الهواء والأضرار السمعية والبصرية بالإضافة إلى التدفقات السائلة الحضرية وتحديد القيم القصوى والمواصفات التقنية التي تنظم الوقاية من التلوث والأضرار ذات المصدر الصناعي ومكافحتها، والسهر على تطبيقها، – المبادرة بالدراسات المتعلقة بتسيير النفايات المنزلية وما شابهها والنفايات الضخمة والهامدة ونوعية الهواء في الوسط الحضري وكذا معالجة المياه الآسنة والبيوغاز والوقاية من التلوث والأضرار ذات المصدر الصناعي، – السهر، بالاتصال مع القطاعات المعنية، على تطوير وترقية الاقتصاد الدائري من خلال كل الأعمال التي تشجع على استرجاع النفايات المنزلية وما شابهها والنفايات الضخمة والهامدة وكذا النفايات الخاصة، بما في ذلك النفايات الخاصة الخطرة وتدويرها وتثمينها اقتصاديا،

8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة – المساهمة، بالاتصال مع القطاعات المعنية، في إعداد البرنامج الوطني لتسيير النفايات المنزلية وما شابهها، بما في ذلك النفايات الضخمة والهامدة، وتقييمه وكذا إعداد المخطط الوطني لتسيير النفايات الخاصة، بما في ذلك النفايات الخاصة الخطرة، ومراجعته، – المساهمة، بالاتصال مع القطاعات المعنية، في إعداد خرائط الأخطار وتشجيع اللجوء إلى التكنولوجيات النظيفة وتقنيات الوقاية من التلوث والأضرار البيئية ومكافحتها في الوسط الحضري والصناعي، – المشاركة في البرامج العالمية المتعلقة بتطوير وترقية الاقتصاد الدائري والاقتصاد الأخضر والقضاء على ملوثات البلاستيك والملوثات المصغرة الأخرى ذات المصدر الحضري وتلك المتعلقة بنقل النفايات الخاصة الخطرة عبر الحدود وإزالة الملوثات العضوية الثابتة والملوثات المصغرة الأخرى ذات المصدر الصناعي. وتضم أربع (4) مديريات فرعية : أ) المديرية الفرعية للنفايات وترقية الاقتصاد الدائري والاقتصاد الأخضر، تكلف بما يأتي : – المبادرة والمساهمة، بالاتصال مع القطاعات المعنية، في إعداد وتحيين مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتسيير النفايات ومراقبتها وإزالتها، – المبادرة والمساهمة في إعداد الدراسات والأبحاث المتعلقة بالنفايات، وتحديد القواعد والمواصفات التقنية لتسييرها ومعالجتها وتثمينها، – إعداد وتقييم البرنامج الوطني لتسيير النفايات المنزلية وما شابهها والنفايات الضخمة والهامدة، والسهر على تنفيذه، بالاتصال مع القطاعات المعنية، – القيام بكل الأعمال التي تشجع على استرجاع النفايات المنزلية وما شابهها والنفايات الضخمة والهامدة، وتدويرها وتثمينها اقتصاديا، – ترقية الشراكة عمومي – خاص من أجل جمع النفايات ونقلها وفرزها ومعالجتها، وكذا تطوير فروع تثمين النفايات من خلال وضع وتعميم نشاطات الاسترجاع والتدوير، – تحيين جرد كميات النفايات الخاصة، بما في ذلك النفايات الخاصة الخطرة التي تنتج على مستوى التراب الوطني وضبط وتحيين القائمة المرتبطة بها مع المساهمة في وضع قاعدة معطيات تتعلق بالنفايات، الجزائريّة / العدد 20 24 رمضان عام 1446 ه 24 مارس سنة 2025 م – دراسة ملفات طلب رخص نقل وجمع وتأهيل وتصدير النفايات الخاصة الخطرة ومنح الرخص والاعتمادات المرتبطة بها، بالاتصال مع القطاعات المعنية. ب) المديرية الفرعية لنوعية الهواء والأضرار السمعية والبصرية والتدفقات السائلة، تكلّف بما يأتي : – المبادرة بالدراسات التي تسمح بتحديد شكل وموقع وأهداف شبكات مراقبة نوعية الهواء في الوسط الحضري، – إعداد السجل الوطني لخصائص النفايات الجوية في الوسط الحضري، – اقتراح وضع الترتيبات التي تسمح بالوقاية من التلوث الجوي ومكافحته والمساهمة في ذلك، – المساهمة، بالاتصال مع القطاعات المعنية، في إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية والترتيبات التي تسمح بمكافحة كل أشكال الأضرار، لا سيما منها السمعية والبصرية في الوسط الحضري، والسهر على تطبيقها، – المساهمة في إعداد الدراسات والأعمال والمشاريع الخاصة بالبحث المرتبطة بالوقاية من التلوث في الوسط الحضري، بالتنسيق مع القطاعات المعنية، – المساهمة في ترقية وسائل النقل النظيف وتطويرها، – تحديد المعايير الخاصة بالتدفقات السائلة الحضرية والصناعية في الأوساط المستقبلة لها، بالتنسيق مع القطاعات المعنية، – المبادرة بإعداد دراسات إزالة التلوث المتعلقة بالتدفقات السائلة الحضرية والصناعية في الأوساط المستقبلة، – المساهمة في تنفيذ ومتابعة التدابير الرامية إلى الوقاية من التلوث الناجم عن كل أشكال التدفقات السائلة في الأوساط المستقبلة وتلوث الأوساط الطبيعية والتقليل منه. ج) المديرية الفرعية للمؤسسات المصنفة والوقاية من الأخطار، تكلف بما يأتي : – إنجاز دراسات إزالة التلوث البيئي في الوسط الصناعي، – تحيين قائمة المنشآت المصنفة ومسح المؤسسات المصنفة، لا سيما المؤسسات الصناعية الأكثر خطرا، – إعداد السجل الوطني لخصائص المصبّات السائلة والانبعاثات الجوية ذات المصدر الصناعي،

24 رمضان عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 20 9 24 مارس سنة 2025 م – إعداد مسح ومخطط إزالة التلوث وإعادة تأهيل المواقع والأراضي الملوثة، – إعداد الدراسات والأعمال المتعلقة بالوقاية من التلوث في الوسط الصناعي، بالاتصال مع القطاعات المعنية، – المساهمة في تنفيذ الأحكام التنظيمية للوقاية من المخاطر والأضرار الصناعية، وتنظيم التدخلات في حالة وقوع تلوث صناعي عرضي، بالاتصال مع الهياكل والقطاعات المعنية، – متابعة تنفيذ المخططات الخاصة للوقاية والتدخل في المنشآت أو الأشغال، – المساهمة في إعداد خرائط الأخطار الصناعية، بالاتصال مع القطاعات المعنية، – المساهمة في متابعة تطبيق المواصفات التقنية التي تخص المؤسسات المصنفة، بالاتصال مع القطاعات المعنية. د) المديرية الفرعية لترقية التكنولوجيات النظيفة، تكلف بما يأتي : – القيام بجميع الأعمال الرامية إلى ترقية واستخدام التكنولوجيات النظيفة والملائمة، بالاتصال مع القطاعات المعنية، – القيام بجميع الأعمال المشجعة على اعتماد أحسن التقنيات المتوفرة والممارسات البيئية من طرف الوحدات الصناعية وكذا الابتكار والتقييس البيئيين، بالاتصال مع القطاعات المعنية، – اقتراح وإعداد كل عمل يشجع على الاستعمال العقلاني والمؤمّن للمواد الأولية والمنتجات الفرعية الصناعية، بالاتصال مع القطاعات المعنية، – القيام بكل عمل يشجع على تثمين المنتجات الفرعية الصناعية. 2 – مديرية الحماية والمحافظة على التنوع البيولوجي والأنظمة الإيكولوجية وتثمينها، تكلف بما يأتي : – القيام بتصور الاستراتيجية الوطنية للمحافظة على التنوع البيولوجي وتثمينه، وتحيّينها وتقييمها، بالاتصال مع القطاعات المعنية، – اقتراح عناصر السياسة الوطنية فيما يتعلق بالمساحات الخضراء، بالاتصال مع القطاعات المعنية، – إعداد التقرير الوطني عن التنوع البيولوجي في إطار تنفيذ التزامات الجزائر الدولية في مجال حماية التنوع البيولوجي، بالاتصال مع القطاعات المعنية، – اقتراح العناصر المتعلقة بالحصول على الموارد البيولوجية، بالاتصال مع القطاعات المعنية، – المبادرة بالدراسات المتعلقة بالمحافظة على التنوع البيولوجي وتثمينه وإنجازها، – المساهمة في وضع السياسة الوطنية في مجال الأمن البيولوجي، – المساهمة في إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالحفاظ على التنوع البيولوجي والمحافظة على الوسط الطبيعي والمجالات المحمية والمساحات الخضراء والساحل، والسهر على تطبيقها، بالاتصال مع القطاعات المعنية، – المساهمة في إعداد قواعد تسيير المساحات ذات المنفعة الطبيعية، بالاتصال مع القطاعات المعنية، – المساهمة في إعداد وتنفيذ الأعمال المتعلقة بحماية الساحل والوسط البحري والمناطق الرطبة والمحافظة عليها، بالاتصال مع القطاعات المعنية، – المساهمة في إعداد برامج الأعمال المتعلقة بحماية الموارد الجينية، بالاتصال مع القطاعات المعنية، – المبادرة بأنظمة الإنذار المبكر والحراسة والمتابعة من أجل منع وتسيير واستئصال الأنواع الغريبة والغازية. وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية : أ) المديرية الفرعية للحفاظ على التراث الطبيعي والبيولوجي والمساحات الخضراء وتثمينه، تكلف بما يأتي : – المبادرة بجميع أعمال وبرامج إعادة تأهيل المواقع الطبيعية البرية ذات المنفعة وصيانتها وتثمينها، والمساهمة في ذلك، – إعداد وتحيين الجرد الوطني للثروة الحيوانية والنباتية النادرة والتي في طريق الانقراض وكذا مواطنها، بالتنسيق مع القطاعات المعنية، – وضع ترتيبات الوقاية من الأخطار البيوتكنولوجية، بالتنسيق مع القطاعات المعنية، – المساهمة في تحديد وتصنيف المجالات المحمية البرية من أجل ضمان حمايتها والمحافظة عليها،

