ج.ر عدد 63 لسنة 1971
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (21)
اسأل عن هذا العدد

قرارات، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات داخل الجزائر 6 اشهر سينة النسخة الأصلية 14 دج 24 ०२ ج النسخة الأصلية وترجمتها 24 ديع 40 دج خارج الجزائر الإدارة والتجرير و اشهر سنة الكتابة العامة للحكومة 20 د.ع 35 د.ج الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية 30 دج 50 درج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات الإرسال الهاتف : 15 . 18 66 الى 17 ح ج ب 50-3200 لمن النسخة الأصلية : 25 د.ج وتمن النسخة الأصلية وترجمتها 0,50 د.ج - ثمن العدد للسنين السابقة 1 1962-1969 ) : 9.35 دج و تسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال 0.30 د.ج ثمن النشر على أساس 3 د.ج للسطر . مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الداخلية لفائف الورق الأحيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم يؤدى عن تغيير العنوان فهرس وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قرار مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1390 الموافق 18 فبراير سنة 1971 يتضمن تعيين مندوب للحكومة لدى المؤسسة المهنية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 جمادي الاولي عام 1391 للوقاية الخاصة بالبناء والاشغال العمومية . 1063 الموافق 13 يوليو سنة 1977 يتضمن احداث لجان متساوية قرار مؤرخ في 19 محرم عام 139 الموافق 16 مارس سنة 1977 الاعضاء لبعض اسلاك الموظفين التابعين لكتابة الدولة يتضمن اعتماد مراقب لدي الصندوق الاجتماعي لناحية للتخطيط . وزارة العدل مرسوم مؤرخ في 6 جمادي الثانية عام 1397 يوليو سنة 1971 يتضمن تعيين مكلف بمهمة . 1062 الجزائر . - 1063 قرار مؤرخ في 23 صفر عام 1391 الموافق 19 أبريل سنة

- الموافق 28 1977 يتضمن تعيين عون مكلف بالعمليات المالية للصندوق 1063 | الجزائري للتأمين على الشيخوخة . 1063

1062 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 12 جمادى الثانية عام 1391 ه قرار مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1391 الموافق 28 أبريل سنة 1971 يتضمن تعيين متصرف مؤقت للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي . 1063 قرار مؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1391 الموافق 17 مايو سنة 1971 يتضمن تحديد التعريفة الرسمية للرموز المطبقة | على تحديد أسعار الاعمال الطبية المسددة للمؤمن لهم بالضمان الاجتماعي . - 1063 قراران مؤرخان في 2 و 24 ربيع الثاني عام 1391 الموافق

- 26 مايو و 17 يونيو سنة 1971 يتضمنان تجديد اعتماد عونين للمراقبة بصندوق التأمين على الشيخوخة لغير الاجراء . 1064 |

  • قرار مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 12 يونيو سنة 1971 يتضمن تجديد اعتماد عون مراقب للصندوق الاجتماعي لناحية قسنطينة . 1064 قرار مؤرخ في 1 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 23 يوليو سنة 1971 يتضمن اعتماد عون مراقب للصندوق الجزائري للتأمين على الشيخوخة . 1064 وزارة المالية قرار وزاري مشترك مؤرخ في II صفر عام 1391 الموافق 7 أبريل سنة 1971 يتعلق بلجنة دراسة كيفيات التعويض بشأن المناجم 1065 قرار مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1390 الموافق 27 مايو سنة 1971 يتضمن تأهيل مصالح الضرائب المختلفة ( القبض ) للمساهمة في بيع قصاصات السيارات . 1065 قرار مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 14 يونيو سنة 1971 يتضمن اتمام الجدول المرفق بالقرار المؤرخ في 20 يناير سنة 1959 فيما يخص قباضة الضرائب المختلفة للبيبان . 1065 قرار مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 15 يونيو سنة 1971 يتضمن تحديد قائمة المترشحين الناجحين نهائياً في المسابقة الخارجية للدخول في سلك المفتشين الرئيسيين للضرائب . 1066 قرار مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 15 يونيو سنة 1971 يتضمن تحديد قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة الخارجية للدخول في سلك مفتشى أملاك الدولة. 1066 قرار مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 15 يونيو سنة 1971 يتضمن قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة الخارجية للدخول في سلك تقنيي مسح الاراضي 1066 قرار مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 139 الموافق 20 يوليو سنة 1971 يتعلق بتنظيم الانتخابات قصد تعيين ممثلى الموظفين في اللجان المتساوية الاعضاء . 1066 وزارة البريد والمواصلات قرار مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 28 مايو سنة 1971 يتضمن فتح الاتصال بواسطة التلكس بين الجزائر وسوريا 1067
  • قرار مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 28 مايو سنة 1971 يتضمن تحديد الرسوم البرقية بين الجزائر وكندا وتيرنوف ( الارض الجديدة ) 1068 كتابة الدولة للتخطيط
  • مرسوم مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1390 الموافق 28 يوليو سنة 1971 يتضمن تعيين مستشار تقنى 1068 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 صفر عام 1391 الموافق 12 ابريل سنة 1971 يتضمن تنظيم مسابقة للدخول في سلك الاعوان التقنيين للاحصاء . 1069 قرارات الولاة قرار مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 21 يونيو سنة 1971 من والى قسنطينة يتضمن منح الاذن لجلب الماء ضخاً من وادى الخماخم . 1071 مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الداخلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 13 يوليو سنة 1971 يتضمن احداث لجان متساوية | الاعضاء لبعض اسلاك الموظفين التابعين لكتابة الدولة للتخطيط ان وزير الداخلية وكاتب الدولة للتخطيط ،- 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-143 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن اختصاص اللجان المتساوية الاعضاء وتأليفها وتنظيمها وسيرها ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام | المطبقة على الموظفين المتمرنين والمعدل بموجب المرسوم رقم

