قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 رمضان عام 1446 الموافق 3 مارس سنة 2025، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة المكلفة بإعداد الجرد الكمّي والكيفي والتقديري للأملاك المنقولة والعقارية وحقوق والتزامات ومستخدمي مدرسة المناجم بالعابد والمعهد الجزائري للمناجم

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.