ج.ر عدد 13 لسنة 1969
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (18)
اسأل عن هذا العدد

قرارات ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الاشتراكات أشهر 6 أشهر سنة داخل الجزائر دج 14 دج 24 دج خارج الجزائر 12 دج 20 دج 35 دج الادارة والتحرير الكتابة العامة للحكومة - رئاسة مجلس الوزراء - قصر الحكومة الاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية - 9 شارع عبد القادر بن مبارك } 96-80-66 الهاتف ح ج ب 50-3209 - الجزائر 49-81-66 ثمن العدد 25 ر. دج وثمن العدد للسنين السابقة 30ر. دج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لصنائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدى من تغيير العنوان 30ر دج - ثمن النشر على اساس 2,50 دج للسطر فهرس مراسيم ، قرارات ، مقررات رئاسة مجلس الوزراء مرسوم رقم 69-9 مؤرخ فى 21 ذي القعدة عام 1388 الموافق 8 فبراير سنة 1969 يتضمن احداث مكتب للترجمة في مختلف الوزارات 130 مرسوم مؤرخ فى 5 شوال عام 1388 الموافق 24 ديسمبر سنة 1968 يتضمن تعيين مستشار برئاسة مجلس الوزراء 131 وزارة الدولة المكلفة بالنقل

  • قرار مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1388 الموافق 31 يناير سنة 1969 يتضمن تعديل النظام المحلي لمحطة ارشاد السفن في مدينة الجزائر 131 وزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط مرسوم رقم 69 10 مؤرخ في 21 دى القعدة عام- 1388 الموافق 8 فبراير سنة 1969 يتضمن توزيع الاعتمادات الفتوحة لوزير الشؤون الخارجية برسم ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 68-654 المؤرخ فى 11 شوال عام 1388 الموافق 30. ديسمبر سنة 1968 والمتضمن قانون المالية. لسنة 1969 132 وزارة العدل مرسوم مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1388 الموافق 27 يناير سنة 1969 يتضمن تخفيض عقوبة 134 وزارة الصناعة والطاقة مرسوم رقم 69 11 مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1388 الموافق 8 فبراير سنة 1969 يتضمن الاذن بنقل الرخص الخصوصية للبحث عن الوقود والمسماة «جبل الازرق وعرق الجواد و حاسي ابراهيم » لفائدة الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه ( سوناطراك ) | وشركة جيتى للبترول . - 134

130 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 ذو القعدة عام 1388 ه مرسوم رقم 69-12 مؤرخ فى 21 ذي القعدة عام 1388 الموافق 8 فبراير سنة 1969 يتضمن نقل الحقوق والالتزامات المتتعلقة بمنح الامتياز الخاص بحقول الوقود شمال الرار » 135 وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية

  • قرار مؤرخ في ه ذى القعدة عام 1388 الموافق 23 يناير سنة 1969 يتضمن فرض وتحديد رسم التليكس بين الجزائر وامارة اندورا 136 قرار مؤرخ فى ه ذى القعدة عام 1388 الموافق 23 يناير سنة 1969 يتضمن ضم الشبكة التليفونية للعريشة الى دائرة رسم سبدو التابعة المنطقة رسم تلمسان والغاء دائرة رسم العريشة 137 وزارة الشبيبة والرياضة مرسوم رقم 69-13 مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1388 الموافق 8 فبراير سنة 1969 يتعلق بالعطل الاستثنائية الممنوحة لاعضاء المنتخبات الرياضية الوطنية لتحضير المقابلات الدولية والمشاركة فيها . 137 قرارات عمال العمالات قرار مؤرخ في 21 رمضان عام 1388 الموافق 11 ديسمبر سنة 1968 صادر عن عامل عمالة عنابة يتضمن تخصيص عقار مساحته هكتاران و 90 آرا و مكون من القطع رقم 16 Pie و 17 Pie و 19 Pie و 20 Pie و 21 Pie و 22 و 23 و 24 | Pie الى غاية و 8 و 39 وقطع كانت طرقا وزالت لفائدة وزارة التربية الوطنية وذلك لبناء القسم الداخلى بتكميلية التعليم العام بالقالة 138 | قرار مؤرخ في 21 رمضان عام 1388 الموافق 11 ديسمبر سنة 1968 صادر عن عامل عمالة عنابة يتضمن التنازل مجانا لفائدة بلدية قالمة عن قطعة أرض مساحتها حوالى هكتارين كائنة بمخرج مدينة قالمة في الطريق المؤدية الى سدراته وهي مقتطعة من القطاع المسير ذاتيا « زغدودي » لبناء مجموعة مدرسية مكونة من 12 قسما و 6 مساكن 138 قرار مؤرخ في 21 رمضان عام 1388 الموافق 11 ديسمبر سنة 1968 صادر عن عامل عمالة عنابة يتضمن تخصيص عقارين مبنين الأول من نوع الفيلا كائن بنهج امبير والآخر | كائن بالطابق الارضى لعمارة ذات ثلاثة طوابق بزاوية نهجى باستور ميير ومارسيل لوسى لفائدة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ليستعملا بالتوالى من قبل المصلحة العمالية للمراقبة الصحية للعمال (المهاجرون) ومركز التكوين المهني للكبار ( القسم النسائي ) 138 قرار مؤرخ في 21 رمضان عام 1388 الموافق 11 ديسمبر سنة 1968 صادر عن عامل عمالة عنابة يتضمن استرجاع قطعة أرض مساحتها 11148070 م2 تابعة للقطعة القروية رقم 1 Pie من مخطط تقسيم الحجر مساحتها 5 هكتارات و 60 آرا و 20 سنتيارا والمخصصة سابقا لمصلحة حديقة التجارب بالحامة والمضمنة بدفتر تسجيل الاملاك رقم أ بمكتب عنابة فرع عنابة 138 قرار مؤرخ في 26 رمضان عام 1388 الموافق 16 ديسبمر سنة 1968 صادر عن عامل عمالة قسنطينة يتضمن | تخصيص محال مختلفة تأوى مصالح المديرية الجهوية للضرائب | المباشرة ومسح الاراضى بسكيكدة لفائدة وزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط لاستعمالها كمكاتب المصالح الضرائب المباشرة ومسح الاراضي بسكيكدة 139 قرار مؤرخ في 26 رمضان عام 1388 الموافق 16 ديسبمر سنة 1968 صادر عن عامل عمالة قسنطينة يتضمن التنازل مجانا لفائدة بلدية عين بعبوش عن قطعة أرض مساحتها آر واحد وخمسون سنتيارا لتوسيع الممر البلدي العادى رقم 7 . 139 قرار مؤرخ فى 12 شوال عام 1388 الموافق 31 ديسبمر سنة 1968 صادر عن عامل عمالة قسنطينة يتضمن تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة مساحتها هكتار واحد تابعة للقطاع المسير ذاتيا ( موات اليزيد ) الى وزارة التربية الوطنية لتوسيع تكميلية التعليم الفلاحي بسكيكدة 139 قرار مؤرخ في 12 شوال عام 1388 الموافق 31 ديسبمر سنة 1968 صادر عن عامل عمالة قسنطينة يتضمن التنازل مجانا لفائدة بلدية عين الفكرون عن قطعة أرض مساحتها 300م 2 تابعة للقطعة القروية رقم 77 مكرر لازمة لبناء مدرسة ابتدائية ذات أربعة اقسام . 139 مراسيم ، قرارات ، مقررات رئاسة مجلس الوزراء مرسوم رقم 69-9 مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1388 الموافق 8 فبراير سنة 1969 يتضمن احداث مكتب للترجمة في مختلف الوزارات ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى الامر رقم 68-92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 ابريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم ،