الثلاثاء 12 جمادى الثانية عام 1391 ص الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 68-209 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 55 المؤرخ في 26 صفر عام 1389 الموافق 13 مايو سنة 1969 والمتضمن تحديد الكيفيات المتعلقة بتعيين ممثلى الموظفين في اللجان المتساوية الاعضاء ، وبعد الاطلاع على القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 10 صفر عام 1390 الموافق 16 أبريل سنة 1970 والمتضمن احداث لجان متساوية الاعضاء بوزارة المالية والتخطيط ، يقرران ما يلى : المادة الاولى : تحدث بمديرية الشؤون العامة لكتابة الدولة للتخطيط لجان متساوية الاعضاء تختص بكل سلك من الاسلاك التالية :

  • المهندسون الاحصائيون الاقتصاديون ومهندسو أشغال الاحصاءات 6
  • مساعدو أشغال الاحصاءات . المادة 2 : يحدد تكوين اللجان المتساوية الاعضاء المنصوص عليها في المادة الاولى أعلاه ، طبقا للجدول أدناه : ممثلو الادارة ممثلو المستخدمين الاسلاك المرسمون النواب المرسمون ال المهندسون الاحصائيون الاقتصاديون ومهندسو اشغال الاحصاءات I I I I مساعدو أشغال الاحصاءات 2 2 2 2 المادة 3 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القرار . المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 20 جمادى الأولى عام 1391 الموافق 13 يوليو سنة 1971 كاتب الدولة للتخطيط عن وزير الداخلية كمال عبد الله خوجة الكاتب العام حسين طيبي وزارة العدل مرسوم مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 28 يوليو سنة 1971 يتضمن تعيين مكلف بمهمة بموجب مرسوم مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 28 يوليو سنة 1971 يعين السيد صالح نور ، مكلفا بمهمة . 1063 وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قرار مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1390 الموافق 18 فبراير سنة 1971 يتضمن تعيين مندوب للحكومة لدى المؤسسة المهنية للوقاية الخاصة بالبناء والاشغال العمومية بموجب قرار مؤرخ في 22 ذى الحجة عام 1390 الموافق 18 فبراير سنة 1971 ، يلغى القرار المؤرخ في 10 شوال عام 1387 الموافق 10 يناير سنة 1968 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة الجزائرية لمنظمة الوقاية من اخطار البناء والاشغال العمومية بصفة مؤقتة . ويعين السيد حسان بلحاج بكير ، مندوبا للحكومة لدى المؤسسة المهنية للوقاية الخاصة بالبناء والاشغال العمومية ، الكائنة بمدينة الجزائر نهج محمد بلوزداد رقم 10 • قرار مؤرخ في 19 محرم عام 1391 الموافق 16 مارس سنة 1971 يتضمن اعتماد مراقب لدى الصندوق الاجتماعي لناحية الجزائر بموجب قرار مؤرخ في 19 محرم عام 1391 الموافق 16 مارس سنة 1971 ، يعتمد السيد عمرو سامر ، كمراقب لدى الصندوق الاجتماعي لناحية الجزائر لمدة سنتين ابتداء من 2 يونيو سنة 1970 قرار مؤرخ في 23 صفر عام 1391 الموافق 19 أبريل سنة 1971 يتضمن تعيين عون مكلف بالعمليات المالية للصندوق الجزائري للتأمين على الشيخوخة بموجب قرار مؤرخ في 23 صفر عام 139 الموافق 1 أبريل سنة 1971 ، يعين السيد عمار بوقفة ، كعون مكلف بالعمليات المالية للصندوق الجزائرى للتأمين على الشيخوخة . قرار مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1391 الموافق 28 أبريل سنة 1971 يتضمن تعيين متصرف مؤقت للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بموجب قرار مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1391 الموافق 28 ابريل سنة 1971 ، يعين السيد محمد عويسي ، متصرفا مؤقتا للصندوق الوطني للضمان الاجتماعى وذلك في انتظار تنصيب مجلس الادارة . قرار مؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1391 الموافق 17 مايو سنة 1971 يتضمن تحديد التعريفة الرسمية للرموز المطبقة على تحديد أسعار الاعمال الطبية المسددة للمؤمن لهم بالضمان الاجتماعي ان وزير العمل والشؤون الاجتماعية ،
  • بمقتضى الامرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين

1064 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 12 جمادى الثانية عام 1391 ه في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 19 اكتوبر سنة 1959 والمحددة

