قرار مؤرخ في 21 رمضان عام 1388 الموافق 11 ديسمبر سنة 1968 صادر عن عامل عمالة عنابة يتضمن استرجاع قطعة أرض مساحتها 11148070 م2 تابعة للقطعة القروية رقم 1 Pie من مخطط تقسيم الحجر مساحتها 5 هكتارات و 60 آرا و 20 سنتيارا والمخصصة سابقا لمصلحة حديقة التجارب بالحامة والمضمنة بدفتر تسجيل الاملاك رقم أ بمكتب عنابة فرع عنابة 138
قرار مؤرخ في 21 رمضان عام 1388 الموافق 11 ديسمبر سنة 1968 صادر عن عامل عمالة عنابة يتضمن استرجاع قطعة أرض مساحتها 8070ر 1114 م2 تابعة للقطعة القروية رقم 11 Pie من مخطط تقسيم الحجر مساحتها 5 هكتارات و 60 آرا و 20 سنتيارا والمخصصة سابقا لمصلحة حديقة التجارب بالحامة والمضمنة بدفتر تسجيل الاملاك رقم أ بمكتب عناية فرع عنابة بموجب قرار مؤرخ في 21 رمضان عام 1388 الموافق 11 ديسمبر سنة 1968 صادر عن عامل عمالة عنابة استرجعت القطعة التي مساحتها 111408070 م 2 التابعة للقطعة القروية الثلاثاء 24 ذو القعدة عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 139 رقم 11 Pie من مخطط تقسيم الحجر مساحتها 5 هكتارات و 60 آرا و 20 سنتيارا المضمنة بدفتر تسجيل الاملاك رقم أ بمكتب عنابة فرع عنابة والمخصصة سابقا الى مصلحة حديقة التجارب بالحامة وذلك قصد تخصيصها الى الشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية •
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.