الثلاثاء 24 ذو القعدة عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 131 يرسم ما يلي : المادة الأولى : يحدث فى كل وزارة مكتب للترجمة ، يكلف بالترجمة الكتابية والشفهية الى اللغة العربية للوثائق والمراسلات والنصوص الرسمية ومشاريع النصوص ذات الصبغة التشريعية والتنظيمية • المادة 2 : يكون مكتب الترجمة فى كل وزارة تحت مراقبة مدير الادارة العامة ويتولى تسييره مترجم رئيس يساعده مترجمون . المادة 3 : سيحدد قانون اساسي خاص مشترك بين جميع الوزارات وضعية المترجمين الرؤساء والمترجمين ووضعهم الاداري المادة 4 : يحدد تنظيم مكتب الترجمة بموجب نظام داخلي خاص لكل وزارة . المادة ه : ينشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 21 ذي القعدة عام 1388 الموافق 8 فبراير سنة 1969 هواري بومدين مرسوم مؤرخ في 5 شوال عام 1388 الموافق 24 ديسمبر سنة 1968 يتضمن تعيين مستشار برئاسة مجلس الوزراء بموجب مرسوم مؤرخ في 5 شوال عام 1388 الموافق 24 ديسمبر سنة 1968 عين السيد محمد الطيب نذير مستشارا برئاسة مجلس الوزراء . ويسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ تنصيب المعني بالامر في مهامه . وزارة الدولة المكلفة بالنقل وبمقتضى المرسوم المؤرخ فى 7 غشت سنة 1929

  • والمتضمن تنظيم الارشاد على السواحل الجزائرية ، وبعد الاطلاع على النظام المحلي لمحطة ارشاد السفن في مدينة الجزائر الملحق بالمرسوم المشار اليه، بما في ذلك القراران المعدلان له والمؤرخان فى 30 يونيو سنة 1959 و 30 ربيع الاول عام 1386 الموافق 22 يرنيو سنة 1966 ، وبعد الاطلاع على الطلب المؤرخ فى 13 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 9 يوليو سنة 1968 والمقدم من نقابة المرشدين في ميناء مدينة الجزائر ، وبعد الاطلاع على الرأى الصار فى 29 رجب عام 1388 الموافق 21 اكتوبر سنة 1968 عن الجمعية التجارية للغرفة التجارية لمدينة الجزائر ، وبناء على اقتراح مدير الملاحة البحرية التجارية ، يقرر مايلي : المادة الأولى : تلفى احكام المادة 12 من النظام المحلي المحطة ارشاد السفن في مدينة الجزائر وتحل محلها الاحكام التالية : المادة 12 : يترتب على عمليات ارشاد السفن التجارية مهما كان نوع محركها استيفاء رسم للارشاد يزاد عليه رسم اضافي . 1 رسم الارشاد : لا يمكن فى أي حال أن يقل مجموع رسم الارشاد المستوفى لنفس العملية عن 70 دج . ومراعة لذلك فإن معدل الرسم عن عمليات الدخول وكذلك الحال بالنسبة لعمليات الخروج يحدد ب 7.ر. دج عن كل | طن من الحمولة الصافية ، ويزاد عليه 25 ٪ عن كل عملية تجرى بين الساعة السادسة مساء والساعة السادسة صباحا حسب التوقيت المحلي . ومراعة لذلك ايضا ، يترتب على تنفيذ المعدل المذكور أعلاه ، تطبيق التخفيضات التالية : 20 % بالنسبة للسفن الراسية للتموين ،
  • 50 ٪ بالنسبة للسفن الراجعة . وتعتبر سفنا راجعة : قرار مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1388 الموافق 31 يناير سنة 1969 يتضمن تعديل النظام المحلي لمحطة ارشاد السفن في مدينة الجزائر ان وزير الدولة المكلف بالنقل ، بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ فى 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 ، باستثناء احكامه المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى القانون المؤرخ في 28 مارس سنة 1928 والمتعلق بنظام الارشاد في المياه البحرية ، السفن المجبرة بتأثير العاصفة أو أى عارض فجائي ، على العودة الى نفس الميناء فى مدة اقصاها 24 ساعة من مغادرتها الاخيرة دون الرسو في ميناء آخر
  • والسفن التي تعود للرسو بعد خروجها لاجراء بعض التجارب أو لضبط بوصلة الملاحة سواء كان في اطراف الميناء او الحدود الخاصة بالاختبار . 2 - الرسم الاضافي : علاوة على رسم الارشاد المحدد اعلاه يستوفى موقتا وبمناسبة عمليات الدخول فقط ، رسم اضافي قدره 2 . ر . دج عن كل طن من الحمولة الصافية لجميع سفن
  • التجارة الداخلية في الحدود البحرية للميناء والمحددة بموجب النظام الخاص لميناء مدينة الجزائر )

