مرسوم تنفيذي رقم 25–104 مؤرّخ في 24 رمضان عام 1446 الموافق 24 مارس سنة 2025، يحدد صلاحيات وزير البيئة وجودة الحياة
المادة الأولى
فتح المادةيعد ويقترح وزير البيئة وجودة الحياة، في إطار السياسة العامة للحكومة ومخطط عملها، عناصر السياسة الوطنية في مجالي البيئة وجودة الحياة، ويتولى تنفيذها ومتابعتها ومراقبتها وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، ويقدم تقريرا عن نتائج نشاطاته إلى الوزير الأوّل أو رئيس الحكومة، حسب الحالة، والحكومة ومجلس الوزراء وفق الأشكال والكيفيات والآجال المقرّرة.
المادة 2
فتح المادةيمارس وزير البيئة وجودة الحياة صلاحياته، بالتنسيق مع القطاعات والهيئات المعنية وفي حدود اختصاصات كل منها، في مجالي البيئة وجودة الحياة في إطار التنمية المستدامة.
وبهذه الصفة، يكلف بما يأتي :
– ضمان تصور السياسات والاستراتيجيات والمخططات الوطنية في مجالي البيئة وجودة الحياة، وتحديد الوسائل القانونية والبشرية والهيكلية والمالية والمادية الضرورية لتنفيذها،
– المبادرة بإعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية التي تحكم ميدان اختصاصه، والسهر على تطبيقها، تنظيمية
– ممارسة صلاحيات السلطة العمومية في ميادين اختصاصه، طبقا للتنظيم المعمول به،
– السهر على تطبيق الأنظمة والتعليمات التقنية المتصلة بالبيئة وجودة الحياة،
– ترقية الاقتصاد الأخضر والاقتصاد الدائري وتطويرهما،
– وضع منظومة المعلومات والتقييم والرقابة المتعلقة بالنشاطات التي تدخل في مجال اختصاصه،
– تطوير وتثمين المهن والخبرات والمهارات في مجالي البيئة وجودة الحياة،
– تشجيع سياسة البحث العلمي والابتكار في مجالي البيئة وجودة الحياة،
– تعزيز أنشطة التوعية والتعبئة والتربية البيئية عبر البرامج المختلفة، وتحفيز المشاركة المجتمعية ضمن سياق البيئة وجودة الحياة، بالتعاون مع القطاعات والشركاء المعنيين.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير البيئة وجودة الحياة، في إطار تأدية مهامه في ميدان البيئة، بالمهام الآتية :
– تصوّر وتنفيذ البرامج ومخططات العمل، لا سيما تلك المتعلقة بالمسائل الشاملة للبيئة، ومنها الوقاية والحماية من كل أشكال التلوث والمحافظة على التنوع البيولوجي وحماية طبقة الأوزون ومكافحة التغيرات المناخية والبصمة الكربونية، وذلك بالتنسيق مع القطاعات المعنية،
– إعداد أدوات التخطيط للأنشطة المتعلقة بالبيئة، والسهر على تطبيقها واقتراح أي أداة تضمن التنمية المستدامة والأمن البيئي،
– المبادرة وتصور واقتراح القواعد والتدابير الخاصة بالحماية والوقاية من كل أشكال التلوث وتدهور البيئة والإضرار بالصحة العمومية وبالإطار المعيشي، واتخاذ التدابير التحفظية الملائمة، بالتنسيق مع القطاعات المعنية،
– حماية الأنظمة البيئية البحرية والساحلية والجبلية والرطبة والسهبية والصحراوية والواحاتية والمحافظة عليها وتجديدها، بالتنسيق مع القطاعات المعنية،
– التقييم الدائم لحالة البيئة،
– المبادرة بأي عمل يرتبط بمكافحة التغيرات المناخية والمساهمة في خفض الغازات المسببة للاحتباس الحراري،
– السهر على إعداد تقارير جرد الغازات المسببة للاحتباس الحراري والمصادقة عليها،
– إعداد دراسات إزالة التلوث البيئي، لا سيما في الوسط الحضري والصناعي،
