مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 رمضان عام 1446 الموافق 20 مارس سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام رئيس المرصد الوطني للمجتمع المدني
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 رمضان عام 1446 الموافق 20 مارس سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام رئيس المرصد الوطني للمجتمع المدني
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.