قرار مؤرخ في 26 رمضان عام 1388 الموافق 16 ديسبمر سنة 1968 صادر عن عامل عمالة قسنطينة يتضمن تخصيص محال مختلفة تأوى مصالح المديرية الجهوية للضرائب المباشرة ومسح الاراضى بسكيكدة لفائدة وزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط لاستعمالها كمكاتب المصالح الضرائب المباشرة ومسح الاراضي بسكيكدة 139
قرار مؤرخ في 26 رمضان عام 1388 الموافق 16 ديسمبر سنة 1968 صادر عن عامل عمالة قسنطينة يتضمن تخصيص محال مختلفة تأوى مصالح المديرية الجهوية للضرائب المباشرة ومسح الارضي بسكيكدة لفائدة وزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط لاستعمالها كم كاتب المصالح الضرائب المباشرة ومسح الأراضي بسكيكدة بموجب قرار مؤرخ في 21 رمضان عام 1388 الموافق 11 ديسمبر سنة 1968 صادر عن عامل عمالة قسنطينة خصصت العقارات التالية لوزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط لاستعمالها كمكاتب المصالح المديرية الجهوية للضرائب المباشرة ومسح الاراضي بسكيكدة .
1) شقة مكونة من 4 غرف كائنة بالطابق الرابع ببناية تابعة لأملاك الدولة بسكيكدة بين نهج غرس الله رقم 6 ونهج ديدوش مراد رقم 11 وكانت قبل تحويلها إلى أملاك الدولة ملكا للسيد والسيدة هنري سلفتور فيري .
التحقيق الجزئي رقم 4105 مساحتها آر واحد وخمسون سنتيارا قصد تخصيصها لتوسيع الممر البلدي العادي رقم 7 وهذا الملك مبين يلون أصفر في المخطط الملحق بأصل هذا القرار .
تخصص القطعة المذكورة لزوما للغرض المشار اليه أعلاه تحت طائلة فسخ التنازل ويبقى العقار المتنازل عنه لزوما مسيرا بموجب أحكام المرسوم رقم 56-9500 المؤرخ في 29 ديسمبر سنة 1956 ولهذا الشرط فان بلدية عين بعبوش تنتفع به طبقا للقوانين والمراسيم والانظمة النافذة ويعاد وضع العقار الممنوح بحكم القانون تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه ..
قرار مؤرخ في 12 شوال عام 1388 الموافق 31 ديسمبر سنة 1968 صادر عن عامل عمالة قسنطينة يتضمن تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة مساحتها هكتار واحد تابعة للقطاع المسير ذاتيا (موات اليزيد) الى وزارة التربية الوطنية لتوسيع تكميلية التعليم الفلاحي بسكيكدة بموجب قرار مؤرخ في 12 شوال عام 1388 الموافق 31 ديسمبر سنة 1968 صادر عن عامل عمالة قسنطينة خصصت
2) شقتان الأولى في الطابق الأول والثانية فى الطابق الوزارة التربية الوطنية (التعليم الفلاحي بالشرق الجزائري) الثاني تحتويان على 10 غرف ومرافق موجودة ببناية تابعة لأملاك الدولة بسكيكدة في 38 نهج ابن غرس الله وكانت 1 سابقا قبل تحويلها الى املاك الدولة ملكا للسيد سكوتو ميشال • ويعاد وضع العقاران الممنوحان بحكم القانون تحت تصرف مصلحة املاك الدولة يوم ينتهى استعمالهما للفرضين المحددين أعلاه قرار مؤرح فى 26 رمضان عام 1388 الموافق 16 ديسمبر سنة 1968 صادر عن عامل عمالة قسنطينة يتضمن التنازل مجانا لفائدة بلدية عين بعبوش عن قطعة ارض مساحتها آر واحد وخمسون سنتيارا لتوسيع الممر البلدي العادي رقم 7
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.