قرار مؤرخ في 26 رمضان عام 1388 الموافق 16 ديسبمر سنة 1968 صادر عن عامل عمالة قسنطينة يتضمن التنازل مجانا لفائدة بلدية عين بعبوش عن قطعة أرض مساحتها آر واحد وخمسون سنتيارا لتوسيع الممر البلدي العادى رقم 7 . 139
بموجب قرار مؤرخ في 26 رمضان عام 1388 الموافق 16 ديسمبر سنة 1968 صادر عن عامل عمالة قسنطينة تم التنازل مجانا لبلدية عين بعبوش بعد مداولة 2 مايو سنة 1968 عن : قطعة أرض من أملاك الدولة تابعة للقطعة رقم 492 من مخطط قطعة أرض مساحتها حوالى هكتار واحد تابعة للقطاع المسير ذاتيا) موات البزيد (كائنة بسكيكدة قصد توسيع تكميلية التعليم الفلاحي بسكيكدة • ويعاد وضع العقار الممنوح بحكم القانون تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه .
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.