– إعداد وتنفيذ مخططات مكافحة كل أشكال التلوث، لا سيما منها التلوث العرضي،
– إعداد الدراسات ومشاريع البحث المرتبطة بالوقاية من التلوث والأضرار في الوسط الحضري والصناعي، بالتنسيق مع القطاعات المعنية،
– المبادرة وتصور واقتراح قواعد وتدابير حماية الموارد الطبيعية والبيولوجية والجينية وتنميتها والحفاظ عليها وتثمينها، واتخاذ التدابير التحفظية الضرورية لذلك، بالتشاور مع القطاعات المعنية،
– المبادرة بالبرامج وتطوير أعمال التوعية والتعبئة والتربية والإعلام في مجال البيئة، بالتنسيق مع القطاعات والشركاء المعنيين،
– وضع الأنظمة وشبكات الرصد والمراقبة وكذا مخابر التحليل والمراقبة الخاصة بالبيئة، وضمان سيرها،
– المبادرة وتصوّر وتطوير أي عمل يرمي إلى تنمية الاقتصاد الدائري والاقتصاد الأخضر القائمين على تثمين النفايات وخدمات الأنظمة البيئية، من خلال ترقية النشاطات المتعلقة بحماية البيئة، بالتنسيق مع القطاعات المعنية،
– وضع برامج التفتيش والمراقبة البيئية وخلايا تدقيق النجاعة البيئية، بالتنسيق مع القطاعات المعنية،
– تسليم الاعتمادات والتراخيص ومقرّرات التأهيل لكل شخص طبيعي أو معنوي، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
– ترقية تطوير البيوتكنولوجيا، بالتنسيق مع القطاعات المعنية،
– اقتراح وتطوير الأدوات الاقتصادية المرتبطة بحماية البيئة، بالتنسيق مع القطاعات المعنية،
– التشجيع على إنشاء جمعيات حماية البيئة وتدعيم أعمالها.
المادة 4
فتح المادةيكلف وزير البيئة وجودة الحياة، في إطار تأدية مهامه في ميدان جودة الحياة، بالمهام الآتية :
– تصميم الاستراتيجية الوطنية لجودة الحياة، بالتشاور مع القطاعات المعنية، والسهر على متابعة تنفيذها،
– الإشراف على إعداد مدوّنة المجالات والنشاطات والمؤشرات المتعلقة بالإطار المعيشي وجودة الحياة، وضمان تحيينها المستمر،
– قياس مستوى رضا المواطنين بجودة الحياة،
– تعزيز المشاركة المجتمعية لتحقيق جودة الحياة عن طريق برامج وحملات التوعية للمواطنين بالتنسيق مع القطاعات المعنية،
– وضع الآليات العملية لمتابعة تنفيذ البرامج والسياسات ولتقييم المؤشرات في المجالات المختلفة،
– تحديد المجالات والمشاريع ذات الأولوية وكيفيات تعبئة الموارد البشرية وأدوات التمويل اللازمة لذلك،
– اقتراح الأدوات القانونية والتنظيمية و/ أو أي حل يضمن تحسينا مستمرا لمجالات الإطار المعيشي،
– اقتراح أي تدبير من شأنه تحسين التصنيف الوطني في المؤشرات الدولية ذات العلاقة،
– إنجاز وتشجيع أي دراسات استشرافية حول تحسين الإطار المعيشي وتحقيق جودة الحياة،
– اقتراح إنجاز مشاريع بحث في مجال جودة الحياة،
– التعاون مع المؤسسات والمنظمات الدولية المماثلة في مجال جودة الحياة، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
– إعداد التقريرالسنوي للأداء في مجال جودة الحياة.
المادة 5
فتح المادةيضع وزير البيئة وجودة الحياة الأنظمة الإعلامية والمعلوماتية المتعلقة بالنشاطات التابعة لمجال اختصاصه.
ويضبط الأهداف ويتولى التنظيم ويحدد الموارد البشرية والوسائل المادية والمالية اللازمة لذلك.
المادة 6
فتح المادةيضع وزير البيئة وجودة الحياة أدوات الرقابة والتفتيش المتعلقة بالنشاطات المرتبطة بمجال اختصاصه. ويحدد أهدافها وتنظيمها والوسائل الضرورية لتنفيذها.
