مرسوم
مرسوم مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1388 الموافق 27 يناير سنة 1969 يتضمن تخفيض عقوبة 134
مرسوم مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1388 الموافق 27 يناير سنة 1969 يتضمن تخفيض عقوبة بموجب مرسوم مؤرخ فى 9 ذي القعدة عام 1388 الموافق 27 يناير سنة 1969 الفيت باقي العقوبة المحكوم بها على المدعو عبد القادر بلحسن فى 6 نوفمبر سنة 1967 من قبل المجلس القضائي لمدينة الجزائر والتي مدتها 5 سنوات سجنا وذلك لمساسه بأمن الدولة وزارة الصناعة والطاقة
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.