132 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 ذو القعدة عام 1388 ه يقيد ايراد هذا الرسم وجوبا في حساب احتياطي خاص تضبطه المحطة ، ويخصص فقط لتسديد الفوائد والاقساط السنوية الخاصة بالاستهلاك والتكاليف والتعويضات الاخرى التي يترتب اداؤها عاجلا أم آجلا ومباشرة الى الميناء المستقل لمدينة الجزائر على نقابة المرشدين طبقا للاحكام المدرجة في التعاقد المرتبطين به . ويوضع حد لاستيفاء هذا الرسم بمجرد انتهاء الاقساط السنوية او التعويضات الملتزمة بها نقابة المرشدين بموجب التعاقد المذكور » . المادة 2 : يكلف مدير الملاحة البحرية التجارية بتنفيذ هذا القرار الذي يسرى مفعوله ابتداء من 1 يناير سنة 1969 والذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 13 ذي القعدة عام 1388 الموافق 31 يناير سنة 1969 رابح بيطاط وزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط مرسوم رقم 69-10 مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1388 الموافق 8 فبراير سنة 1969 يتضمن توزيع الاعتمادات | المفتوحة لوزير الشؤون الخارجية برسم ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 68-654 المؤرخ في 11 شوال عام 1388 | الموافق 30 ديسمبر سنة 1968 والمتضمن قانون المالية لسنة 1969 ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، وبمقتضى الامر رقم 68-654 المؤرخ في 11 شوال عام 1388 الموافق 30 ديسمبر سنة 1968 والمتضمن قانون المالية لسنة 1969 (المادة (8) (8) ، يرسم مايلي : المادة الاولى : توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الشؤون الخارجية برسم ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 69-654 المؤرخ فى 11 شوال عام 1388 الموافق 30 ديسمبر سنة 1968 والمتضمن قانون المالية لسنة 1969 حسب ترتيبها في كل باب طبقا للجدول ( أ ) الملحق بهذا المرسوم . المادة 2 : يكلف وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ووزير الشؤون الخارجية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 21 ذي القعدة عام 1388 الموافق 8 فبراير سنة 1969 .. هواري بومدين الجدول أ - توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الشؤون الخارجية في عام 1969 برسم ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة ( دج ) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31-01 الادارة المركزية - المرتبات الرئيسية 828 403 3 31-02 الادارة المركزية التعويضات والمنح المختلفة 300/529 31-103 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 5600.00 31-11 المصالح الموجودة فى الخارج - المرتبات الرئيسية 000 0 367 12 31-12 المصالح الموجودة في الخارج - التعويضات والمنح المختلفة 2080000 100 31-13 المصالح الموجودة فى الخارج - الاجور ولواحقها الموظفون المناوبون والمياومون 5000.00 31-92 مرتبات الموظفين المرخصين بعطلة طويلة الأمد 200000 31-19 مرتبات الموظفين الملحقين بالمجالس الشعبية البلدية للبيان مجموع القسم الاول | 128 و 588 ر 27

الثلاثاء 24 ذو القعدة عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية رقم الابواب العناوين القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32-92 ربع حوادث العمل الاعتمادات المفتوحة ( د. ج ) 1000000 مجموع القسم الثاني 100000 القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية 33-91 المنح العائلية 13-92 المنح الاختيارية 33-93 الضمان الاجتماعي 3000000 را 200000 000ر050 را مجموع القسم الثالث 23700000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34 01 الادارة المركزية تسديد النفقات 34 . : الإدارة المركزية - الادوات والاثاث 34-103 الإدارة المركزية - اللوازم 34 - الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة 34-05 الإدارة المركزية - الالبسة 34-11 المصالح الموجودة في الخارج تسديد النفقات 34-12 المصالح الموجودة فى الخارج - الادوات والاثاث 34-13 المصالح الموجودة في الخارج - اللوازم 34-14 المصالح الموجودة فى الخارج - التكاليف الملحقة 34-15 المصالح الموجودة في الخارج - الالبسة 34-91 حظيرة السيارات 34-92 الايجارات 3000.00 را 000ر530 850,000 000ر40 000ر 000ر 3 137686 4 1,354,000 000ر 500 ٫ 2 900000 205000000 9500000 را. 34-92 النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعوضات المترتبة على الدولة 200000 مجموع القسم الرابع .686 20167 القسم الخامس أشغال الصيانة 35-01 صيانة البنايات 186/30773 مجموع القسم الخامس 186/3773 القسم السابع المصاريف المختلفة 37-01 المؤتمرات الدولية مجموع مجموع ر050 ر 10000 القسم السابع 000ر050 را العنوان الثالث 000 0 959 54