المادة 7
فتح المادةيتولى وزير البيئة وجودة الحياة، في إطار التعاون الدولي وبالتشاور مع الهيئات المعنية، ما يأتي :
– ضمان ترقية وتطوير علاقات التعاون والشراكة وتبادل الخبرات على المستويين الجهوي والدولي،
– السهر على تطبيق الاتفاقيات والاتفاقات الدولية وتطبيق فيما يخص دائرته الوزارية، التدابير المتعلقة بتجسيد الالتزامات التي تكون الجزائر طرفا فيها،
– المشاركة في نشاطات الهيئات الجهوية والمنظمات الدولية المختصة في مجالي البيئة وتحسين جودة الحياة،
– المشاركة ومساعدة السلطات المختصة المعنية في كل المفاوضات الدولية، الثنائية والمتعددة الأطراف، المرتبطة بالنشاطات التي تدخل في مجال اختصاصه. 6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
المادة 8
فتح المادةيقدم وزير البيئة وجودة الحياة مساهمته إلى الدوائر الوزارية المعنية من أجل تنفيذ الأعمال، خصوصا في مجال مكافحة ما يأتي :
– الأمراض المنتقلة عن طريق المياه،
– الأمراض المنتقلة عن طريق الحشرات،
– التلوث البيئي والأضرار، لا سيما في الوسط الحضري والصناعي،
– تدهور الأوساط الطبيعية والتصحر،
– التغيرات المناخية،
– الأخطار الكبرى،
– الطرق غير العقلانية للاستهلاك والإنتاج،
– كل أشكال الإزعاج التي تؤثر سلبًا على جودة حياة المواطن.
المادة 9
فتح المادةيشارك وزير البيئة وجودة الحياة، بالتنسيق مع القطاعات المعنية، في نشاطات البحث العلمي والابتكار في مجالي البيئة وجودة الحياة.
وينظّم الملتقيات والندوات والتبادلات التي تهم القطاع.
المادة 10
فتح المادةيسهر وزير البيئة وجودة الحياة على حسن سير الهياكل المركزية والمصالح غير الممركزة للوزارة وكذا المؤسسات العمومية الموضوعة تحت سلطته.
المادة 11
فتح المادةيقترح وزير البيئة وجودة الحياة أي إطار مؤسساتي للتشاور والتنسيق القطاعي أو أي هيكل وهيئة ملائمين للتكفل الأفضل بالمهام الموكلة إليه.
المادة 12
فتح المادةيسهر وزير البيئة وجودة الحياة على تطوير وتثمين الموارد البشرية المؤهلة لتلبية حاجات تأطير النشاطات المكلف بها.
المادة 13
فتح المادةتلغى جميع أحكام المرسوم التنفيذي رقم 23–381 المؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 28 أكتوبر سنة 2023 الذي يحدد صلاحيات وزير البيئة والطاقات المتجددة.
المادة 14
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 24 رمضان عام 1446 الموافق 24 مارس سنة 2025 .
محمد النذير العرباوي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (7)
-
قرار
قرار مؤرّخ في أوّل صفر عام 1448 الموافق 16 يوليو سنة 2026، يتضمن تكوين اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة البيئة وجودة الحياة
-
قرار
قرار مؤرّخ في 23 محرّم عام 1448 الموافق 8 يوليو سنة 2026، يتضمن تفويض السلطة لممثلي مصالح الإدارة المكلفة بالبيئة على مستوى الشبابيك الوحيدة التابعة للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-156
مرسوم تنفيذي رقم 26-156 مؤرّخ في 26 شوّال عام 1447 الموافق 14 أبريل سنة 2026، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 07-145 المؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 19 مايو سنة 2007 الذي يحدد مجال تطبيق ومحتوى وكيفيات المصادقة على دراسة وموجز التأثير على البيئة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 13 شعبان عام 1447 الموافق أوّل فبراير سنة 2026، يحدد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجّاب بعنوان الإدارة المركزية لوزارة البيئة وجودة الحياة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 13 شعبان عام 1447 الموافق أوّل فبراير سنة 2026، يحدد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية بعنوان الإدارة المركزية لوزارة البيئة وجودة الحياة
-
قرار
قرار مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 20 نوفمبر سنة 2025، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الإدارة العامة
-
مرسوم تنفيذي رقم 25-105
مرسوم تنفيذي رقم 25–105 مؤرّخ في 24 رمضان عام 1446 الموافق 24 مارس سنة 2025، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة البيئة وجودة الحياة
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.