10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة – تحديد الوسائل الضرورية لإنشاء بنوك للجينات والمساهمة في تنفيذها، بالاتصال مع القطاعات المعنية، – وضع المؤشرات الضرورية لمتابعة استغلال الموارد البيولوجية، بالاتصال مع القطاعات المعنية، – المساهمة في حماية المساحات الخضراء وتطويرها، – المساهمة في جميع أعمال وبرامج إعادة تأهيل وإعادة جلب السلالات المهددة بالانقراض، – المساهمة في حماية الموارد الجينية، بالاتصال مع القطاعات المعنية، – السهر على حسن سير أنظمة الإنذار المبكر والحراسة والمتابعة، من أجل استئصال الأنواع الغريبة والغازية. ب) المديرية الفرعية للحفاظ على الساحل والوسط البحري والمناطق الرطبة، تكلف بما يأتي : – السهر على المحافظة والتسيير المدمج والعقلاني للساحل والوسط البحري والمناطق الرطبة، – المبادرة بمشاريع وبرامج التسيير المدمج للمساحات الساحلية والشاطئية، والمساهمة في تطويرها، – تحيين سجل المسح الوطني للساحل ووضع وتحيين الأنظمة المعلوماتية للساحل والوسط البحري والمناطق الرطبة، – المبادرة بكل عمل لتحديد المساحات الساحلية والمواطن البحرية والشاطئية، ودراستها وحمايتها، – المساهمة في وضع مشاريع إعادة تأهيل المساحات الساحلية والمناطق الرطبة المتدهورة، وتحديد المواقع الطبيعية ذات الأهمية الإيكولوجية الموجودة في الساحل، وتصنيفها كمجالات محمية، – اقتراح دراسات وبرامج وأدوات الرصد والتقييم والمتابعة المتواصلة للساحل والأنظمة البيئية البحرية والمناطق الرطبة، بالاتصال مع القطاعات المعنية. ج) المديرية الفرعية للحفاظ على الأنظمة البيئية الجبلية والسهبية والصحراوية والواحاتية وتثمينها، تكلف بما يأتي : – المبادرة بمشاريع وبرامج التسيير المدمج للأنظمة البيئية الجبلية والسهبية والصحراوية والواحاتية، والمساهمة في تطويرها، – المبادرة والمساهمة في تحديد وإعداد مشاريع وبرامج الحفاظ على الأنظمة البيئية الجبلية والسهبية والصحراوية والواحاتية وتثمينها، الجزائريّة / العدد 20 24 رمضان عام 1446 ه 24 مارس سنة 2025 م – اقتراح دراسات وبرامج وأدوات التسيير العقلاني للأنظمة البيئية الجبلية والسهبية والصحراوية والواحاتية، بالاتصال مع القطاعات المعنية، – المبادرة والمساهمة بإعداد دراسات المحافظة وتهيئة وإعادة تأهيل الأنظمة البيئية الجبلية والسهبية والصحراوية والواحاتية، بالاتصال مع القطاعات المعنية، – المساهمة في تحديد وتصنيف المجالات المحمية الجبلية والسهبية والصحراوية والواحاتية من أجل المحافظة عليها وحمايتها، – المساهمة في تقييم وتثمين التنوع البيولوجي وخدمات الأنظمة البيئية للأوساط الجبلية والسهبية والصحراوية والواحاتية، بالاتصال مع القطاعات المعنية. 3 – مديرية التغيرات المناخية والبصمة الكربونية، تكلف بما يأتي : – إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالتغيرات المناخية والبصمة الكربونية، بالاتصال مع القطاعات المعنية، – تطوير الاستراتيجيات والسياسات والمخططات الوطنية حول التغيرات المناخية وتنسيقها وتنفيذها، بالتشاور مع القطاعات المعنية، – إعداد برامج وأعمال الملاءمة والتقليص في مجال التغيرات المناخية، بالتنسيق مع القطاعات المعنية، – تحضير وتنسيق مسار المفاوضات حول التغيرات المناخية والبصمة الكربونية والمشاركة فيها، بالاتصال مع القطاعات المعنية، – ضمان تقييم ومتابعة الأعمال الوطنية لمكافحة التغيرات المناخية، – المساهمة في إزالة المواد المستنفذة لطبقة الأوزون وبدائلها، بالتنسيق مع القطاعات المعنية، – السهر على وضع النظام الوطني لجرد الغازات المسببة للاحتباس الحراري، بالتنسيق مع القطاعات المعنية، – المساهمة في تنفيذ التزامات الجزائر الدولية بشأن التغيرات المناخية، بالاتصال مع القطاعات المعنية، – وضع برامج لمرافقة المؤسسات الاقتصادية من أجل تقييم وتقليص البصمة الكربونية.

