مرسوم مؤرخ فى 5 شوال عام 1388 الموافق 24 ديسمبر سنة 1968 يتضمن تعيين مستشار برئاسة مجلس الوزراء 131
المادة الأولى
فتح المادةتلفى احكام المادة 12 من النظام المحلي المحطة ارشاد السفن في مدينة الجزائر وتحل محلها الاحكام التالية :
المادة 12
فتح المادةيترتب على عمليات ارشاد السفن التجارية مهما كان نوع محركها استيفاء رسم للارشاد يزاد عليه رسم اضافي . 1 رسم الارشاد : لا يمكن فى أي حال أن يقل مجموع رسم الارشاد المستوفى لنفس العملية عن 70 دج .
ومراعة لذلك فإن معدل الرسم عن عمليات الدخول وكذلك الحال بالنسبة لعمليات الخروج يحدد ب 7.ر. دج عن كل طن من الحمولة الصافية ، ويزاد عليه 25 ٪ عن كل عملية تجرى بين الساعة السادسة مساء والساعة السادسة صباحا حسب التوقيت المحلي .
ومراعة لذلك ايضا ، يترتب على تنفيذ المعدل المذكور أعلاه ، تطبيق التخفيضات التالية : 20 % بالنسبة للسفن الراسية للتموين ،
- 50 ٪ بالنسبة للسفن الراجعة .
وتعتبر سفنا راجعة :
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- مرسوم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.