قرار مؤرخ في 12 شوال عام 1388 الموافق 31 ديسبمر سنة 1968 صادر عن عامل عمالة قسنطينة يتضمن التنازل مجانا لفائدة بلدية عين الفكرون عن قطعة أرض مساحتها 300م 2 تابعة للقطعة القروية رقم 77 مكرر لازمة لبناء مدرسة ابتدائية ذات أربعة اقسام . 139
بموجب قرار مؤرخ في 12 شوال عام 1388 الموافق 31 ديسمبر سنة 1968 صادر عن عامل عمالة قسنطينة تم التنازل مجانا لفائدة بلدية عين الفكرون بعد مداولة 1 يونيو سنة 1968 رقم 35 عن قطعة ارض من أملاك الدولة مساحتها 300 م 2 تابعة للقطعة القروية رقم 77 مكرر والمغطية لمساحة 140 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 ذو القعدة عام 1388 ه كلية قدرها 5 هكتارات و 44 آرا المقيدة تحت المادة 1300 ويعاد وضع العقار الممنوح بحكم القانون تحت تصرف من دفتر المشتملات رقم 1 من الأملاك غير المخصصة الى مصلحة املاك الدولة يوم ينتهي استعماله المصالح العمومية … للفرض المحدد اعلاه 10. 10 المطبعة الرسمية : 7 و 1 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.