24 رمضان عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 20 11 24 مارس سنة 2025 م وتضم مديريتين (2) فرعيتين : أ) المديرية الفرعية للملاءمة مع التغيرات المناخية، تكلف بما يأتي : – تصور برامج الملاءمة مع التغيرات المناخية، بالاتصال مع القطاعات المعنية، – تحديد وسائل تنفيذ برامج الملاءمة، بالاتصال مع القطاعات المعنية، – تقييم البرامج الوطنية للملاءمة، بالتشاور مع القطاعات المعنية، – إعداد الدراسات والمخططات والاستراتيجيات الوطنية والقطاعية حول تدابير الملاءمة مع التغيرات المناخية، بالتنسيق مع القطاعات المعنية، – ضمان متابعة وتقييم الأعمال الوطنية لمكافحة التغيرات المناخية فيما يتعلق ببرامج الملاءمة، بالتشاور مع القطاعات المعنية. ب) المديرية الفرعية للتقليص من آثار التغيرات المناخية والبصمة الكربونية، تكلف بما يأتي : – المبادرة ببرامج التقليص من التغيرات المناخية وتقييمها، بالاتصال مع القطاعات المعنية، – وضع وسائل تنفيذ برامج التقليص من التغيرات المناخية والبصمة الكربونية، بالاتصال مع القطاعات المعنية، – إعداد الدراسات والبرامج الوطنية والقطاعية حول إجراءات التقليص من التغيرات المناخية، بالتشاور مع القطاعات المعنية، – وضع نظام وطني لجرد الغازات المسببة للاحتباس الحراري، بالتنسيق مع القطاعات المعنية، – ضمان تقييم ومتابعة الأعمال الوطنية لمكافحة التغيرات المناخية فيما يتعلق بالتقليص منها، – القيام بجرد المواد المستنفدة لطبقة الأوزون، – القيام بتنفيذ مخطط تسيير المواد المستنفدة لطبقة الأوزون، – مرافقة المؤسسات الاقتصادية من أجل تقييم وتقليص البصمة الكربونية. كما تضم المديرية العامة للبيئة والتنمية المستدامة مفتشية عامة للبيئة، والتي تبقى خاضعة للنصوص التنظيمية ذات الصلة المذكورة أعلاه. وفضلا عن هذه الهياكل، يساعد المدير العام للبيئة والتنمية المستدامة مدير (1) للدراسات. المادة 3 : مديرية جودة الحياة، تكلف بما يأتي : – إعداد الاستراتيجية الوطنية لتطوير برامج جودة الحياة، بالتنسيق مع القطاعات المعنية، وضمان تنفيذها، – اقتراح مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بجودة الحياة، – إعداد تشخيص وطني لجودة الحياة لتحديد النقائص والأولويات، بالتنسيق مع القطاعات المعنية، – دراسة تأثير برامج مختلف القطاعات على رفاهية المواطنين واقتراح التحسينات الضرورية، بالاتصال مع القطاعات المعنية، – العمل على نشر الوعي البيئي وتشجيع المجتمع المدني على المشاركة في مبادرات تحقيق جودة الحياة، – تطوير شراكات فعّالة مع القطاعين العام والخاص ومنظمات المجتمع المدني لدعم مبادرات تحسين الإطار المعيشي للمواطن، – متابعة انشغالات واقتراحات المواطنين المتعلقة بتحسين الإطار المعيشي والتكفل بها، بالتعاون مع القطاعات المعنية، – إعداد التقرير الوطني السنوي حول جودة الحياة. وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية : أ) المديرية الفرعية لتطوير برامج جودة الحياة، تكلف بما يأتي : – إعداد قائمة المجالات والنشاطات المتعلقة بجودة الحياة وتحيينها، – إعداد مخططات العمل الوطنية وتنفيذها، بالتشاور مع القطاعات المعنية، لتحقيق أهداف جودة الحياة، – متابعة تكامل المبادرات المتعلقة بجودة الحياة، بالتنسيق مع القطاعات المعنية، – العمل على تحسين تصنيف الجزائر على المستوى الدولي في مجال جودة الحياة، – المساهمة في دعم كل عمل يرمي إلى تحسين الخدمات المرتبطة بجودة الحياة. ب) المديرية الفرعية لتحسين الإطار المعيشي، تكلف بما يأتي : – إعداد مشاريع وبرامج تحسين الإطار المعيشي وتنفيذها، بالتنسيق مع القطاعات المعنية، – إعداد مرجع وطني لقياس المعطيات المادية واللامادية للإطار المعيشي، بالتشاور مع القطاعات المعنية،

12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة – دعم المبادرات المتعلقة بتطوير الفضاءات العمومية والحدائق والمنتزهات، بالتنسيق مع القطاعات المعنية، – المساهمة في تهيئة بيئة عمرانية تراعي رفاهية المواطن وتحسينها، بالتنسيق مع القطاعات المعنية. ج) المديرية الفرعية للتوعية والمشاركة المواطنية والشراكات، تكلف بما يأتي : – إعداد برامج تحسيسية متعلقة بمختلف مجالات جودة الحياة والتعريف بها والسهر على متابعة تنفيذها، بالتنسيق مع القطاعات المعنية، – تعزيز المشاركة المواطنية لتحسين الجوانب المرتبطة بتحقيق جودة الحياة، – إبرام شراكات مع القطاعين العام والخاص لتحقيق أهداف جودة الحياة، – إعداد قائمة وطنية للجمعيات الناشطة في مجال البيئة وجودة الحياة، – تدعيم برامج التوعية والتربية في مجال البيئة وجودة الحياة. المادة 4 : مديرية التنظيم والشؤون القانونية والمنازعات والوثائق، تكلف بما يأتي : – المبادرة وإعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالقطاع، بالاتصال مع الهياكل والقطاعات المعنية، – السهر على نشر النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالبيئة وجودة الحياة، ومتابعة تنفيذها، – دراسة ومتابعة قضايا المنازعات المتعلقة بالقطاع، – تولي أمانة اللجنة الوزارية لاعتماد مكاتب الدراسات، – تطوير استعمال التسيير الإلكتروني للوثائق وترقيته، والسهر على توحيد التطبيقات والبرامج المتعلقة بالتقنيات الوثائقية، – السهر على المحافظة على الوثائق والأرشيف. وتضم مديريتين (2) فرعيتين : أ) المديرية الفرعية للتنظيم والشؤون القانونية والمنازعات، تكلف بما يأتي : – إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالقطاع، بالاتصال مع الهياكل والقطاعات المعنية، الجزائريّة / العدد 20 24 رمضان عام 1446 ه 24 مارس سنة 2025 م – دراسة مشاريع النصوص القانونية، بالاتصال مع الهياكل المعنية، – دراسة مشاريع النصوص القانونية المقترحة من القطاعات الأخرى، – مساعدة الهياكل والمصالح غير الممركزة في مجال التنظيم، – تنسيق أشغال هياكل الإدارة المركزية في المجال القانوني، – مساعدة الهياكل والمصالح غير الممركزة في مجال دراسة الملفات ذات الطابع القانوني، – القيام بكل الأعمال المتعلقة بالانسجام القانوني التي يبادر بها القطاع أو المشاركة فيها، – دراسة ومتابعة قضايا المنازعات التي تخص القطاع، – مساعدة المصالح غير الممركزة والمؤسسات تحت الوصاية في متابعة قضايا المنازعات. ب) المديرية الفرعية للوثائق والأرشيف، تكلف بما يأتي : – تسيير الوثائق والأرشيف والمحافظة عليها، – وضع برنامج للولوج إلى النصوص القانونية والأنظمة المتعلقة بتسيير الأرشيف ونشرها، – جمع المعطيات والمعلومات المتوفرة على مستوى القاعدة الوثائقية ذات الطابع التقني والعلمي والاقتصادي والإحصائي، ومعالجتها وحفظها ونشرها، – إنشاء رصيد وثائقي تقني وعلمي على مستوى القطاع، – ضمان الأرشفة الإلكترونية لوثائق القطاع. المادة 5 : مديرية الدراسات والتقييمات والتخطيط والاستشراف، تكلف بما يأتي : – اقتراح عناصر الاستراتيجية في مجال التقييم البيئي، – المبادرة والمساهمة في إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتقييم الدراسات البيئية والسهر على تطبيقها، بالاتصال مع القطاعات المعنية، – السهر على دراسة وتحليل دراسات التقييم البيئية، بما في ذلك دراسات التأثير ودراسات الخطر والدراسات التحليلية للبيئة، – تقييم تأثير مشاريع التنمية على البيئة،