134 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 ذو القعدة عام 1388 ها رقم الابواب ال العناوين الاعتمادات المفتوحة ( دج ) العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم النشاط 42-01 المساهمة في الهيئات الدولية الثاني الدولي للبيان مجموع القسم الثاني للبيان القسم السادس النشاط الاجتماعي - المساعدة والتضامن 46-91 نفقات ارجاع الجزائريين الى وطنهم ومساعدة المرضى والمعوزين الموجودين في الخارج . 7000.000 مجموع القسم السادس 7000000 مجموع العنوان الرابع 7000.000 المجموع المخصص لوزارة الشؤون الخارجية 550659000 وزارة العدل

- مرسوم مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1388 الموافق 27 يناير سنة 1969 يتضمن تخفيض عقوبة بموجب مرسوم مؤرخ فى 9 ذي القعدة عام 1388 الموافق 27 يناير سنة 1969 الفيت باقي العقوبة المحكوم بها على | المدعو عبد القادر بلحسن فى 6 نوفمبر سنة 1967 من قبل | المجلس القضائي لمدينة الجزائر والتي مدتها 5 سنوات سجنا وذلك لمساسه بأمن الدولة وزارة الصناعة والطاقة مرسوم رقم 69-11 مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1388 الموافق 8 فبراير سنة 1969 يتضمن الاذن بنقل الرخص الخصوصية للبحث عن الوقود والمسمات ( جبل الازرق وعرق الجواد وحاسي ابراهيم ( لفائدة الشركة الوطنية للبحث عن الوقو وانتاجه ونقه وتحويله وتسويقه (سوناطرك) وشركة جيتي للبترول ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الصناعة والطاقة ، وبمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر | سنة 1962، والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى | غاية 31 ديسمبر سنة 1962 ، باستثناء احكامة المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى الامر رقم 58-1111 المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1958 المعدل والمتعلق بالبحث عن الوقود واستغلاله ونقله بالقنوات وبالنظام الجبائي الخاص بهذه الاعمال ، وبمقتضى الامر رقم 68-591 المؤرخ في 9 شعبان عام 1388 الموافق 31 اكتوبر سنة 1968 والمتضمن الموافقة على الاتفاق الخاص بالبحث عن الوقود واستغلاله في الجزائر وعلى البروتوكول المتعلق باعمال البحث عن الوقود وانتاجه في الجزائر من طرف شركة جيتي بتروليوم كمباني ، وبمقتضى المرسوم رقم 56-1101 المؤرخ في 27 اكتوبر سنة 1956 والمتضمن نظام الادارة العمومية الخاص برخص البحث عن الوقود السائل أو الغازي في عمالات شمال الجزائر ، وبمقتضى المرسوم رقم 59-1334 المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1959 المعدل والموضحة بموجبه شروط تطبيق الامر رقم 58 – 1111 المشار اليه اعلاه ، وبمقتضى المرسوم رقم 60-1224 المؤرخ في 10 نوفمبر سنة 1960 والمتضمن تطبيق الكتاب الاول من القانون المنجمي على العمالات الشمالية للجزائر 6 ،

  • وبمقتضى المرسوم رقم 63-491 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1963 المعدل بالمرسوم رقم 66-296 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 22 سبتمبر سنة 1966 والمتضمن قبول شركة سوناطراك والتصديق على قانونها الاساسي ،

الثلاثاء 24 ذو القعدة عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية – 135 وبمقتضى المرسوم رقم 67-210 المؤرخ في 5 رجب | عام 1387 الموافق 9 أكتوبر سنة 1967 والمتضمن نقل الاختصاصات المتعلقة بالوقود السائل أو الغازي ، وبمقتضى المرسوم رقم 67-219 المؤرخ في 13 رجب عام 1387 الموافق 17 أكتوبر سنة 1967 والمتضمن منح سوناطراك 8 رخص للبحث عن الوقود السائل أو الغازي ولا سيما رخصتى » عرق الجواد » و « حاسي ابراهيم » ،

