مرسوم تنفيذي

مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 11 رمضان عام 1446 الموافق 11 مارس سنة 2025، يتضمنان إنهاء مهام مُديرَين للإدارة المحلية في ولايتين

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.