24 رمضان عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 20 13 24 مارس سنة 2025 م – القيام بزيارات للتقييم والتفتيش والمراقبة، – إعداد قرارات رخص استغلال المؤسسات المصنفة، – وضع أدوات التقييم والمتابعة والمراقبة، – المشاركة في تعزيز القدرات على المستويين الوطني والمحلي في مجال التقييم البيئي، بالتعاون مع الهياكل المعنية، – إبداء الرأي في إنشاء المؤسسات المصنفة، والسهر على حسن استغلالها، – السهر على تحيين البطاقية الوطنية المتعلقة بوثائق الموافقة على الدراسات البيئية، – تصور وتطوير ووضع مؤشرات قياس جودة الحياة في مختلف المجالات، بالتنسيق مع القطاعات المعنية، – جمع وتحليل البيانات لتقييم مستوى رضا المواطنين فيما يخص رفاهيتهم، – تطوير أدوات تسمح بقياس رضا المواطنين فيما يخص جودة الحياة وتفعيلها، – متابعة تأثير التغيرات البيئية على رفاهية المواطنين وجودة حياتهم، – إعداد التقارير الدورية التي تبرز تقدم أو تراجع مؤشرات جودة الحياة، – تصنيف المدن الجزائرية التي توفر أفضل جودة للحياة، – إعداد وتنسيق الدراسات والأشغال المتعلقة بتخطيط مشاريع واستثمارات القطاع، – اقتراح والمساهمة في إعداد المؤشرات التي تسمح بتحديد احتياجات القطاع، بالاتصال مع الهياكل المعنية، – تحديد استراتيجيات ومخططات التنمية على المدى القصير والمتوسط والطويل، بالاتصال مع الهياكل المعنية، – ضمان متابعة إنجاز برامج التنمية وإعداد الحصائل الدورية، – المبادرة مع الهياكل المعنية بالدراسات الاقتصادية ومتابعة التمويلات الخارجية، – ضمان وضع إجراءات إعداد المعطيات الإحصائية للقطاع، – جمع الإحصائيات الخاصة بنشاطات القطاع ومركزتها واستغلالها. وتضم أربع (4) مديريات فرعية : أ) المديرية الفرعية لتقييم الدراسات البيئية، تكلف بما يأتي : – فحص وتحليل دراسات التأثير على البيئة، والسهر على مطابقة محتواها مع الأحكام التنظيمية المعمول بها، – إعداد مقررات الموافقة على دراسات التأثير، – السهر على متابعة ومراقبة تنفيذ مخطط التسيير البيئي، – إعداد وتحيين البطاقية الوطنية المتعلقة بوثائق الموافقة على دراسات التأثير على البيئة، – فحص وتحليل دراسات الخطر والدراسات التحليلية البيئية للمنشآت المصنفة من الفئة الأولى، والسهر على مطابقة محتواها مع الأحكام التنظيمية المعمول بها، – تقييم الأخطار المباشرة وغير المباشرة لنشاط المؤسسات المصنفة على الصحة العمومية والبيئة، – إعداد المصادقة على دراسات الخطر ومقررات الموافقة المسبقة لإنشاء المؤسسات المصنفة من الفئة الأولى، بالاتصال مع القطاع المعني، – إعداد قرارات رخص استغلال المؤسسات المصنفة من الفئة الأولى، – تولي أمانة اللجنة الوزارية المشتركة لفحص دراسات الخطر للمؤسسات المصنفة من الفئة الأولى، والموافقة عليها، – إعداد وتحيين البطاقية الوطنية المتعلقة بوثائق الموافقة المسبقة ورخص الاستغلال. ب) المديرية الفرعية لمتابعة وتقييم مؤشرات قياس جودة الحياة، تكلف بما يأتي : – تطوير نماذج قياس جودة الحياة، – وضع مؤشر وطني لجودة الحياة، – إعداد تقارير موضوعاتية حول نتائج تقييم جودة الحياة، – تصميم وإنجاز استبيانات دورية لقياس رضا المواطنين وإدراكهم لجودة حياتهم، – متابعة مؤشرات رضا المواطنين عبر مختلف القطاعات والخدمات، – تحيين البيانات والمعلومات حسب التغيرات والأولويات.

14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة ج) المديرية الفرعية للتخطيط والاستشراف، تكلف بما يأتي : – المساهمة في إعداد المخططات الوطنية للتنمية وبرامج الاستثمارات العمومية، – المساهمة في إنجاز البرامج والمشاريع القطاعية، – تعميم الأساليب والمقاربات الجديدة في مجال التخطيط القطاعي، – ضمان تنسيق نشاطات هياكل الوزارة المختلفة في مجال التخطيط والبرمجة والمتابعة والتقييم، – اقتراح الدراسات الضرورية للتخطيط القطاعي، – السهر على تناسق الاستراتيجيات ومخططات العمل والمشاريع الرامية لتنفيذها، – اقتراح الأهداف والاستراتيجيات القطاعية في مجال التنمية، والمساهمة في ذلك. د) المديرية الفرعية للإحصائيات ومتابعة برامج الاستثمار، تكلف بما يأتي : – ضمان مراقبة برامج الاستثمار ومتابعتها، – إعداد الحصائل السداسية والسنوية المتعلقة بتنفيذ برامج الاستثمار، – إنتاج الإحصائيات والمؤشرات القطاعية الضرورية، – القيام بكافة أعمال تحليل وتفسير إحصائيات الوزارة، – مركزة البيانات التي يقدمها الشركاء الآخرون في النظام الإحصائي الوطني ونشرها، – السهر على توافق المفاهيم والمناهج الإحصائية المستخدمة على المستوى الوطني مع المعايير الدولية، – ضمان نشر المعلومات الإحصائية وتوزيعها، – تحضير المذكرات الظرفية الدورية المتعلقة بالقطاع، وإعداد مدوّنات إحصائية سنوية ونشرها. المادة 6 : مديرية الرقمنة والأنظمة المعلوماتية، تكلف بما يأتي : – المشاركة في إعداد سياسة عصرنة ورقمنة إدارة القطاع، ومتابعة تنفيذها، – مرافقة مسار التحول الرقمي في قطاع البيئة وجودة الحياة، الجزائريّة / العدد 20 24 رمضان عام 1446 ه 24 مارس سنة 2025 م – إعداد المخطط التوجيهي للإعلام الآلي للقطاع، والسهر على مطابقة المخططات التوجيهية للإعلام الآلي للمؤسسات تحت الوصاية، – تحديد الاحتياجات من التجهيزات والتطبيقات المعلوماتية ومتابعة توفيرها، وضمان صيانة حظيرة الإعلام الآلي للإدارة المركزية للوزارة، – المساهمة في مسار إرساء الإدارة الإلكترونية، – المساهمة في إنشاء بنك معطيات رقمي للقطاع، – السهر على تنفيذ قواعد توافقية أنظمة المعلومات والربط البيني، – السهر على الاستعمال الجيد لشبكة الإعلام الآلي والاستغلال الأمثل لها. وتضم مديريتين (2) فرعيتين : أ) المديرية الفرعية للرقمنة، تكلف بما يأتي : – إعداد وتنفيذ مخطط تطوير رقمنة إدارة القطاع، – تحديد احتياجات القطاع فيما يخص الإعلام الآلي، – وضع وتنفيذ نظم المعلومات للوزارة وقواعد توافقيتها، – تصميم البوابة الإلكترونية للخدمة العمومية وتطويرها وتسييرها وضمان صيانتها وتقييم نوعية الخدمات الرقمية، – المبادرة بكل عمل يهدف إلى حوسبة إدارة القطاع، – تنشيط وتوجيه وتنسيق جميع أعمال حوسبة إدارة القطاع، – مرافقة الهياكل المركزية وغير الممركزة والتنسيق معها في تحضير وتنفيذ مشاريع حوسبتها والشبكات. ب) المديرية الفرعية للشبكات والصيانة، تكلف بما يأتي : – ضمان تركيب وحسن سير شبكات الإعلام الآلي ومنصّات الاتصال وتبادل المعلومات في القطاع، – توزيع وتركيب التجهيزات والمعدات والبرمجيات القاعدية، – ضمان صيانة وسائل وتجهيزات الإعلام الآلي والشبكات.