  • وبمقتضى المرسوم رقم 68 المؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1387 الموافق 1 فبراير سنة 1968 والمتضمن منح رخص للبحث عن الوقود السائل أو الغازي للشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه (سوناطراك) ولاسيما الخاصة ب ( جبل الازرق » ، وبعد الاطلاع على العريضة المؤرخة في 19 أكتوبر سنة 1968 والتي طلبت فيها الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه «سوناطراك » وشركة جيتى للبترول « جيتي » الترخيص لهما بأن تنقلا لفائدتهما الرخص الثلاث المسماة « جبل الازرق » وعرق الجواد وحاسي ابراهيم والتي تحوزها سوناطراك ، وبعد الاطلاع على العقد الموثق بتاريخ 19 أكتوبر سنة– 1968 والمتضمن نقل هذه الرخص المذكورة أعلاه تحت الشرط الموقف ، وبناء على المخططات والتفويضات والالتزامات والوثائق الأخرى المقدمة دعما لهذه العريضة ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يؤذن للشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه » سوناطراك » وشركة جيتي للبترول « جيتي » بأن تنقلا لفائدتهما وعلى وجه التكافل والتضامن الرخص الثلاث الخاصة بالبحث عن الوقود والمسماة : « جبل الازرق وعرق الجواد وحاسي ابراهيم » والموجودة بحيازة سوناطراك المادة 2 : ان الحد الادنى للالتزام المالى الذي سيرقم بحسب الصيغة الواردة فى مراسيم المنح المشار اليها أعلاه يكون كما يلى : 7,650,000 دج بالنسبة لرخصة « حاسي ابراهيم » 3,600,000 دج بالنسبة لرخصة « عرق الجواد » 14850,000 دج بالنسبة لرخصة « جبل الأزرق » المادة 3 : يكلف وزير الصناعة والطاقة ووزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 21 ذي القعدة عام 1388 الموافق 8 فبراير سنة 1969 .. هواري بومدين مرسوم رقم 69 – 12 مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1388 الموافق 8 فبراير سنة 1969 يتضمن نقل الحقوق والالتزامات المتعلقة بمنح الامتياز الخاص بحقول الوقود « شمال الرار » ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الصناعة والطاقة 6 وبمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء أحكامه المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى القانون رقم 58-1111 المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1958 المعدل والمتعلق بالبحث عن الوقود واستغلاله ونقله بالقنوات والنظام الجبائي الخاص بهذه الأعمال ولا سيما المادة 23 منه ، وبمقتضى الامر رقم 65 287 المؤرخ في 23 رجب عام 1385 الموافق 18 نوفمبر سنة 1965 والمتضمن المصادقة ونشر الاتفاقية المؤرخة في 29 يوليو سنة 1965 بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الفرنسية والمتعلقة بتسوية المسائل الخاصة بالوقود والتنمية الصناعية الجزائرية، وبما في ذلك تلك الاتفاقية ، وبمقتضى البروتوكول الملحق بالاتفاقية المؤرخة في 29 يوليو سنة 1965 المشار اليها أعلاه والمتعلق بالجمعية التعاونية ، وبمقتضى المرسوم رقم 59 1334 المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1959 المعدل والموضحة فيه كيفيات تطبيق الامر رقم 58 1111 المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1958 المعدل وبمقتضى المرسوم رقم 61 1045 المؤرخ في 16- سبتمبر سنة 1961 والمتضمن تصديق الاتفاقية النموذجية لامتياز حقول الوقود السائل أو الغازى والتي وافق عليها مقدمو الطلبات ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-125 المؤرخ في 6 صفر عام 1386 الموافق 27 مايو سنة 1966 والمتضمن نقل هذه الرخصة المشارك عليها لفائدة شركات : سيب (CEP) موبيل صحراء ( SAHARA MOBIL ) موبيل بروديوسينغ الصحراء ( INC . SAHAR PRODUCING MOBIL ) وأميف ( AMIF ) و اس ان ريبال (SN Repal SN ), وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 30 مارس سنة 1957 والذي منحت بموجبه شركة التنقيب البترولي (سيب) رخصة للبحث عن الوقود السائل أو الغازي المسما « حاسي ايمولاى » ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 26 فبراير سنة 1962 والمتضمن نقل الرخصة المشارك عليها والمذكورة أعلاه الفائدة

136 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 ذو القعدة عام 1388 ه الشركات السبع الآتية : شركة التنقيب البترول « سيب » والشركة الفرنسية الافريقية للأبحاث البترولية « فرانكاريب» وشركة الابحاث الخاصة بالبترول واستغلاله « او را فريب » المادة 2 : يكلف وزير الصناعة والطاقة ووزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية وشركة المساهمة في الأبحاث الخاصة بالبترول واستغلاله | الجزائرية الديمقراطية الشعبية « كو باركس » و موبيل الصحراء وموبيل بروديو سينغ الصحراء انكوربوريشن وأوزونيا المنجمية الفرنسية « أميف» ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 4 نوفمبر سنة 1958 والذي مددت بموجبه الفترة الأولى من صلاحية رخصة ( حاسي ايمولاي » لمدة تسعة اشهر ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 14 يناير سنة 1963 والمتضمن تجديد هذه الرخصة لمدة خمس سنوات ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 26 محرم عام 1386 الموافق 17 مايو سنة 1966 والمتضمن سحب رخصة حاسي ايمولاى من « كو باركس وأورا فريب وفرانكاريب » ،

  • وبمقتضى القرار المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1387 الموافق 18 مارس سنة 1967 والمتضمن تمديد صلاحية رخصة حاسي ايمولاى » لمدة ثانية غايتها اول يناير سنة 1969 ،
  • وبناء على الملحق المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1387 الموافق 23 فبراير سنة 1968 والخاص بالاتفاقية المؤرخة في 14 مارس سنة 1961 والمثبت بموجبه انسحاب شركة «أميف» من الجمعية بالنسبة لاستغلال حقل « شمال آلرار » ، وبمقتضى عقد النقل الموثق والمبرم تحت الشرط الموقف في 28 نوفمبر و 4 ديسمبر سنة 1968 من قبل شركات بتروبار واس ان ريبال وموبيل الصحراء وموبيل بروديو سينغ الصحراء الكوربوريشن وأميف ، وبعد اطلاع على العريضة المؤرخة في 19 ديسمبر سنة 1968 والتي طلبت فيها : شركة المساهمات البترولية بتروبار» والشركة الوطنية للبحث عن البترول واستغلاله في الجزائر ( اس ان ريبال » ومربيل الصحراء وموبيل بروديو سينغ الصحراء اينك ، أن يؤذن لها بأن تنقل لفائدتها حقوق والتزامات شركة أوزنيا المنجمية الفرنسية « أميف » والمتعلقة بمنع امتياز حقول الوقود السائل أو الغازى الخاصة ب «شمال الرار ، ، وبعد الاطلاع على المخططات والتفويضات والالتزامات والمستندات الاخرى المقدمة دعما لتلك العريضة ، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يؤذن بنقل حقوق والتزامات شركة أوزونيا المنجمية الفرنسية ( اميف » المتعلقة بمنح امتياز حقول الوقود السائل أو الغازى الخاص بشمال الرار لفائدة : شركة المساهمات البترولية « بتروبار » والشركة الوطنية للبحث عن البترول واستغلاله في الجزائر « اس ان ريبال ، وموبيل الصحراء وموبيل بروديو سينغ الصحراء اينكوربوريشن . • وحرر بالجزائر في 21 ذي القعدة عام 1388 الموافق 8 فبراير سنة 1969 • هواري بومدين وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية قرار مؤرخ في 5 ذى القعدة عام 1388 الموافق 23 يناير سنة 1969 يتضمن فرض وتحديد رسم التليكس بين الجزائر وامارة اندورا ان وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ، بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء احكامه المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى قانون البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ولا سيما المادة 285 د منه ،
  • السلكية وبناء على اقتراح الكاتب العام لوزارة البريد والمواصلات واللاسلكية