- بموجبه كيفيات تطبيق التأمين من المرض في القطاع الفلاحي ،

  • وبمقتضى القرار المؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1386 الموافق 21 فبراير سنة 1969 والمتضمن تعديل القرار المؤرخ في 19 اكتوبر سنة 1959 والمتضمن تحديد كيفيات التطبيق في القطاع غير الفلاحى للتأمين من المرض ، يقرر ما يلى : المادة الأولى : ان التعريفة الرسمية للرموز المطبقة على تحديد أسعار الاعمال الطبية المسددة للمؤمن لهم بالضمان الاجتماعي ، تحدد كما يلى : C 10,00 دج V = 15,00 دج تعويض كيلومترى … … …. 0,40 دج PC = 4,00 ذج KR = 2,50 ذج k 5,00 دج B = 1,20 دج ، متمم على جهاز الى = 6,60 دج R = 4,50 دج D = 4,00 دج ختان …….. …. 40,00 ذج ولادة عادية ……….. 140 دج ولادة توأمية ……… 210,00 دج المادة 2 : ان التعريفة الرسمية للرموز المستعملة من قبل القابلات تحدد كما يلى : معاينة - SF - SFI = 5,00 دج- V-
  • VN 10,00 دج VD- ولادة عادية ….. 100,00 ذج ولادة توأمية …… 150,00 دج المادة 3 : أن تعريفة الرموز المستعملة من قبل الشبه الطبيين تحدد كما يلى :
  • AMI - 3,00 دج المادة 4 : أن التعريفة الرسمية المطبقة على سعر اليومية لوحدات العلاج الخاصة أو التابعة لمؤسسة عمومية ذات طابع تجاري أو صناعي أو اجتماعي والتي لم تتعاقد مع هيئات الضمان الاجتماعي تحدد كما يلى : سعر اليوم للجراحة بما فيها الصيدلة ونفقة غرفة العمليات ……. …….. 55 دج سعر اليوم للطب بما فيها الصيدلة ……. 40 دج- سعر اليوم للولادة بما فيها الصيدلة ونفقة غرفة العمليات …………… 30 دج أجرة جزافية لقاعة العمل 000…….. 80 دج. تطبق هذه التعريفات بضفتة موحدة مهما كان متنف | المؤسسة • المادة 5 : يكلف مدير الضمان الاجتماعي بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 22 ربيع الاول عام 1391 الموافق 17 مايو سنة 1971 محمد سعيد معزوزي قراران مؤرخان في 2 و 24 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 26 مايو و 17 يونيو سنة 1971 يتضمنان تجديد اعتماد عونين للمراقبة بصندوق التأمين على الشيخوخة لغير الاجراء- بموجب قرار مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 26 مايو سنة 1971 يجدد اعتماد السيد بوزيد آيت يونس ، كمراقب لصندوق التأمين على الشيخوخة لغير الاجراء من القطاع غير الفلاحي ، لمدة ثلاث سنوات ابتداء من 7 أبريل سنة 1971 بموجب قرار مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 17 يونيو سنة 1971 ، يجدد اعتماد السيد محمد موبرى ، كمراقب لصندوق التأمين على الشيخوخة لغير الاجراء من القطاع غير الفلاحي ( وكالة قسنطينة ( وذلك لمدة ثلاث سنوات ابتداء من 7 أبريل سنة 1971 قرار مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 12 يونيو سنة 1971 يتضمن تجديد اعتماد عون مراقب للصندوق الاجتماعي لناحية قسنطينة يب بموجب قرار مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 12 يونيو سنة 1971 يجدد اعتماد السيد محمد مصطفى بن الابيض ، كعون مراقب للصندوق الاجتماعى لناحية قسنطينة وذلك لمدة أربع سنوات ابتداء من 27 أكتوبر سنة 1970 قرار مؤرخ في 1 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 23 يوليو سنة 1971 يتضمن اعتماد عون مراقب للفندوق الجزائري للتأمين على الشيخوخة بموجب قرار مؤرخ في 1 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 23 يوليو سنة 1971 ، يعتمد السيد مقران خميسي ، كمراقب للصندوق الجزائرى للتأمين على الشيخوخة وذلك لمدة عامين | ابتداء من 16 مارس سنة 1971 .

الثلاثاء 12 جمادي الثانية عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1065 وزارة المالية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 صفر عام 1391 الموافق 7 أبريل سنة 1971 يتعلق بلجنة دراسة كيفيات التعويض بشأن المناجم ان وزير المائية ، ووزير الصناعة والطاقة بمقتضي الامرين رقم 65 70 182 ورقم 70 53 المؤرخين | في 11 ربيع الاول عام 1385 . الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الاوامر رقم 66 693 IOI المؤرخة في 15 محرم عام 1386 الموافق 6 مايو سنة 1966 والمتضمنة تأميم المناجم ،

  • وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 25 ربيع الاول عام 1386 الموافق 14 يوليو سنة 1966 والمتضمن احداث لجنة لدراسة كيفيات التعويض في القطاع المنجمي ،
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 8 ربيع الاول عام 1387 الموافقي 16 يونيو سنة 1967 والمتعلق بلجنة دراسة كيفيات التعويضي بشأن المناجم ، يقرران ما يلى : المادة الاولى : ان الاجل المنصوص عليه في المادة 5 من القرار المؤرخ في 25 ربيع الاول عام 1386 الموافق 14 يوليو سنة 1966 والذي بموجبه يجب على اللجنة أن تودع مذكراتها ، يمدد الى 23 يونيو سنة 1971 ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية قانون المالية لسنة 1964 والمؤسس بموجبها الرسم الفريد على السيارات ،
  • وبمقتضى قانون التسجيل ،
  • وبناء على اقتراح مدير الضرائب ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : تؤهل ادارة الضرائب المختلفة ( القبض ) لبيع البطاقات الخاصة « الرسم الفريد على السيارات » ، من السلسلة العادية المادة 2 : يكلف مدير الضرائب بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 29 ربيع الاول عام 1391 الموافق 24 مايو سنة 1971 . عن وزير المالية الكاتب العام محفوظ عوفي قرار مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 14 يوليو سنة 1971 يتضمن اتمام الجدول المرفق بالقرار المؤرخ في 20 يناير سنة 1959 فيما يخص قباضة الضرائب المختلفة للبيبان ان وزير المالية ، بمقتضى القرار المؤرخ في 20 يناير سنة 1959 والمحدد- بموجبه نطاق قباضات الضرائب المختلفة وجميع النصوص التي عدلته وتممته ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1390- الموافق II فبراير سنة 1971 الصادر عن والي سطيف والمتضمن انشاء نقابة البلديات المشتركة للاشغال التابعة وحرر بالجزائر في II صفر عام 1391 الموافق 7 ابريل | الدائرة برج بوعريريج ، 1971 • وزير المالية وزير الصناعة والطاقة اسماعيل محروق عبد السلام بلعيد قرار مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1391 الموافق 27 مايو سنة 1971 يتضمن تأهيل مصالح الضرائب المختلفة ) القبض ( للمساهمة في بيع قصاصات السيارات ان وزير المالية ،
  • بمقتضى المادة 63 من القانون رقم 63-496 المؤرخ في 26 شعبان عام 1384 الموافق 31 ديسمبر سنة 1964 والمتضمن |
  • وبناء على اقتراح مدير الضرائب ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يتمم الجدول المرفق بالقرار المؤرخ في 20 يناير سنة 1959 فيما يخص قباضة الضرائب المختلفة للبيبان طبقا للجدول المرفق بهذا القرار . المادة 2 : يسرى مفعول احكام هذا القرار ابتداء من أول يونيو سنة 1971 المادة 3: يكلف مدير الادارة العامة ومدير الميزانية والمراقبة ومدير الخزينة والقرض ومدير الضرائب ، كل فيما يخصه .

1066 الجريدة الرسمية للجمهورية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية | الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 21 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 14 | يونيو سنة 1971 … عن وزير المالية الكاتب العام محفوظ عوفي الجدول المصالح الاخرى تعيين القباضة المقر المسيرة ولاية سطيف دائرة برج بوعريريج قباضة الضرائب برج بوعريريج يضاف : نقابة المختلفة للبيبان البلديات المشتركة للاشغال التابعة لدائرة برج بوعريريج قرار مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 15 يونيو سنة 1971 يتضمن تحديد قائمة المترشحين الناجحين نهائياً في المسابقة الخارجية للدخول في سلك المفتشين الرئيسيين للضرائب بموجب قرار مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 15 يونيو سنة 1971 يصرح بنجاح السادة الآتية أسماؤهم نهائياً في مسابقة الدخول في سلك المفتشين الرئيسيين للضرائب : قسم القبض : رشيد بوحيرد نور الدين مامي شفيق حميمي مصطفى كمال مجاوي محمد قادة اسماعيل أورزيقن بوجمعة كزار أحمد سعدودي قسم الجباية المباشرة : محمود آيت بلقاسم حسن سبكي الاهلية بن ميلود محمد تاج الدين ثابت دراز معمر ديلمي بورأس مراد تمام محمد حاج حمدي قسم الرسوم على رقم الاعمال : عبد النور أمقران خير الدين شلبي الجزائرية الثلاثاء 12 جمادى الثانية عام 1391 قسم التسجيل والطابع : عبد القادر جلالي قسم الضرائب غير المباشرة : عبد الله درامشي قرار مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 15 يونيو سنة 1971 يتضمن تحديد قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة الخارجية للدخول في سلك مفتشى أملاك الدولة

- بموجب قرار مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 15 يونيو سنة 1971 ، يصرح بالنجاح النهائى للسيد محمد الشريف بن سويسي ، في المسابقة الخارجية للدخول في سلك مفتشى أملاك الدولة … قرار مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 15 يونيو سنة 1971 يتضمن تحديد قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة الخارجية للدخول في سلك تقنيي مسح الاراضي بموجب قرار مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 15 يونيو سنة 1971 ، يصرح بنجاح السيدين الآتية أسماؤهما ، نهائياً في المسابقة الخارجية للدخول في سلك تقنيي مسح الاراضي : قدر بلعابدي ،

  • السعيد بن دحة . قرار مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 20 يوليو سنة 1971 يتعلق بتنظيم الانتخابات قصد تعيين ممثلى الموظفين في اللجان المتساوية الاعضاء ان وزير المالية ، بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ولا سيما المادة 13 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 143 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن اختصاص اللجان المتساوية الاعضاء وتأليفها وتنظيمها وسيرها ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين والمعدل بموجبه المرسوم رقم ابراهيم بن نقشة عمار قاسي 68 209 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سليم بن شريط عثمان زرواطي سنة 1968 ،

الثلاثاء 12 جمادى الثانية عام 1391 ه - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1067 وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 10 صفر عام - 1390 الموافق 16 ابريل سنة 1970 والمتضمن احداث لجان متساوية الأعضاء بوزارة المالية والتخطيط ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 18 صفر

- عام 1391 الموافق 14 ابريل سنة 1971 والمتضمن تعديل القرار الوزارى المشترك المؤرخ في II رمضان عام 1390 الموافق 10 نوفمبر سنة 1970 والمتضمن انشاء لجان متساوية الاعضاء لأسلاك الملحقين الاداريين والاعوان الاداريين والاعوان الضاربين على الآلة الكاتبة وأعوان المكاتب وأعوان المصالح ، يقرر ما يلى : المادة الأولى : يحدد يوم 14 أكتوبر سنة 1971 للانتخابات الخاصة بتعيين ممثلى الموظفين في اللجان المتساوية الاعضاء المحدثة بوزارة المالية بموجب القرارين الوزاريين المشتركين المشار اليهما أعلاه • المادة 2 : يجب تسليم طلبات الترشيح الى مديرية الادارة العامة بوزارة المالية فى ميعاد أقصاه 15 غشت سنة 1971 . المادة 3 : تعلق قائمة بأسماء الناخبين في أقسام الانتخابات قبل 15 سبتمبر سنة 1971 • تعرض القائمة التي تحمل اسماء المترشحين على الناخبين 8 أيام على الاقل قبل بدء الانتخابات . المادة 4 : يفتح بوزارة المالية في مديرية الادارة العامة - المديرية الفرعية لشؤون الموظفين ، مكتب مركزى للانتخابات مكلف بوضع نتائج الانتخابات * ويتألف هذا المكتب من رئيس وكاتب يعينه الوزير ، ومندوب للمترشحين مناضل في حزب جبهة التحرير الوطني . المادة 5 : يفتح لدى المديرين الجهويين وأمناء الخزينة بالولايات قسم للانتخابات لكل لجنة متساوية الاعضاء . وهذه الاقسام مكلفة بجمع الاصوات وارسالها الى المكتب المركزي المشار اليه في المادة السابقة . المادة 6 : ان الانتخابات سرية . تتم داخل أغلفة تضعها الادارة في متناول الناخبين يوم الانتخابات وفي حالة عدم وجود الاغلفة وأوراق التصويت المشروعة يعمل رئيس القسم على توزيع أغلفة أخرى موحدة الشكل يوضع عليها طابع المصلحة ويجب ذكر ذلك في محضر الجلسة

واتباع هذا المحضر بثلاث نسخ منها . المادة 7 : يضع الناخبون للافصاح عن تصويتهم علامة أمام الخانة الموجودة جانب أسماء المترشحين على أن يختاروا منهم العدد المطلوب من ممثلى الموظفين - رسميين ونواب . ان هذا العدد تحدده كل لجنة من اللجان المتساوية الاعضاء التي احدثها القراران الوزاريان المؤرخان في 10 صفر عام 1390 الموافق 16 ابريل سنة 1970 و 18 صفر 139 الموافق 14 ابريل سنة 1971 . وتعتبر باطلة المفعول القوائم الممزقة والحاملة لعبارة ما وايضا القوائم التي تتضمن عددا من المترشحين يتجاوز المطلوب . وتعتبر باطلة أيضا القوائم التي لا توجد داخل الاغلفة المادة 8 : يستطيع الانتخاب عن طريق المراسلة كل من الاعوان الذين يؤدون اعمالهم خارج منطقة الانتخاب والاعوان الذين يكونون في اجازة اعتيادية كانت أم مرضية . ويتسلم الناخبون بالمراسلة قائمة المترشحين وقائمة الانتخاب والغلاف المطلوب قبل بدء الانتخابات بثمانية أيام على الاقل يضع الناخب بالمراسلة قائمته داخل الغلاف ثم يختمه ويضع هذا الغلاف بدوره داخل غلاف آخر يكتب عليه اسم الناخب ووظيفته والمصلحة التي يعمل بها وامضاءه . المادة 9 : تسلم قوائم الانتخابات للمكتب المركزى المشار اليه في المادة 4 أعلاه يوم 8 أكتوبر سنة 1971 وتبتدىء عملية فرز الاصوات يوم II أكتوبر الساعة 8 بالمكتب المركزى . المادة 10 : يعلق في كل لجنة متساوية الاعضاء جدول لنتائج التصويت يظهر عدد الاصوات المحصل عليها من كل مترشح ( على الترتيب المتناقص ) • يفوز فى الانتخاب الذين نالوا أكبر عدد من الاصوات وفي حالة تعادل الاصوات تكون الاسبقية للاقدمية والأكبر سناً . المادة 11 : يكلف مدير المديرية العامة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 27 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 20 يوليو سنة 1971 عن وزير المالية وبتفويض منه مدير الادارة العامة صديق تاوتي وزارة البريد والمواصلات قرار مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 28 مايو سنة 1971 يتضمن فتح الاتصال بواسطة التلكس بين الجزائر وسوريا ان وزير البريد والمواصلات ، بمقتضى قانون البريد والمواصلات ولا سيما المادة م | 285 منه ، وبمقتضى الامر رقم 68-81 المؤرخ في 18 محرم عام 1388 | الموافق 16 ابريل سنة 1968 والمتضمن التصديق على الاتفاقية

1068 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 12 جمادي الثانية عام 1391 ه الدولية للمواصلات السلكية واللاسلكية الموقع عليها بتاريخ 12 نوفمبر سنة 1965 بمدينة مونترو ، وبمقتضى المادة 43 من الاتفاقية المذكورة والمتضمنة سن

- وحدة العملة المستعملة لتحديد تعريفات المواصلات السلكية واللاسلكية الدولية ،

  • وبناء على اقتراح مدير المواصلات السلكية واللاسلكية ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يفتح الاتصال بواسطة التلكس بين الجزائر وسوريا ابتداء من أول يونيو سنة 1971 المادة 2 : يطبق في الاتصال بواسطة التلكس مع سوريا رسم الوحدة التي يبلغ 24,75 فرنكاً ذهبياً المادة 3 : ان رسم الوحدة هو الرسم المتعلق باتصال بواسطة التلكس لمدة 3 دقائق فأقل . أما بالنسبة للاتصالات التي تتجاوز هذه المدة فانه يحصل عن كل دقيقة اضافية ثلث رسم الثلاث دقائق الأولى المادة 4 : تطبق أحكام هذا القرار ابتداء من أول يونيو سينة 1977 • المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 4 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 28 مايو سنة 1971 . عن وزير البريد والمواصلات الكاتب العام محمد بن زكري قرار مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 28 مايو سنة 1971 يتضمن تحديد الرسوم البرقية بين الجزائر وكندا وتيرنوف ( الارض الجديدة ) ان وزير البريد والمواصلات ، بمقتضى قانون البريد والمواصلات ولا سيما المادة ق 57 منه ، وبمقتضى الامر رقم 68-81 المؤرخ في 18 محرم عام 1388 | الموافق 16 ابريل سنة 1968 والمتضمن التصديق على الاتفاقية الدولية للمواصلات السلكية واللاسلكية الموقع عليها بتاريخ 12 نوفمبر سنة 1965 بمدينة مونترو ،
  • وبمقتضى المادة 43 من الاتفاقية المذكورة والمتضمنة سن وحدة العملة المستعملة لتحديد تعريفات المواصلات السلكية واللاسلكية الدولية ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يحدد رسم الكلمة البرقية العادية نحو كندا | و تيرنوف ب : 1,14 فرنكاً ذهبياً . أما رسم الكلمة البرقية للصحافة في نفس هذا الاتجاه يجدد ب 0,285 فرنكاً ذهبياً . المادة 2 : يطبق هذان الرسمان ابتداء من أول يونيو سنة 1971 المادة 3 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 4 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 28 مايو سنة 1971 .. عن وزير البريد والمواصلات الكاتب العام محمد بن زكري كتابة الدولة للتخطيط مرسوم مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 28 يوليو سنة 1971 يتضمن تعيين مستشار تقني ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
  • بمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ولا سيما المادة 9 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-136 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القواعد المطبقة على الموظفين المتعاقدين والموقتين في الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 70-185 المؤرخ في 25 رمضان عام 1390 الموافق 24 نوفمبر سنة 1970 والمتضمن تحديد شروط توظيف المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة وأداء مرتباتهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-119 المؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1391 الموافق 30 ابريل سنة 1971 والمتضمن تحديد عدد مناصب المستشارين التقنيين بكتابة الدولة للتخطيط ،
  • وبناء على اقتراح كاتب الدولة للتخطيط ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : يعين السيد عبد القادر بلحاج ، مستشارا تقنياً مكلفاً بمتابعة العقود الثنائية والمتعددة الاطراف الخاصة بالتعاون التقني .

الثلاثاء 12 جمادى الثانية عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1969 المادة 2 : يكلف كاتب الدولة للتخطيط بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وخرد بالجزائر في 6 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 28 يوليو سنة 1971 * هوازي بومدين قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 صفر عام 1391 الموافق 12 ابريل سنة 1971 يتضمن تنظيم مسابقة للدخول في سلك الاعوان التقنيين للاحصاء ت ان كاتب الدولة للتخطيط ، ووزير الداخلية ، ت بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يوليو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني والمعدل والمتمم بالمرسومين رقم 68-517 المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 19 غشت سنة 1968 ورقم 69 . 121 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 18 غشت سنة 1969 ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-263 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الأساسي الخامس للأعوان التقنيين للاحصاء ، يقرران ما يلى : المادة الاولى : تفتح وتنظم طبقاً للاحكام المحددة في هذا القرار مسابقة التوظيف أعوان تقنيين للاشتاء . المادة 2 : تجرى الانختبارات الكتابية ابتداء من 29 نوفمبر سنة 1971 بمدينة الجزائر ووهران وقسنطينة بمراكز التكوين الادارى وتجرى الاختبارات الشفاهية للقبول بمركز التكوين الاداري لمدينة الجزائر المادة 3 : ان عدد المناصب المطلوب شغلها يحدد بثلاثين (30) عند التأسيس الأولى للسلك المادة 4 : تطبيقاً لاحكام المواد 7 و 8 و 26 و 27 من المرسوم رقم 68-263 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمشار اليه أعلاه ، تفتح المسابقة لمن يلى : 1 ) المترشحون الحائزون لشهادة دراسية من القسم الرابع من الثانويات والتكميليات والبالغون من العمر 18 سنة على الاقل و 26 سنة على الأكثر في أول يوليو سنة 1970 وذلك مع مراعاة أحكام المادة 8 من المرسوم رقم 68-263 المشار اليه أعلاه 6 2 ) الاعوان القائمون بوظائفهم في مصالح الأحصاء والبالغون 32 سنة على الأكثر في أول يوليو سنة 1970 وذلك مع مع مراعاة أحكام المادة 8 من المرسوم رقم 68 263- المشار اليه أعلاه ، والتابعون لاحد الأسلاك المرتبة في السلم الثالث على الاقل والذين أنهوا عند ذلك التاريخ سنة واحدة من الخدمة الفعلية فى رتبتهم بصفة مرسمين ، 3 ) الاعوان الذين يشغلون عند أول يناير سنة 1967 وظائف أعوان تقنيين للاحصاء في مصالح الاحصاء التابعة لكتابة الدولة للتخطيط ولوزارة الفلاحة والاصلاح الزراقي والحائزون الشهادة الدروس الابتدائية أو الشهادة معادلة والذين لهم سنتان من الخدمات الفعلية . المادة 5 : ان ملفات الترشيح المحدد تركيبها أدناه ، يجب أن توجه داخل ظرف موصى عليه أو أن تودع بالمديرية الفرعية للاحصاءات مصلحة التكوين = قبل 15 نوفمبر سنة 1971 وهو تاريخ اختتام التسجيل تتضمن ملفات الترشيح الوثائق التالية : I بالنسبة للمترشحين المشار اليهم في الفقرة الأولى من

- المادة 4 أعلاه : شهادة ميلاد أو ورقة من الحالة المدنية لم يمض عليها

- أكثر من ثلاثة أشهر ، شهادة جنسية لم يمض عليها أكثر من ثلاثة أشهر ،

- شهادة من صحيفة السوابق القضائية ( ورقة رقم 3 )

- لم يمض عليها أكثر من ثلاثة أشهر ، شهادتان طبيتان ( الطب العام وطب الامتراض الصدرية ) ، نسخة طبق الأصل من البطاقة الفردية للعضوية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية للجبهة التحرير الوطني . 2 - بالنسبة للمترشحين المشار اليهم فى الفقرتين 2 و 3 من المادة 4 أعلاه : عند الاقتضاء نسخة طبق الاصل من الدبلوم أو الشهادة المطلوبة ، قرار التعيين أو الورقة التي تنوب عنه ، محضر التنصيب ، وعند الاقتضاء نسخة من البطاقة الفردية للعضوية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ..

1070 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 12 جمادي الثانية عام 1391 ه المادة 6 : تتضمن المسابقة اختبارين كتابيين للقبول ختبارين شفاهيين للقبول النهائي تتكون الاختبارات الكتابية للقبول مما يلى :

  • انشاء في موضوع ذي طابع عام ، المدة 3 ساعات المعامل 3 . اختبار في الرياضيات ، المدة : 3 ساعات ، المعامل 4 • وتتكون الاختبارات الشفاهية للقبول النهائي مما يلى :
    • أسئلة في التاريخ ، المعامل I ،
  • أسئلة في الجغرافيا ، المعامل 2 • تكون مدة هذه الاختبارات 30 دقيقة على الاكثر . ان البرامج محددة في الملحق المرفق بهذا القرار . المادة 7 : يقبل للمشاركة في الاختبارات الشفاهية المترشحون الذين حصلوا في الاختبارات الكتابية على مجموع من النقط يحدد من قبل لجنة الامتحان . ان المترشحين الناجحين في الاختبارات الكتابية سيدعون شخصياً للاختبارات الشفاهية • المادة 8 : تتألف لجنة الامتحان من : I) نائب مدير الاحصاء أو ممثله ، رئيسا ، 2 ) مدير الادارة العامة أو ممثله ، 3 ) موظفين مرسمين لهما رتبة مساعد في الاشغال الاحصائية على الاقل ، 4 ) ممثل لرجال التعليم الثانوى . ان أعضاء لجنة الامتحان المنصوص عليهم في الفقرتين 3 و 4 من هذه المادة يعينون من قبل مدير الادارة العامة . المادة 9 : ان قائمة المترشحين الناجحين والقائمة التكميلية المنصوص عليها في المادة 13 من المرسوم رقم 68-263 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمشار اليه أعلاه تضعهما لجنة الامتحان وفقاً لنظام الترتيب . المادة 10 : ان قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة وقائمة المترشحين الذين اجتازوا الاختبارات بنجاح يضعهما وينشرهما الوزير المكلف بالتخطيط والاحصاء . المادة 11 : ان المترشحين الناجحين في المسابقة يعينون في المصالح التابعة للمديرية الفرعية للاحصاء بعد الاخذ بعين الاعتبار لحاجات الخدمة ولترتيبهم ويكون تعيينهم بصفة أعوان تقنيين للاحصاء موقوفاً على النتائج الموافقة للفحوص الطبية المنصوص عليها فى التشريع الجارى به العمل . المادة 12 : تطبق في نطاق هذه المسابقة التدابير المنصوص عليها في المرسوم رقم 06-140 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 | الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى والمعدل والمتمم بالمرسومين رقم 68-517 المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 19 غشت سنة 1968 ورقم 69 121 المؤرخ في 5 جمادى الثانية- عام 1389 الموافق 18 غشت سنة 1969 . المادة 13 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 16 صفر عام 1391 الموافق 12 ابريل سنة 1971 • كاتب الدولة للتخطيط عن وزير الداخلية كمال عبد الله خوجة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية عبد الرحمن كيوان الملحق الرياضيات : برنامج الاقسام من السادس الى الرابع من التعليم الثانوى • التاريخ :
  • • مبادىء وجيزة عن افريقيا الشمالية قبل الاسلام : الممالك البربرية الأولى ، الفتح الروماني وآثاره - الوندال ، ظهور الاسلام وتأسيس الدولة العربية ،
  • الفتح العربي لافريقيا الشمالية - الدول الكبيرة في الشمال الافريقي ،
  • الحضارة العربية في المغرب ، النهضة : المظاهر السياسية والدينية والثقافية ،
  • الحكم التركي وانتشاره الى غاية القرن التاسع عشر الميلادي : التنظيم السياسي والاجتماعي ، القرصنة في البحر الابيض المتوسط ودور مدينة الجزائر، الحضارة الاروبية في القرنين السابع والثامن عشر :- الملكية المطلقة - الحياة الثقافية - تطور العلوم والفكر الفلسفي ،
    • الثورة الفرنسية : أسبابها الاجتماعية والفكرية - الخطوط العريضة لحصولها ..
  • علاقات فرنسا الثورية مع باقي أوروبا .

الثلاثاء 12 جمادى الثانية عام 1391 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1071 الجغرافيا : الجغرافيا الطبيعية لافريقيا والمغرب ، أمريكا الشمالية ( الولايات المتحدة ) : الجغرافية الطبيعية والخطوط العريضة للجغرافيا الاقتصادية .

  • مبادى عن أمريكا اللاتينية ، أستراليا واندونيسيا : الموارد والسكان . أهم بلدان آسيا : الصين واليابان والهند والشرق الاوسط العربي ، أهم البلدان الأوربية ( فرنسا وبريطانيا العظمى والمانيا وايطاليا واتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية ) - الجغرافيا الطبيعية والاقتصادية والبشرية . وسائل المواصلات . المغرب ( الجزائر والمغرب الاقصى وتونس وليبيا ) الجغرافيا الطبيعية - السكان والموارد والحياة الاقتصادية والنقل والمدن ، الصحراء ، مبادىء عامة عن مناخات ونباتات المناطق الحارة والمناطق الاستوائية - سكان افريقيا السوداء … قرارات الولاة قرار مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 21 يونيو سنة 1971 من والى قسنطينة يتضمن منح الاذن لجلب الماء ضخا من وادى الخماخم بموجب قرار مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 21 يونيو سنة 1971 من والى قسنطينة : يؤذن للسيد مولود مسيخ الفلاح بدوار أولاد حبيبة ، مشتى عين الدالية ( بلدية الحروش - دائرة سيككدة ) بجلب الماء ضخا من وادى الخماخم لرى الاراضي المحددة مساحتها باللون الوردى على الرسم البياني الملحق بأصل هذا القرار ومجموع تلك المساحة نحو هكتار واحد وهي جزء من ملك الشخص المذكور . ان جهاز ضخ الماء يكون متحركا ويوجد على الضفة اليسرى للوادي • ان كمية الماء المسموح بضخها تحدد ب 40000 متر مكعب في الهكتار أى أن 40000 متر مكعب تمثل كمية الماء الصورية وفي حالة ما اذا صار العقار المأذون بريه داخل منطقة | مسقية وذلك طبقاً للمادة 3 من المرسوم التشريعي المؤرخ في 30 أكتوبر سنة 1936 المتعلق باستعمال مياه السدود والخزانات في الجزائر ، فان الاذن الخاص بالرى يتوقف بحكم القانون دون تعويض ابتداء من يوم الاعلان العمومى المنصوص عليه في المادة المذكورة والخاص بالمنطقة الجزئية التي يدخل فيها العقار . وتتوقف المطالبة بالاتاوى ابتداء من يوم الغاء الاذن . تكون المنشأة التي يركبها المستفيد والمتكونة من المحرك والمضخة وأنابيب المص والكبس ، موضوعة بحيث لا يحدث أي شق على ضفاف الوادى ولا يترتب على وضعها أي انحصار في مسيل المياه بالوادى ولا في حركة المرور على أملاك الدولة . و لموظفى مصلحة المياه والرى أثناء قيامهم بمهامهم حرية الدخول في كل وقت الى المنشأة المذكورة للاطلاع على الغرض الذي تستعمل فعلا لاجله . يمنح الاذن دون تحديد للمدة ويمكن تعديل هذا الاذن أو المستمر التي قدرها 0.25 لتر في الثانية أثناء فترة الجفاف | انقاص مدته أو ابطاله في كل وقت دون تعويض ولا سابق ) من 15 مايو الى 15 أكتوبر ) . يمكن لمجموع كمية الماء التى تضخها المضخة أن يزيد على 0,25 لتر في الثانية دون أن يتجاوز 0,30 لتر في الثانية ولكن يجب في هذه الحالة أن تنقص مدة الضخ بحيث لا تتجاوز كمية الماء المجلوبة سنوياً الكمية المحددة أعلاه ان الكمية العادية المتوسطة للضخ المسموح به أثناء فترات الضخ تحدد ب 0.25 لتر في الثانية . تكون منشأة الضخ ثابتة وقادرة على رفع 0.25 لتر لاقصى حد في الثانية الى علو 8 أمتار وهو علو الرفع المحسوب فوق المستوى الأدنى لمياه الوادي . ينبغي على صاحب الاذن أن يراعى مواقيت الضخ التي يمكن أن يحددها فيما بعد السيد المهندس الرئيس المصلحة المياه والرى .. الانذار وذلك اما لفائدة سلامة البلاد من الامراض وأما لمنع حدوث الفيضانات أو وضع حد لها وأما لعدم مراعاة الشروط التي يتضمنها الاذن ، وعلى الخصوص : أ اذا لم يستعمل الاذن صاحبه في الاجل المحدد أدناه ، ب - اذا استعملت المياه لغرض غير الذي منح الاذن لاجله ، ج اذا تنازل عن الاذن صاحبه أو حوله الى غيره بدون موافقة الوالى ، باستثناء الحالة المنصوص عليها في المادة 10 من المرسوم المؤرخ في 28 يوليو سنة 1938 ، د اذا لم تؤد الاتاوى المحددة أدناه في المواعيد المحددة لها ه اذا خالف صاحب الاذن الاحكام المبينة أدناه . لا يكون لصاحب الاذن حق فى المطالبة بتعويض في حالة ما

1072 الجنتريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 12 جمادى الثانية عام 1991 في اذا وقع تفصيل الاذان أو أصبح الاذن محير قابل للاستعمال من جراء ظروف تتعلق باستباب طبيعية أو بحالات قوة قاهرة . ولا يكون له كذلك حق فى المطالبة بأي تعويض في حالة ما اذا كان الوالى قد أمر أثر نقص الماء بتنظيم موقت الغرض منه تخصيص كميات معلومة من الماء الصالح للشرب للسكان ولورد المواشي ثم توزيع الكمية الباقية منه على مختلف المأذون لهم بجلب الماء من وادى الخماخم ويمكن علاوة على ذلك ، تعديل الاذن المذكور أو انقاض مدته أو ابطاله في كل زمن مع أو دون سابق انذار اذا كان ذلك يقتضيه الصالح العام ويمكن لهذا التعديل أو النقص أو الابطال أن يفتح حقاً في التعويض لفائدة صاحب الاذن اذا لحالته من جزاء ذلك خسارة مباشرة . ولا يقرر تعديل الاذن أو تقصير مدته أو ابطاله الأ بأمر من الوالى وذلك بعد اتمام نفس الاجراءات المتبعة قبل منح الادن والمحددة في المادة 4 من المرسوم المؤرخ في 28 يوليو سنة 1938 • يتحمل صاحب الأذن نفقات الاشغال اللازمة لتركيب واستخدام منشأة الصخ وتتم هذه الأشغال باعتناء صاحبها وتحت مراقبة مهندسي مصلحة المياه والرى ويجب أن تكون متممة في أقصى أجل يبلغ سنة ابتداء من تاريخ هذا القرار . ولا يمكن استخدام منشأة جلب الماء الا بعد أن يتحقق من الأشغال مهندس من مصلحة الرى والمياه بناء على طلب صاحب الأذن . ويتحتم على هذا الأخير ، بمجرد الانتهاء من الاعدادات ان يزيل نصب السقالات وبقايا مواد البناء وأن يباشر في اصلاح ما قد يلحقى غيرة ويلحق أملاك الدولة من أضرار : وأذا امتنع عن ذلك أو تهاون في تنفيذه في الوقت المناسب فتأثر السلطة المحلية بانجازه فوراً على نفقته مع عدم الأخلال بالاحكام الجزائية التي ستطبق عليه ودون الاخلال أيضاً بالدعوى المدنية التي قد تقام عليه من أجل امتناعه أو تهاونه . تخصص مياه الضخ المجلوبة لرى المساحة المبينة في الفقرة الأولى أغلاة ولا يجوز استعمالها لرى ملك آخر دون اذن جديد بذلك . وفي حالة بيع الملك المأذون بريه فان الاذن الخاص به يعالج بحكم القانون الى الملاك الجديد الذى يجب عليه اخبار الوالى بانتقال الملك اليه فى أجل ستة أشهر ابتداء من يوم نقل الملكية . ويبطل كل تنازل عن الاذن دون ملكية العقار الذي منح الاذن لاجله ويترتب على ذلك الغاء الأذن دون تعويض . وفي حالة تجزئة العقار المأذون بريه فان توزيع المياه بين الاراضي المجزأة يجب أن يكون موضوع طلب اذن جديد لرى كل واحدة منها ويحل محل الاذن القديم . يتحتم على صاحب الأذن اجتناب تكون مستنقعات قد تتحول إلى أوكار تنشأ منها حمى المستنقعات ( البالوديزم ) الخطيرة على الصحة العمومية ويجب عليه أن يوجه ريه بحيث يمكن اجتناب تكون بيوت لبعوض الآجام ويجب عليه الامتثال بدون تأخر للتعليمات التي يمكن أن يوجهها اليه لهذا الغرض موظفو مصلحة المياه والرثى أو مصلحة محاربة حمى المستققات : يمنح هذا الاذن مقابل دفع أتاوة سنوية تبلغ عشرين دينارا ( 20 ( ج ) يجب دفعها الى صندوق محصل أملاك الدولة بسكيكدة ابتداء من يوم الاعلان عن قرار تمنح الادان دفعة واحدة ومسبقا عن كل فترة خمس سنوات وزيادة على هذه الاتاوة يدفع صاحب الاذن : الرسم الثابت وقدره 20 دينارا طبقاً لأحكام المادة 79 من الأمر رقم 69-107 المؤرخ في 22 شوال عام 1389 الموافق 3 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن قانون المالية لسنة 1970 . يجب على صاحب الاذن أن يخضع لجميع الانظمة المقررة ألو التي ستقرر فيما يخص الاتاوى عن استعمال الماء ووثيقة الاذن وكيفية تقسيم المياه وتوزيعها . ينفذ هذا القرار منع الاحتفاظ بجميع مخلوق الغير تكون نفقات الطابع والتسجيل الخاصة بهذا القرار على عاتقى متاحب الادنى .. المطيعة الرسمية : 7 و 8 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك الجزائر