24 رمضان عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 20 15 24 مارس سنة 2025 م المادة 7 : مديرية التعاون والشراكة، تكلف بما يأتي : – تحديد برامج التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف في ميدان البيئة وجودة الحياة وتنفيذها ومتابعتها وتقييمها، – ضمان متابعة تنفيذ الاتفاقيات والبروتوكولات والاتفاقات الدولية التي صادقت عليها الجزائر في ميدان البيئة وجودة الحياة، – السهر على مشاركة القطاع في الملتقيات الثنائية والمتعددة الأطراف والجهوية، – تحضير مشاركة القطاع في نشاطات الهيئات الجهوية والدولية وتنسيقها، – تولي تمثيل القطاع في اللجان المختلطة وفي هيئات التعاون، – المبادرة بجميع الأعمال ومشاريع الشراكة والمساهمة في ترقيتها خصوصا مع وباتجاه الجماعات المحلية والهيئات العمومية والجامعات ومؤسسات البحث والجمعيات والتجمعات المهنية، – السهر على البحث عن الإمكانات والفرص المتاحة في مجال الشراكة. وتضم مديريتين (2) فرعيتين : أ) المديرية الفرعية للتعاون الثنائي والمتعدد الأطراف، تكلف بما يأتي : – اقتراح كل أعمال وبرامج التعاون الثنائي في ميدان البيئة وجودة الحياة، – المبادرة بكل عمل يرتبط بالبحث والحصول على التمويلات الخارجية للمشاريع والبرامج ذات الصلة بميدان البيئة وجودة الحياة، بالاتصال مع الهياكل والقطاعات المعنية، – المساهمة في تنفيذ البرامج الوطنية للتعاون الثنائي وفي تقييم المشاريع والبرامج التي يبادر بها القطاع، – تحضير مشاركة القطاع في اللجان الثنائية وتمثيله فيها، – تحديد محاور ومجالات التعاون مع الهيئات الدولية والجهوية في ميدان البيئة وجودة الحياة، – تحديد فرص التمويل الخارجي الممنوح من طرف الآليات المحددة من قبل الهيئات والاتفاقيات الدولية والمتعددة الأطراف، بالاتصال مع الهياكل والقطاعات المعنية، – تحضير مشاركة القطاع في الملتقيات المتعددة الأطراف الخاصة بميدان البيئة وجودة الحياة، – المساهمة في تحديد المحاور ذات الأهمية للسياسة الوطنية في مجال العمل الدولي في ميدان البيئة وجودة الحياة، بالاتصال مع القطاعات المعنية، – تقييم أعمال ومشاريع وبرامج التعاون والتبادلات المتعددة الأطراف التي يبادر بها القطاع، – تمثيل القطاع في اللجان المختلطة وهيئات التعاون المتعدد الأطراف. ب) المديرية الفرعية للشراكة، تكلف بما يأتي : – المبادرة باتفاقيات الشراكة في ميدان حماية البيئة وجودة الحياة في إطار التنمية المستدامة، – ترقية وتنفيذ جميع أعمال الشراكة مع الجماعات المحلية والهيئات العمومية والجمعيات والمتعاملين الاقتصاديين في مجال حماية البيئة وجودة الحياة في إطار التنمية المستدامة، – السهر على تنفيذ برامج الشراكة ومتابعتها وتقييمها، – إعداد جرد مختلف الشراكات المعدة في مجال البيئة وجودة الحياة في إطار التنمية المستدامة، وتحيينه، – تنظيم كل الملتقيات والتجمعات المتعلقة بالشراكة. المادة 8 : مديرية الإدارة العامة، تكلف بما يأتي : – تنفيذ سياسة تسيير الموارد البشرية للقطاع، وترقيتها وتثمينها، – السهر على تسيير المسارات المهنية للمستخدمين، – تحيين بنك المعطيات الخاص بمستخدمي القطاع بغية تقييم الكفاءات والمؤهلات، – إعداد مخططات التكوين، – إعداد ميزانيات برامج القطاع وتنفيذها، بالتنسيق مع مسؤولي البرامج، – ضمان متابعة مستخرجات تفويض المستخدمين واعتمادات الدفع، بالتشاور مع مسؤولي البرامج، – تحديد الحاجات إلى الاعتمادات الضرورية في القطاع وتدعيمها، بالتنسيق مع مسؤولي البرامج،

16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة – توفير الوسائل المالية والمادية الضرورية للسير الحسن للإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة، – ضمان الأمر بصرف نفقات ميزانية القطاع ومسك المحاسبة، – ضمان مطابقة كل صفقة مع التشريع المتعلق بالصفقات العمومية. وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية : أ) المديرية الفرعية للموارد البشرية، تكلف بما يأتي : – تنفيذ سياسة تسيير الموارد البشرية الخاصة بالقطاع، – إعداد وتنفيذ مخطط تسيير الموارد البشرية ومخطط التكوين، – تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية لمستخدمي القطاع، – تسيير مستخدمي القطاع ومتابعة مسارهم المهني، – إنشاء بنك معطيات خاص بمستخدمي القطاع وتحيينه، – السهر على السير الحسن للجان الإدارية المتساوية الأعضاء ولجان الخدمات الاجتماعية، – تدعيم مستخرجات التكوين وتحسين مستوى مستخدمي القطاع ومتابعتها، – تدعيم مستخرجات تفويض المستخدمين ومتابعتها، بالتشاور مع مسؤولي البرامج، – السهر على تنظيم التكوينات، – ضمان متابعة وتقييم نشاطات التكوين التي تنجزها المؤسسات تحت الوصاية. ب) المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة، تكلف بما يأتي : – تقدير واقتراح الحاجات من رخص الالتزام واعتمادات الدفع لميزانية برنامج الإدارة العامة، – تدعيم الحاجات من رخص الالتزام واعتمادات الدفع لبرامج القطاع، – إعداد ميزانية برنامج الإدارة العامة، – تنفيذ ومتابعة ميزانيات برامج القطاع، الجزائريّة / العدد 20 24 رمضان عام 1446 ه 24 مارس سنة 2025 م – توزيع اعتمادات ميزانية البرامج لمحفظة القطاع ومراقبة تنفيذها وتحليل تطور الاستهلاك، – تدعيم ومتابعة مستخرجات تفويض اعتمادات الدفع، بالتشاور مع مسؤولي البرامج، – تفويض اعتمادات الدفع لميزانية برامج الإدارة العامة للمصالح غير الممركزة للقطاع، – متابعة التزامات النفقات ومسك المحاسبة والسجلات النظامية، – السهر على السير الحسن لوكالة النفقات والإيرادات. ج) المديرية الفرعية للوسائل والممتلكات والصفقات، تكلف بما يأتي : – تحديد حاجات الإدارة المركزية إلى العتاد والتجهيزات واللوازم، وضمان اقتناء ذلك، – تولي تسيير وصيانة الأملاك المنقولة والعقارية وكذا حظيرة سيارات الإدارة المركزية، – تولي تسيير الممتلكات العقارية للقطاع، – السهر على تطبيق التشريع المتعلق بالصفقات العمومية، – تولي أمانة اللجنة القطاعية للصفقات العمومية، – ضمان تنظيم التظاهرات والزيارات والتنقلات. المادة 9 : يحدد تنظيم الإدارة المركزية لوزارة البيئة وجودة الحياة في مكاتب بموجب قرار مشترك بين وزير البيئة وجودة الحياة، ووزير المالية، والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، في حدود مكتبين (2) إلى أربعة (4) مكاتب في كل مديرية فرعية. المادة 10 : تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 23–382 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 28 أكتوبر سنة 2023 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة البيئة والطاقات المتجددة. المادة 11 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 24 رمضان عام 1446 الموافق 24 مارس سنة 2025 . محمد النذير العرباوي