يقرر ما يلى : المادة الاولى : يحدد رسم المخابرة الواحدة في اتصالات التليكس مع امارة اندورا ب 3026 فرنكات ذهبية المادة 2 : ان رسم الوحدة هو الرسم المفروض على مخابرة واحدة بالتليكس لمدة 3 دقائق فاقل . وبالنسبة للمخابرات التي تزيد عن تلك المدة ، يستوفي علاوة على رسم المخابر الواحدة ، ثلث هذا الرسم عن كل دقيقة تزيد على الفترة الاولى البالغة 3 دقائق المادة 3 : تطبق هذه الرسوم ابتداء من أول فبراير سنة 1969 المادة 4 : يكلف الكاتب العام لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 5 ذي القعدة عام 1388 الموافق 23 يناير سنة 1969 عبد القادر زيباك

الثلاثاء 24 ذو القعدة عام 1388 ه الجريدة الرسمية قرار مؤرخ في 5 ذى القعدة عام 1388 الموافق 23 يناير سنة 1969 يتضمن ضم الشبكة التليفونية للعريشة الى دائرة رسم سبدو التابعة لمنطقة رسم تلمسان والغاء دائرة رسم العريشة ان وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ، بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة - 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 3 ديسمبر سنة 1962 باستثناء أحكامه المخالفة للسيادة الوطنية 6 وبمقتضى القرار المؤرخ في 20 مايو سنة 1957 والنصوص اللاحقة به والمتضمنة توزيع الشبكات التليفونية المحلية على دائرات للرسم ومناطق للرسم ، وبناء على اقتراح الكاتب العام لوزارة البريد والمواصلات

- السلكية واللاسلكية ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : تلغى دائرة رسم العريشة المادة 2 : تضم الشبكة التليفونية للعريشة الى دائرة رسم سبدو التابعة لمنطقة الرسم الخاص بتلمسان المادة 3 : تطبق احكام هذا القرار ابتداء من 25 يناير سنة 1969 المادة 4 : يكلف الكاتب العام لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 5 ذي القعدة عام 1388 الموافق 23 يناير سنة 1969 عبد القادر زيباك وزارة الشبيبة والرياضة مرسوم رقم 69-13 مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1388 الموافق 8 فبراير سنة 1969 يتعلق بالعطل الاستثنائية الممنوحة لأعضاء المنتخبات الرياضية الوطنية لتحضير المقابلات الدولية والمشاركة فيها ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،

  • بناء على تقرير وزير الشبيبة والرياضة ، وبمقتضى المرسوم رقم 64-289 المؤرخ في 23 جمادي الاولى عام 1384 الموافق 30 سبتمبر سنة 1964 والمتضمن احداث عطل استثنائية مأجورة لفائدة الرياضيين أو الفرق الرياضية بمناسبة الملاقيات الدولية . للجمهورية الجزائرية 137 وبمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ولا سيما المقطع د من الفقرة 5 للمادة 39 منه ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : تطبق أحكام هذا المرسوم على موظفى الادارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية الخاضعة للقانون الاساسي العام للوظيفة العمومية المادة 2 : يحق للاعبين الرياضيين المنتمين لمنتخب رياضي وطنى مخصص لتمثيل الجزائر في المقابلات الرياضية الدولية، الحصول على عطل استثنائية طبقا لأحكام المقطع د من الفقرة ه للمادة 39 من الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، وذلك بالنسبة لتحضير المقابلات والمشاركة فيها . المادة 3 : يستفيد كذلك من هذه العطل وضمن نفس الشروط المطبقة على اللاعبين الرياضيين : 1 - المدربون والممرنون والتقنيون المدعوون لاطار التمرين والمنتخب الرياضي الوطني المتنقل 2 المسيرون المدعوون لمرافقة المنتخب الرياضي الوطني المتنقل ، 3 الاطباء والمعاونون الطبيون المعينون لهذا الغرض .. المادة 4 : لا يمكن أن يتجاوز عدد اللاعبين الرياضيين المستفيدين من هذه العطل ضعف العدد النظامي لفرقة في كل لعبة رياضية ولا يمكن أن يتجاوز عدد التقنيين والمدربين والممرنين المستفيدين من هذه العطل ثلاثة أشخاص في كل فرقة كما لا يمكن أن يرافق الفرقة الى الخارج أكثر من موجهين اثنين في كل لعبة رياضية المادة 5 : تحرر قائمة باللاعبين الرياضيين والتقنيين والمدربين والممرنين والاطباء والمسيرين المعنيين بالنسبة لكل دورة تدريبية ولكل انتقال ، من قبل وزارة الشبيبة والرياضة و ترسل الى المديرية العامة للوظيفة العمومية لاطلاعها عليها قبل تاريخ بدء التمرين أو مغادرة الفرقة المادة 6 : ترسل الى كل معنى الاستدعاءات الفردية التي تضعها وزارة الشبيبة والرياضة على أساس القائمة المذكورة أعلاه المادة 7 : يتعين على الموظفين المعنيين تقديم الاستدعاءات الى رئيسهم السلمي قبل أسبوع من التاريخ المحدد فيها •

