قرار
قرار مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 19 نوفمبر سنة 2024، يتضمن تجديد تشكيلة اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة إزاء موظفي الإدارة المركزية لوزارة المجاهدين وذوي الحقوق
قرار مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 19 نوفمبر سنة 2024، يتضمن تجديد تشكيلة اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة إزاء موظفي الإدارة المركزية لوزارة المجاهدين وذوي الحقوق
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.