قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 25 شعبان عام 1446 الموافق 24 فبراير سنة 2025، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 3 ربيع الأول عام 1434 الموافق 15 يناير سنة 2013 والمتضمن التنظيم الداخلي لمركز البحث العلمي والتقني حول المناطق القاحلة
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القرار إلى تعديل وتتميم بعض أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 3 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 15 يناير سنة 2013 والمتضمن التنظيم الداخلي لمركز البحث العلمي والتقني حول المناطق القاحلة.
المادة 2
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادتين 2 و 7 من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 3 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 15 يناير سنة 2013 والمذكور أعلاه، وتحرّران كما يأتي : ” المادة 2 : تحت سلطة المدير، الذي يساعده مدير مساعد وأمين عام، ينظم المركز في أقسام تقنية، ومصالح إدارية، وأقسام للبحث، ووحدة للبحث، ومحطات تجريبية، ومصالح مشتركة للبحث“. ” المادة 7 : ..........(بدون تغيير حتى) ضمان حفظ وصيانة أرشيف المركز.
تنظم المصالح الإدارية وعددها خمس (5)، في :
بعنوان المركز :
• مصلحة المستخدمين والتكوين،
• مصلحة الميزانية والمحاسبة،
• مصلحة الوسائل العامة.
بعنوان وحدة البحث :
• مصلحة التسيير المالي،
• مصلحة الوسائل العامة والصيانة“.
المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر
المادة 3
فتح المادةيتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1434 الموافق 15 يناير سنة 2013 والمذكور أعلاه، بمادتين 8 مكرر و 8 مكرر 1 تحرران كما يأتي : ” المادة 8 مكرر : تدعى وحدة البحث المذكورة في المادة 2 أعلاه :
• وحدة البحث في الموارد والأنظمة البيئية والتنمية المستدامة لوادي ريغ“. ” المادة 8 مكرر 1 : تكلف وحدة البحث في الموارد والأنظمة البيئية والتنمية المستدامة لوادي ريغ، بما يأتي :
– المحافظة والاستغلال المستدام للموارد البيولوجية الطبيعية والفلاحية والأوساط البيئية المتدهورة،
– التهيئة والتنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة للمناطق الريفية،
– تثمين وحماية المعارف المحلية والتراث الثقافي والتاريخي والسياحي،
– وضع أدوات الرصد والتقييم المناسبة وأنظمة الإنذار المبكر ونماذج التنبؤ بالمخاطر المناخية والبيئية.
وتتكون من :
– قسم البحث : الإنتاج الزراعي والتربية الحيوانية،
– قسم البحث : الموارد الطبيعية والبيئة“.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 25 شعبان عام 1446 الموافق 24 فبراير سنة 2025 .
وزير التعليم العالي والبحث وزير المالية العلمي كمال بداري عبد الكريم بوالزرد عن الوزير الأول وبتفويض منه، المكلف بتسيير المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري عبد الوهاب لعويسي مراد رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.