مرسوم تنفيذي

مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 10 رمضان عام 1446 الموافق 10 مارس سنة 2025، يتضمنان إنهاء مهام مُديرين للإدارة المحلية في بعض الولايات

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.