138 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 ذو القعدة عام 1388 ه وينبغي على المعنى في نهاية العطلة وتحت طائلة فقدان منفعته فيها أن يقدم الى رئيسه السلمى شهادة تثبت مشاركته الفعلية في التمرين أو الانتقال مع بيان الحد الاقصى لتاريخ هذه المشاركة . المادة 8 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم المادة 9 : ينشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 21 ذي القعدة عام 1388 الموافق 8 فبراير سنة 1969 هواري بومدين قرارات عمال العمالات قرار مؤرخ في 21 رمضان عام 1388 الموافق 11 ديسمبر سنة 1968 صادر عن عامل عمالة عنابة يتضمن تخصيص عقار مساحته هكتاران و 90 آرا و مكون من القطع رقم 16 Pie و 17 Pie و 19 Pie و 20 Pie و Pie و 22 و 23 و 24 Pie الى غاية 30 و 28 و 39 وقطع كانت طرقا وزالت الفائدة وزارة التربية الوطنية وذلك لبناء القسم الداخلى بتكميلية التعليم العام بالقالة بموجب قرار مؤرخ في 21 رمضان عام 1388 الموافق 11 ديسمبر سنة 1968 صادر عن عامل عمالة عنابة خصص لوزارة التربية الوطنية ( التجهيز المدرسي ) عقار مساحته | قرار مؤرخ في 21 رمضان عام 1388 الموافق 11 ديسمبر سنة 1968 صادر عن عامل عمانة عنابة يتضمن تخصيص | عقارين مبنين الاول من نوع الفيلا كائن بنهج امبير والآخر كائن بالطابق الارضى لعمارة ذات ثلاثة طوابق بزاوية نهجى باستور ميير ومارسيل لوسى لفائدة وزارة العمل والشؤون | الاجتماعية ليستعملا بالتوالى من قبل المصلحة العمالية للمراقبة الصحية للعمال (المهاجرون) ومركز التكوين المهني للكبار ( القسم النسائي ) بموجب قرار مؤرخ في 21 رمضان عام 1388 الموافق 11 ديسمبر سنة 1968 صادر عن عامل عمالة عنابة خصص هكتاران و 90 آرا ومكون من القطع 6 Pie و Pie و Pie | لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية عقاران الاول من نوع و 20 Pie و 21 Pie و 22 و 23 و 4 الى غاية 0 Pie و 38 و 39 و قطع كانت طرقا زالت وذلك لبناء القسم الدخلي بتكميلية التعليم العام بالقالة ويعاد وضع العقار الممنوح بحكم القانون تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه . قرار مؤرخ في 21 رمضان عام 1388 اموافق 11 ديسمبر سنة 1968 صادر عن عامل عمالة عنابة يتضمن التنازل مجانا لفائدة بلدية قالمة عن قطاعة أرض مساحتها حوالى هكتارين كائنة بمخرج مدينة قالمة في الطريق المؤدية الى سدراته وهي مقتطعة من القطاع المسير ذاتيا « زغدودي » لبناء مجموعة مدرسية مكونة من 13 قسما و 6 مساكن بموجب قرار مؤرخ في 21 رمضان عام 1388 الموافق 11 | ديسمبر سنة 1968 صادر عن عامل عمالة عنابة تم التنازل مجانا لبلدية قالمة بعد مداولة 14 سبتمبر سنة 1968 عن عقار مساحته هكتاران تقريبا موجود بمخرج مدينة قالمة في الطريق المؤدية الى سدراته وهو مقتطع من القطاع المسير ذاتيا « زغدودي » قصد تخصيصه للبناء المدرسي ويعاد وضع العقار الممنوح بحكم القانون تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه . الفيلا ، كائن بنهج امبير بعنابة والآخر موجود بالطابق الارضى لعمارة « ميديتراني » ذات ثلاثة طوابق كائنة بزاوية نهجي ميير باستور ومارسيل لوسى ليستعملا بالتوالى من قبل المصلحة العمالية للرقابة الصحية للعمال ( المهاجرون ) ومركز التكوين المهني للكبار ( القسم النسائي ) • ويعاد وضع العقارات الممنوحان بحكم القانون تحت تصرف مصلحة املاك الدولة يوم ينتهي استعمالهما للغرضين المحددين اعلاه قرار مؤرخ في 21 رمضان عام 1388 الموافق 11 ديسمبر سنة 1968 صادر عن عامل عمالة عنابة يتضمن استرجاع قطعة أرض مساحتها 8070ر 1114 م2 تابعة للقطعة القروية رقم 11 Pie من مخطط تقسيم الحجر مساحتها 5 هكتارات و 60 آرا و 20 سنتيارا والمخصصة سابقا لمصلحة حديقة التجارب بالحامة والمضمنة بدفتر تسجيل الاملاك رقم أ بمكتب عناية فرع عنابة بموجب قرار مؤرخ في 21 رمضان عام 1388 الموافق 11 ديسمبر سنة 1968 صادر عن عامل عمالة عنابة استرجعت القطعة التي مساحتها 111408070 م 2 التابعة للقطعة القروية

