قرار مؤرخ في 21 رمضان عام 1388 الموافق 11 ديسمبر سنة 1968 صادر عن عامل عمالة عنابة يتضمن تخصيص عقارين مبنين الأول من نوع الفيلا كائن بنهج امبير والآخر كائن بالطابق الارضى لعمارة ذات ثلاثة طوابق بزاوية نهجى باستور ميير ومارسيل لوسى لفائدة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ليستعملا بالتوالى من قبل المصلحة العمالية للمراقبة الصحية للعمال (المهاجرون) ومركز التكوين المهني للكبار ( القسم النسائي ) 138
بموجب قرار مؤرخ في 21 رمضان عام 1388 الموافق 11 ديسمبر سنة 1968 صادر عن عامل عمالة عنابة خصص هكتاران و 90 آرا ومكون من القطع 6 Pie و Pie و Pie لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية عقاران الاول من نوع و 20 Pie و 21 Pie و 22 و 23 و 4 الى غاية 0 Pie و 38 و 39 و قطع كانت طرقا زالت وذلك لبناء القسم الدخلي بتكميلية التعليم العام بالقالة ويعاد وضع العقار الممنوح بحكم القانون تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه .
قرار مؤرخ في 21 رمضان عام 1388 اموافق 11 ديسمبر سنة 1968 صادر عن عامل عمالة عنابة يتضمن التنازل مجانا لفائدة بلدية قالمة عن قطاعة أرض مساحتها حوالى هكتارين كائنة بمخرج مدينة قالمة في الطريق المؤدية الى سدراته وهي مقتطعة من القطاع المسير ذاتيا « زغدودي »
لبناء مجموعة مدرسية مكونة من 13 قسما و 6 مساكن بموجب قرار مؤرخ في 21 رمضان عام 1388 الموافق 11 ديسمبر سنة 1968 صادر عن عامل عمالة عنابة تم التنازل مجانا لبلدية قالمة بعد مداولة 14 سبتمبر سنة 1968 عن عقار مساحته هكتاران تقريبا موجود بمخرج مدينة قالمة في الطريق المؤدية الى سدراته وهو مقتطع من القطاع المسير ذاتيا « زغدودي » قصد تخصيصه للبناء المدرسي ويعاد وضع العقار الممنوح بحكم القانون تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه .
الفيلا ، كائن بنهج امبير بعنابة والآخر موجود بالطابق الارضى لعمارة « ميديتراني » ذات ثلاثة طوابق كائنة بزاوية نهجي ميير باستور ومارسيل لوسى ليستعملا بالتوالى من قبل المصلحة العمالية للرقابة الصحية للعمال (المهاجرون) ومركز التكوين المهني للكبار (القسم النسائي) • ويعاد وضع العقارات الممنوحان بحكم القانون تحت تصرف مصلحة املاك الدولة يوم ينتهي استعمالهما للغرضين المحددين اعلاه
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.