24 رمضان عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 20 17 24 مارس سنة 2025 م مراسيم مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 رمضان عام 1446 الموافق 20 مارس سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام رئيس المرصد الوطني للمجتمع المدني.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 رمضان عام 1446 الموافق 20 مارس سنة 2025، تنهى مهام السيّد نور الدين بن براهم، بصفته رئيسا للمرصد الوطني للمجتمع المدني. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 رمضان عام 1446 الموافق 20 مارس سنة 2025، يتضمن تعيين رئيسة المرصد الوطني للمجتمع المدني.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 رمضان عام 1446 الموافق 20 مارس سنة 2025، تعيّن السيّدة إبتسام حملاوي، رئيسة للمرصد الوطني للمجتمع المدني. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 رمضان عام 1446 الموافق 10 مارس سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مفتشين عامين في بعض الولايات.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 رمضان عام 1446 الموافق 10 مارس سنة 2025، تنهى مهام السيّدة والسادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم مفتشين عامين في الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى : – عبد القادر زياتي، في ولاية أدرار، – محمد خميستي داده، في ولاية باتنة، – أحلام طلحي، في ولاية تبسة، – عز الدين حجاوي، في ولاية تيارت، – موسى هزيل، في ولاية الجلفة، – محمد الأمين رياح، في ولاية المسيلة، – ياسين تراب، في ولاية ميلة، – الشيخ بن يحي، في ولاية غليزان. فرديّة مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 رمضان عام 1446 الموافق 10 مارس سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مفتش بالمفتشية العامة في ولاية غليزان.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 رمضان عام 1446 الموافق 10 مارس سنة 2025، تنهى مهام السيّد هواري بخدة، بصفته مفتشا بالمفتشية العامة في ولاية غليزان، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 10 رمضان عام 1446 الموافق 10 مارس سنة 2025، يتضمنان إنهاء مهام مُديرِين للتقنين والشؤون العامة في بعض الولايات.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 رمضان عام 1446 الموافق 10 مارس سنة 2025، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم مُديرِين للتقنين والشؤون العامة في الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى : – عبد القادر كزواي، في ولاية أم البواقي، – يزيد رملي، في ولاية تلمسان، – الشيخ مقدم، في ولاية مستغانم، – عبد القادر دريزي، في ولاية خنشلة، – مسعود بونار، في ولاية النعامة، – رضوان بلبالي، في ولاية عين تموشنت. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 رمضان عام 1446 الموافق 10 مارس سنة 2025، تنهى مهام السيّد عمار عليلي، بصفته مديرا للتقنين والشؤون العامة في ولاية أولاد جلال، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 10 رمضان عام 1446 الموافق 10 مارس سنة 2025، يتضمنان إنهاء مهام مُديرين للإدارة المحلية في بعض الولايات.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 رمضان عام 1446 الموافق 10 مارس سنة 2025، تنهى مهام السيّدة والسادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم مُديرين للإدارة المحلية في الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى :

18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة – عبد الوهاب بومالي، في ولاية باتنة، – مراد بلحسن، في ولاية جيجل، – محمد مداني، في ولاية معسكر، – ياسين قوادري، في ولاية ورقلة، – جمال حيدوس، في ولاية برج بوعريريج، – كمال دراحي، في ولاية خنشلة، – دحو ولد سليمان، في ولاية النعامة، – شكيب محامديوة، في ولاية تيميمون، – حياة مقداد، في ولاية المغير. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 رمضان عام 1446 الموافق 10 مارس سنة 2025، تنهى مهام السيّدتين الآتي اسماهما، بصفتهما مُديرَتين للإدارة المحلية في الولايتين الآتيتين، لتكليف كل منهما بوظيفة أخرى : – خيرة خديدي، في ولاية البليدة، – زهرة محمدي، في ولاية عين تموشنت. H مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 11 رمضان عام 1446 الموافق 11 مارس سنة 2025، يتضمنان إنهاء مهام مُديرَين للإدارة المحلية في ولايتين.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 11 رمضان عام 1446 الموافق 11 مارس سنة 2025، تنهى مهام السيّد عمر جمعي، بصفته مديرا للإدارة المحلية في ولاية مستغانم، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 11 رمضان عام 1446 الموافق 11 مارس سنة 2025، تنهى مهام السيّد سمير هميسي، بصفته مديرا للإدارة المحلية في ولاية المنيعة، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 رمضان عام 1446 الموافق 12 مارس سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات – سابقا.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 رمضان عام 1446 الموافق 12 مارس سنة 2025، تنهى مهام السيّد رياض فاسي، بصفته نائب مدير للميزانية والمحاسبة بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات – سابقا. الجزائريّة / العدد 20 24 رمضان عام 1446 ه 24 مارس سنة 2025 م مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 رمضان عام 1446 الموافق 10 مارس سنة 2025، يتضمن تعيين مفتشين عامين في بعض الولايات.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 رمضان عام 1446 الموافق 10 مارس سنة 2025، تعيّن السيّدات والسادة الآتية أسماؤهم، مفتشين عامين في الولايات الآتية : – عز الدين حجاوي، في ولاية باتنة، – عمار عليلي، في ولاية تبسة، – موسى هزيل، في ولاية تيارت، – محمد الأمين رياح، في ولاية تيزي وزو، – محمد خميستي داده، في ولاية الجلفة، – أحلام طلحي، في ولاية المدية، – ياسين تراب، في ولاية المسيلة، – هواري بخدة، في ولاية إيليزي، – الشيخ بن يحي، في ولاية الوادي، – خيرة خديدي، في ولاية ميلة، – عبد القادر زياتي، في ولاية عين الدفلى، – زهرة محمدي، في ولاية غليزان. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 رمضان عام 1446 الموافق 10 مارس سنة 2025، يتضمن تعيين مُديرين للتقنين والشؤون العامة في بعض الولايات.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 رمضان عام 1446 الموافق 10 مارس سنة 2025، يعيّن السادة الآتية أسماؤهم، مُديرين للتقنين والشؤون العامة في الولايات الآتية : – يزيد رملي، في ولاية باتنة، – عبد القادر كزواي، في ولاية تبسة، – محمد بن أحمد دايج، في ولاية تلمسان، – عبد القادر دريزي، في ولاية جيجل، – رضوان بلبالي، في ولاية خنشلة، – الشيخ مقدم، في ولاية النعامة، – مسعود بونار، في ولاية تيميمون.

24 رمضان عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 20 19 24 مارس سنة 2025 م مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 رمضان عام 1446 الموافق 10 مارس سنة 2025، يتضمن تعيين مُديرين للإدارة المحلية في بعض الولايات.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 رمضان عام 1446 الموافق 10 مارس سنة 2025، تعيّن السيّدة والسادة الآتية أسماؤهم، مُديرين للإدارة المحلية في الولايات الآتية : – محمد مداني، في ولاية أدرار، – ياسين قوادري، في ولاية البليدة، – عبد الوهاب بومالي، في ولاية جيجل، – مراد بلحسن، في ولاية سطيف، – كمال دراحي، في ولاية المدية، – حياة مقداد، في ولاية برج بوعريريج، – شكيب محامديوة، في ولاية تندوف، – دحو ولد سليمان، في ولاية ميلة، – جمال حيدوس، في ولاية تيميمون. مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 11 رمضان عام 1446 الموافق 11 مارس سنة 2025، يتضمنان تعيين مُديرين للإدارة المحلية في بعض الولايات.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 11 رمضان عام 1446 الموافق 11 مارس سنة 2025، يعيّن السيّدان الآتي اسماهما، مُديرَيْن للإدارة المحلية في الولايتين الآتيتين : – عمر جمعي، في ولاية خنشلة، – بعزيز حفيان، في ولاية النعامة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 11 رمضان عام 1446 الموافق 11 مارس سنة 2025، يعيّن السيّد سمير هميسي، مديرا للإدارة المحلية في ولاية مستغانم. قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 3 رمضان عام 1446 الموافق 3 مارس سنة 2025، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة المكلفة بإعداد الجرد الكمّي والكيفي والتقديري للأملاك المنقولة والعقارية وحقوق والتزامات ومستخدمي مدرسة المناجم بالعابد والمعهد الجزائري للمناجم. بموجب قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 3 رمضان عام 1446 الموافق 3 مارس سنة 2025، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 24-348 المؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 14 أكتوبر سنة 2024 والمتضمن حل مدرسة المناجم بالعابد والمعهد الجزائري للمناجم وتحويل أملاكهما وحقوقهما والتزاماتهما ومستخدميهما إلى الشركة الوطنية للأبحاث والاستغلال المنجمي ”سوناريم“، في اللجنة المكلفة بإعداد الجرد الكمّي والكيفي والتقديري للأملاك المنقولة والعقارية وحقوق والتزامات ومستخدمي مدرسة المناجم بالعابد والمعهد الجزائري للمناجم : بعنوان وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة : السيّدة والسادة : – بولكروش ياسين، مدير الموارد المنجمية، – بلمولود كهينة، مديرة للمالية والوسائل، – اوبراهم فتحي، ممثل عن الشركة الوطنية للأبحاث والاستغلال المنجمي “سوناريم“، – زياني رضا، ممثل عن الشركة الوطنية للأبحاث والاستغلال المنجمي ” سوناريم“، – عشبة محمد، ممثل عن الشركة الوطنية للأبحاث والاستغلال المنجمي ” سوناريم“، – خروبي محمد، ممثل عن الشركة الوطنية للأبحاث والاستغلال المنجمي ” سوناريم“. بعنوان وزارة المالية : السيّدان : – مداح مصطفى، مدير أملاك الدولة لولاية تلمسان، – قاسم أمحمد، مدير أملاك الدولة لولاية تامنغست.

