مرسوم رقم 69-9 مؤرخ فى 21 ذي القعدة عام 1388 الموافق 8 فبراير سنة 1969 يتضمن احداث مكتب للترجمة في مختلف الوزارات 130
المادة الأولى
فتح المادةيحدث فى كل وزارة مكتب للترجمة ، يكلف بالترجمة الكتابية والشفهية الى اللغة العربية للوثائق والمراسلات والنصوص الرسمية ومشاريع النصوص ذات الصبغة التشريعية والتنظيمية •
المادة 2
فتح المادةيكون مكتب الترجمة فى كل وزارة تحت مراقبة مدير الادارة العامة ويتولى تسييره مترجم رئيس يساعده مترجمون .
المادة 3
فتح المادةسيحدد قانون اساسي خاص مشترك بين جميع الوزارات وضعية المترجمين الرؤساء والمترجمين ووضعهم الاداري
المادة 4
فتح المادةيحدد تنظيم مكتب الترجمة بموجب نظام داخلي خاص لكل وزارة .
المادة ه : ينشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 21 ذي القعدة عام 1388 الموافق 8 فبراير سنة 1969 هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 73-5
مرسوم رقم 73-5 مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1392 الموافق 5 يناير سنة 1973 يتضمن تعديل المرسوم رقم 69-156 المؤرخ في 21 رجب عام 1389 الموافق 2 أكتوبر سنة 1969 والمتضمن القانون الاساسى الخاص للمترجمين . 86
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.