قرار

قرار مؤرخ في 21 رمضان عام 1388 الموافق 11 ديسمبر سنة 1968 صادر عن عامل عمالة عنابة يتضمن استرجاع قطعة أرض مساحتها 11148070 م2 تابعة للقطعة القروية رقم 1 Pie من مخطط تقسيم الحجر مساحتها 5 هكتارات و 60 آرا و 20 سنتيارا والمخصصة سابقا لمصلحة حديقة التجارب بالحامة والمضمنة بدفتر تسجيل الاملاك رقم أ بمكتب عنابة فرع عنابة 138

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.