مرسوم تنفيذي

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 رمضان عام 1446 الموافق 10 مارس سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مفتش بالمفتشية العامة في ولاية غليزان

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.