24 رمضان عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 20 24 مارس سنة 2025 م وزارة المجاهدين وذوي الحقوق قرار مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 19 نوفمبر سنة 2024، يتضمن تجديد تشكيلة اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة إزاء موظفي الإدارة المركزية لوزارة المجاهدين وذوي الحقوق.

بموجب قرار مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 19 نوفمبر سنة 2024، تجدد تشكيلة اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة إزاء موظفي الإدراة المركزية لوزارة المجاهدين اللجان الأسلاك والرتب

  • متصرف مستشار، متصرف رئيسي، متصرف محلل، متصرف، مساعد متصرف.
  • رئيس المترجمين - التراجمة، مترجم ترجمان رئيسي، مترجم ترجمان متخصص، مترجم ترجمان. اللجنة - رئيس المهندسين في الإعلام الآلي، مهندس رئيسي في الأولى الإعلام الآلي، مهندس دولة في الإعلام الآلي، مساعد مهندس في الإعلام الآلي مستوى 2، مهندس تطبيقي في الإعلام الآلي، مساعد مهندس في الإعلام الآلي مستوى .1
  • رئيس المهندسين في المخبر والصيانة، مهندس رئيسي في المخبر والصيانة، مهندس دولة في المخبر والصيانة، مساعد مهندس مستوى 2 في المخبر والصيانة، مهندس تطبيقي في المخبر والصيانة، مساعد مهندس مستوى 1 في المخبر والصيانة.
  • رئيس المهندسين في الإحصائيات، مهندس رئيسي في الإحصائيات، مهندس دولة في الإحصائيات، مساعد مهندس مستوى 2 في الإحصائيات، مهندس تطبيقي في الإحصائيات، مساعد مهندس مستوى 1 في الإحصائيات.
  • رئيس الوثائقيين أمناء المحفوظات، وثائقي أمين محفوظات رئيسي، وثائقي أمين محفوظات محلل، وثائقي أمين محفوظات، مساعد وثائقي أمين محفوظات رئيسي.
  • طبيب عام رئيس، طبيب عام رئيسي، طبيب عام. -نفساني عيادي ممتاز للصحة العمومية، نفساني عيادي رئيسي للصحة العمومية، نفساني عيادي للصحة العمومية.
  • محافظ رئيس للتراث الثقافي، محافظ التراث الثقافي، ملحق الحفظ.
  • مهندس معماري رئيس للممتلكات الثقافية العقارية، مهندس معماري للممتلكات الثقافية العقارية، مهندس دولة معماري.
  • مساعد اجتماعي رئيسي.
  • ملحق رئيسي للإدارة، ملحق إدارة، عون إدارة رئيسي. اللجنة - كاتب مديرية رئيسي. 2 - محاسب إداري رئيسي.
  • تقني سامٍ في الإعلام الآلي، تقني في الإعلام الآلي.
  • تقني سامٍ في المخبر والصيانة، تقني في المخبر والصيانة. وذوي الحقوق، حسب الجدول الآتي : ممثلو الإدارة ممثلو الموظفين الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون واضح حسان يكن وفاء بوحجون عيني سعاد سمير بداوي محمد سمار بلجغلولي حريدي شهرزاد بوعلام سامية كردي قدادرة سهيلة رغدي وهيبة ربيج هاجر سيد أحمد حنطابلي مزيتي خيرة بيازة محمد بن حسان عبد النور الصالح مليكة علالو خالدي دهان اسيا حيمد ليندة عبد الحميد صبرينة

24 رمضان عام 1446 ه

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 20 24 مارس سنة 2025 م اللجان الأسلاك والرتب

  • تقني سامٍ في الإحصائيات، تقني في الإحصائيات. اللجنة - مساعد وثائقي أمين محفوظات.

  • مساعد اجتماعي. (تابع)

  • عون إدارة، عون مكتب،

  • كاتب مديرية، كاتب، عون حفظ البيانات،

  • محاسب إداري، مساعد محاسب إداري، اللجنة 3 - معاون تقني في الإعلام الآلي،

  • معاون تقني في المخبر والصيانة،

  • معاون تقني في الإحصائيات،

  • عون تقني في الإعلام الآلي،

  • عون تقني في المخبر والصيانة،

  • عون تقني في الإحصائيات،

  • عون تقني في الوثائق والمحفوظات. ممثلو الإدارة ممثلو الموظفين الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون شيشون قاسمي خالد محمد شريف جبالي عبد السلام راضية ضيف االله بن عتسو جميلة معوش شفيق بن الحاج ملولن كمال عبد االله حسن باية بوعكاز هراب عبد االله حموم كريمة عبد القادر بركان رمضان خالد سايح سهام غداوية غنية فضيلة

  • عامل مهني خارج الصنف، عامل مهني من الصنف الأول، مقراني أمال لملوم حنيفة بن زيد رابح واشم جمال عامل مهني من الصنف الثاني، عامل مهني من الصنف الثالث. اللجنة - سائق السيارات من الصنف الأول، سائق السيارات 4 الصنف الثاني.

  • حاجب رئيسي، حاجب. من عبدلايدوم مساعيد بلعقون بلال بن سالم عمر عبد المالك عبد المالك محمود الطيب غربي فاتح بن رايس بودشيشة توات كريم حميدة موسى يرأس اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء السيد علالو عبد الحميد، مدير إدارة الوسائل. وزارة الشؤون الدينية والأوقاف قرار مؤرّخ في 11 رمضان عام 1446 الموافق 11 مارس سنة 2025، يحدّد القائمة الاسمية لأعضاء اللّجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف.

بموجب قرار مؤرّخ في 11 رمضان عام 1446 الموافق 11 مارس سنة 2025، تحدّد القائمة الاسمية لأعضاء اللّجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف، تطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 99–243 المؤرّخ في 21 رجب عام 1420 الموافق 31 أكتوبر سنة 1999 الذي يحدّد تنظيم اللّجان القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي وسيرها، كما يأتي : أ – بعنوان الإدارة المركزية لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف : السيّدة والسادة : – سمير جاب االله، مدير الثقافة الإسلامية والإعلام والوثائق، رئيسا، – محند عزوق، رئيس الديوان، عضوا، – كمال الدين قاري، مدير الموارد البشرية والتكوين، عضوا، – سميرة مخالدي، مديرة الدراسات، عضوا، – عز الدين بوغلم، مكلف بالدراسات والتلخيص، عضوا، – عمر بافولولو، مكلف بالدراسات والتلخيص، عضوا، – مسعود مياد، مدير التعليم القرآني والمسابقات القرآنية، عضوا،