الثلاثاء 24 ذو القعدة عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 139 رقم 11 Pie من مخطط تقسيم الحجر مساحتها 5 هكتارات | و 60 آرا و 20 سنتيارا المضمنة بدفتر تسجيل الاملاك رقم أ بمكتب عنابة فرع عنابة والمخصصة سابقا الى مصلحة حديقة التجارب بالحامة وذلك قصد تخصيصها الى الشركة الوطنية | للسكك الحديدية الجزائرية • قرار مؤرخ في 26 رمضان عام 1388 الموافق 16 ديسمبر سنة 1968 صادر عن عامل عمالة قسنطينة يتضمن تخصيص محال مختلفة تأوى مصالح المديرية الجهوية للضرائب المباشرة ومسح الارضي بسكيكدة لفائدة وزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط لاستعمالها كم كاتب المصالح الضرائب المباشرة ومسح الأراضي بسكيكدة بموجب قرار مؤرخ في 21 رمضان عام 1388 الموافق 11 ديسمبر سنة 1968 صادر عن عامل عمالة قسنطينة خصصت العقارات التالية لوزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط لاستعمالها كمكاتب المصالح المديرية الجهوية للضرائب المباشرة ومسح الاراضي بسكيكدة . 1 ) شقة مكونة من 4 غرف كائنة بالطابق الرابع ببناية تابعة لأملاك الدولة بسكيكدة بين نهج غرس الله رقم 6 ونهج ديدوش مراد رقم 11 وكانت قبل تحويلها إلى أملاك الدولة ملكا للسيد والسيدة هنري سلفتور فيري . التحقيق الجزئي رقم 4105 مساحتها آر واحد وخمسون سنتيارا قصد تخصيصها لتوسيع الممر البلدي العادي رقم 7 وهذا الملك مبين يلون أصفر في المخطط الملحق بأصل هذا القرار . تخصص القطعة المذكورة لزوما للغرض المشار اليه أعلاه تحت طائلة فسخ التنازل ويبقى العقار المتنازل عنه لزوما مسيرا بموجب أحكام المرسوم رقم 56-9500 المؤرخ في 29 ديسمبر سنة 1956 ولهذا الشرط فان بلدية عين بعبوش تنتفع به طبقا للقوانين والمراسيم والانظمة النافذة ويعاد وضع العقار الممنوح بحكم القانون تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه .. قرار مؤرخ في 12 شوال عام 1388 الموافق 31 ديسمبر سنة 1968 صادر عن عامل عمالة قسنطينة يتضمن تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة مساحتها هكتار واحد تابعة للقطاع المسير ذاتيا ( موات اليزيد ) الى وزارة التربية الوطنية لتوسيع تكميلية التعليم الفلاحي بسكيكدة بموجب قرار مؤرخ في 12 شوال عام 1388 الموافق 31 ديسمبر سنة 1968 صادر عن عامل عمالة قسنطينة خصصت 2 ) شقتان الأولى في الطابق الأول والثانية فى الطابق الوزارة التربية الوطنية ( التعليم الفلاحي بالشرق الجزائري ) الثاني تحتويان على 10 غرف ومرافق موجودة ببناية تابعة لأملاك الدولة بسكيكدة في 38 نهج ابن غرس الله وكانت 1 سابقا قبل تحويلها الى املاك الدولة ملكا للسيد سكوتو | ميشال • ويعاد وضع العقاران الممنوحان بحكم القانون تحت تصرف مصلحة املاك الدولة يوم ينتهى استعمالهما للفرضين المحددين أعلاه قرار مؤرح فى 26 رمضان عام 1388 الموافق 16 ديسمبر سنة 1968 صادر عن عامل عمالة قسنطينة يتضمن | التنازل مجانا لفائدة بلدية عين بعبوش عن قطعة ارض مساحتها آر واحد وخمسون سنتيارا لتوسيع الممر البلدي العادي رقم 7 بموجب قرار مؤرخ في 26 رمضان عام 1388 الموافق 16 ديسمبر سنة 1968 صادر عن عامل عمالة قسنطينة تم التنازل مجانا لبلدية عين بعبوش بعد مداولة 2 مايو سنة 1968 عن : قطعة أرض من أملاك الدولة تابعة للقطعة رقم 492 من مخطط | قطعة أرض مساحتها حوالى هكتار واحد تابعة للقطاع المسير ذاتيا ) موات البزيد ( كائنة بسكيكدة قصد توسيع تكميلية التعليم الفلاحي بسكيكدة • ويعاد وضع العقار الممنوح بحكم القانون تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه . قرار مؤرخ في 12 شوال عام 1388 الموافق 31 ديسمبر سنة 1968 صادر عن عامل عمالة قسنطينة يتضمن التنازل مجانا لفائدة بلدية عين الفكرون عن قطعة ارض مساحتها 300م 2 تابعة للقطعة القروية رقم 77 مكرر لازمة لبناء مدرسة ابتدائية ذات أربعة أقسام بموجب قرار مؤرخ في 12 شوال عام 1388 الموافق 31 ديسمبر سنة 1968 صادر عن عامل عمالة قسنطينة تم التنازل مجانا لفائدة بلدية عين الفكرون بعد مداولة 1 يونيو سنة 1968 رقم 35 عن قطعة ارض من أملاك الدولة مساحتها 300 م 2 تابعة للقطعة القروية رقم 77 مكرر والمغطية لمساحة

140 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 ذو القعدة عام 1388 ه كلية قدرها 5 هكتارات و 44 آرا المقيدة تحت المادة 1300 ويعاد وضع العقار الممنوح بحكم القانون تحت تصرف من دفتر المشتملات رقم 1 من الأملاك غير المخصصة الى مصلحة املاك الدولة يوم ينتهي استعماله المصالح العمومية … للفرض المحدد اعلاه 10. 10 المطبعة الرسمية : 7 و 1 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر