مرسوم رقم 69-13 مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1388 الموافق 8 فبراير سنة 1969 يتعلق بالعطل الاستثنائية الممنوحة لاعضاء المنتخبات الرياضية الوطنية لتحضير المقابلات الدولية والمشاركة فيها . 137
المادة الأولى
فتح المادةتطبق أحكام هذا المرسوم على موظفى الادارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية الخاضعة للقانون الاساسي العام للوظيفة العمومية
المادة 2
فتح المادةيحق للاعبين الرياضيين المنتمين لمنتخب رياضي وطنى مخصص لتمثيل الجزائر في المقابلات الرياضية الدولية، الحصول على عطل استثنائية طبقا لأحكام المقطع د من الفقرة ه للمادة 39 من الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، وذلك بالنسبة لتحضير المقابلات والمشاركة فيها .
المادة 3
فتح المادةيستفيد كذلك من هذه العطل وضمن نفس الشروط المطبقة على اللاعبين الرياضيين :
1 - المدربون والممرنون والتقنيون المدعوون لاطار التمرين والمنتخب الرياضي الوطني المتنقل 2 المسيرون المدعوون لمرافقة المنتخب الرياضي الوطني المتنقل ، 3 الاطباء والمعاونون الطبيون المعينون لهذا الغرض ..
المادة 4
فتح المادةلا يمكن أن يتجاوز عدد اللاعبين الرياضيين المستفيدين من هذه العطل ضعف العدد النظامي لفرقة في كل لعبة رياضية ولا يمكن أن يتجاوز عدد التقنيين والمدربين والممرنين المستفيدين من هذه العطل ثلاثة أشخاص في كل فرقة كما لا يمكن أن يرافق الفرقة الى الخارج أكثر من موجهين اثنين في كل لعبة رياضية
المادة 5
فتح المادةتحرر قائمة باللاعبين الرياضيين والتقنيين والمدربين والممرنين والاطباء والمسيرين المعنيين بالنسبة لكل دورة تدريبية ولكل انتقال ، من قبل وزارة الشبيبة والرياضة و ترسل الى المديرية العامة للوظيفة العمومية لاطلاعها عليها قبل تاريخ بدء التمرين أو مغادرة الفرقة
المادة 6
فتح المادةترسل الى كل معنى الاستدعاءات الفردية التي تضعها وزارة الشبيبة والرياضة على أساس القائمة المذكورة أعلاه
المادة 7
فتح المادةيتعين على الموظفين المعنيين تقديم الاستدعاءات الى رئيسهم السلمي قبل أسبوع من التاريخ المحدد فيها • 138 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 ذو القعدة عام 1388 ه وينبغي على المعنى في نهاية العطلة وتحت طائلة فقدان منفعته فيها أن يقدم الى رئيسه السلمى شهادة تثبت مشاركته الفعلية في التمرين أو الانتقال مع بيان الحد الاقصى لتاريخ هذه المشاركة .
المادة 8
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم
المادة 9
فتح المادةينشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 21 ذي القعدة عام 1388 الموافق 8 فبراير سنة 1969 هواري بومدين قرارات عمال العمالات
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 74-122
مرسوم رقم 74-122 مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 10 يونيو سنة 1974 يتضمن احداث سلك لاعوان المكتب في كتابة الدولة للمياه . 695
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.