22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة – يوسف حفصي، مدير التنظيم والشؤون القانونية والتعاون، عضوا، – محمد سايب، نائب مدير التعاون، عضوا، – بلال سعيدان، نائب مدير تحسين المستوى وتجديد المعلومات، عضوا، – بوعبداالله زبار، نائب مدير النشاط الثقافي والملتقيات، عضوا. ب – بعنوان المؤسسات العمومية والهيئات التابعة للقطاع : السادة : – امحمد بوزيان، المدير العام للديوان الوطني للأوقاف والزكاة، عضوا، – حمزة بن عزوز، مدير المدرسة الوطنية لتكوين وتحسين مستوى إطارات إدارة الشؤون الدينية والأوقاف، عضوا، – بشير كاملي، مدير المعهد الوطني للتكوين المتخصص للأسلاك الخاصة بإدارة الشؤون الدينية والأوقاف بولاية تلمسان، عضوا، – أحمد يسعد، المدير العام للمركز الثقافي الإسلامي، عضوا، – مالك براح، مدير الشؤون الدينية والأوقاف لولاية باتنة، عضوا. ج – بعنوان الشخصيات المختارة على أساس كفاءاتها العلمية : السيّدة والسادة : – عبد الرحمن سنوسي، عضو بالمجلس الإسلامي الأعلى، عضوا، – موسى إسماعيل، رئيس المجلس العلمي لجامع الجزائر، عضوا، – عبد القادر بن عزوز، مدير المدرسة الوطنية العليا للعلوم الإسلامية – دار القرآن – بجامع الجزائر، عضوا، – أحمد بن الصغير، مدير المركز الوطني للبحوث والدراسات الإسلامية والحضارة بالأغواط، عضوا، – زبيدة إقروفة، عضوة بالمجلس الإسلامي الأعلى، عضوا، – كمال لدرع، عميد بجامعة قسنطينة 1، عضوا، – عمر بوعلالة، عميد بجامعة أدرار، عضوا، – منصور كافي، عميد بجامعة باتنة 1، عضوا، الجزائريّة / العدد 20 24 رمضان عام 1446 ه 24 مارس سنة 2025 م – عاشور مزيلخ، أستاذ بجامعة الجزائر 1، عضوا، – نور الدين عباسي، أستاذ بجامعة الجزائر 1، عضوا، – بكير بلحاج، أستاذ بجامعة الجزائر 1، عضوا، – محمد العربي شايشي، أستاذ بجامعة الجزائر 1، عضوا، – عكاشة حوالف، أستاذ بجامعة وهران 1، عضوا. تتولى مصالح مديرية الثقافة الإسلامية والإعلام والوثائق أمانة اللّجنة. تلغى أحكام القرار المؤرّخ في 8 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 17 فبراير سنة 2016 الذي يحدّد القائمة الاسمية لأعضاء اللّجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 12 شعبان عام 1446 الموافق 11 فبراير سنة 2025، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوزارية المشتركة المكلفة بإعداد الجرد النوعي والكمّي والتقديري للممتلكات العقارية والمنقولة والوسائل والحقوق والالتزامات المحوّلة من كلية الطب وكلية الصيدلة بجامعة الجزائر 1 إلى جامعة علوم الصحة.

إنّ وزير المالية، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، – بمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أوّل ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم رقم 84-209 المؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 والمتعلق بتنظيم جامعة الجزائر 1 وسيرها، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24-374 المؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-455 المؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 والمتعلق بجرد الأملاك الوطنية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،

24 رمضان عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 20 23 24 مارس سنة 2025 م – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-427 المؤرّخ في 2 صفر عام 1434 الموافق 16 ديسمبر سنة 2012 الذي يحدد شروط وكيفيات إدارة وتسيير الأملاك العمومية والخاصة التابعة للدولة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-77 المؤرّخ في 18 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 24-320 المؤرّخ في 27 ربيع الأوّل عام 1446 الموافق أول أكتوبر سنة 2024 والمتضمن إنشاء جامعة علوم الصحة، يقرّران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 24-320 المؤرّخ في 27 ربيع الأول عام 1446 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2024 والمتضمن إنشاء جامعة علوم الصحة، يهدف هذا القرار إلى تعيين أعضاء اللجنة الوزارية المكلفة بإعداد الجرد النوعي والكمّي والتقديري للممتلكات العقارية والمنقولة والوسائل والحقوق والالتزامات المحوّلة من كلية الطب وكلية الصيدلة بجامعة الجزائر 1 إلى جامعة علوم الصحة، التي تدعى في صلب النص “اللجنة”. المادة 2 : تكلف اللجنة بتحديد إجراءات تبليغ المعلومات والوثائق التي تتعلق بموضوع التحويل المذكور في المادة الأولى أعلاه. يوافق على الجرد النوعي والكمّي والتقديري للممتلكات العقارية والمنقولة والوسائل والحقوق والالتزامات المحوّلة من كلية الطب وكلية الصيدلة بجامعة الجزائر 1 إلى جامعة علوم الصحة، بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي والوزير المكلف بالمالية. المادة 3 : يرأس الأمين العام لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أو ممثله اللجنة التي تتشكل من : بعنوان وزارة المالية : السيّدان : – بوطرفة عيسى، مدير أملاك الدولة لغرب ولاية الجزائر، مكلف بتسيير مديرية أملاك الدولة لشرق ولاية الجزائر، – بوشلوي طارق، مراقب ميزانياتي لدى مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي بجامعة الجزائر .1 بعنوان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي : 1 - السلطة الوصية : السيّدة والسيّدان : – والي محمد المختار، ممثل مديرية الوسائل والممتلكات والعقود، – بورباس مولود، ممثل مديرية المالية، – مرحوم جميلة، ممثلة مديرية الموارد البشرية. 2 - جامعة الجزائر 1 : – السيّد مزياني الطاهر، الأمين العام للجامعة. 3 - جامعة علوم الصحة : السيّدان : – ملكاوي مولود، الأمين العام لكلية الطب، – بن قسمية هشام، الأمين العام لكلية الصيدلة. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائرية الدّيمقراطيّة الشعبيّة. حرّر بالجزائر في 12 شعبان عام 1446 الموافق 11 فبراير سنة 2025 . وزير التعليم العالي وزير المالية والبحث العلمي كمال بداري عبد الكريم بوالزرد H قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 25 شعبان عام 1446 الموافق 24 فبراير سنة 2025، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 3 ربيع الأول عام 1434 الموافق 15 يناير سنة 2013 والمتضمن التنظيم الداخلي لمركز البحث العلمي والتقني حول المناطق القاحلة. إنّ الوزير الأول، ووزير المالية، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24-374 المؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-478 المؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 14 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن إنشاء مركز البحث العلمي والتقني حول المناطق القاحلة، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-396 المؤرّخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي، المعدل،

24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-77 المؤرّخ في 18 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرّخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 3 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 15 يناير سنة 2013 والمتضمن التنظيم الداخلي لمركز البحث العلمي والتقني حول المناطق القاحلة، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا القرار إلى تعديل وتتميم بعض أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 3 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 15 يناير سنة 2013 والمتضمن التنظيم الداخلي لمركز البحث العلمي والتقني حول المناطق القاحلة. المادة 2 : تعدل وتتمم أحكام المادتين 2 و 7 من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 3 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 15 يناير سنة 2013 والمذكور أعلاه، وتحرّران كما يأتي : ” المادة 2 : تحت سلطة المدير، الذي يساعده مدير مساعد وأمين عام، ينظم المركز في أقسام تقنية، ومصالح إدارية، وأقسام للبحث، ووحدة للبحث، ومحطات تجريبية، ومصالح مشتركة للبحث“. ” المادة 7 : ……….(بدون تغيير حتى) ضمان حفظ وصيانة أرشيف المركز. تنظم المصالح الإدارية وعددها خمس (5)، في : بعنوان المركز : • مصلحة المستخدمين والتكوين، • مصلحة الميزانية والمحاسبة، • مصلحة الوسائل العامة. بعنوان وحدة البحث : • مصلحة التسيير المالي، • مصلحة الوسائل العامة والصيانة“. المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر الجزائريّة / العدد 20 24 رمضان عام 1446 ه 24 مارس سنة 2025 م المادة 3 : يتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1434 الموافق 15 يناير سنة 2013 والمذكور أعلاه، بمادتين 8 مكرر و 8 مكرر 1 تحرران كما يأتي : ” المادة 8 مكرر : تدعى وحدة البحث المذكورة في المادة 2 أعلاه : • وحدة البحث في الموارد والأنظمة البيئية والتنمية المستدامة لوادي ريغ“. ” المادة 8 مكرر 1 : تكلف وحدة البحث في الموارد والأنظمة البيئية والتنمية المستدامة لوادي ريغ، بما يأتي : – المحافظة والاستغلال المستدام للموارد البيولوجية الطبيعية والفلاحية والأوساط البيئية المتدهورة، – التهيئة والتنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة للمناطق الريفية، – تثمين وحماية المعارف المحلية والتراث الثقافي والتاريخي والسياحي، – وضع أدوات الرصد والتقييم المناسبة وأنظمة الإنذار المبكر ونماذج التنبؤ بالمخاطر المناخية والبيئية. وتتكون من : – قسم البحث : الإنتاج الزراعي والتربية الحيوانية، – قسم البحث : الموارد الطبيعية والبيئة“. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 25 شعبان عام 1446 الموافق 24 فبراير سنة 2025 . وزير التعليم العالي والبحث وزير المالية العلمي كمال بداري عبد الكريم بوالزرد عن الوزير الأول وبتفويض منه، المكلف بتسيير المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري عبد الوهاب لعويسي مراد رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة