قرار مؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1391 الموافق 17 مايو سنة 1971 يتضمن تحديد التعريفة الرسمية للرموز المطبقة على تحديد أسعار الاعمال الطبية المسددة للمؤمن لهم بالضمان الاجتماعي . - 1063
المادة الأولى
فتح المادةان التعريفة الرسمية للرموز المطبقة على تحديد أسعار الاعمال الطبية المسددة للمؤمن لهم بالضمان الاجتماعي ، تحدد كما يلى :
C 10,00 دج V = 15,00 دج تعويض كيلومترى ... … .... 0,40 دج PC = 4,00 ذج KR = 2,50 ذج k 5,00 دج B = 1,20 دج ، متمم على جهاز الى = 6,60 دج R = 4,50 دج D = 4,00 دج ختان ........ .... 40,00 ذج ولادة عادية ........... 140 دج ولادة توأمية ......... 210,00 دج
المادة 2
فتح المادةان التعريفة الرسمية للرموز المستعملة من قبل القابلات تحدد كما يلى :
معاينة - SF - SFI = 5,00 دج - V-
- VN 10,00 دج VD- ولادة عادية ..... 100,00 ذج ولادة توأمية ...... 150,00 دج
المادة 3
فتح المادةأن تعريفة الرموز المستعملة من قبل الشبه الطبيين تحدد كما يلى :
- AMI - 3,00 دج
المادة 4
فتح المادةأن التعريفة الرسمية المطبقة على سعر اليومية لوحدات العلاج الخاصة أو التابعة لمؤسسة عمومية ذات طابع تجاري أو صناعي أو اجتماعي والتي لم تتعاقد مع هيئات الضمان الاجتماعي تحدد كما يلى :
سعر اليوم للجراحة بما فيها الصيدلة ونفقة غرفة العمليات ....... ........ 55 دج سعر اليوم للطب بما فيها الصيدلة ....... 40 دج - سعر اليوم للولادة بما فيها الصيدلة ونفقة غرفة العمليات ............... 30 دج أجرة جزافية لقاعة العمل 000........ 80 دج.
تطبق هذه التعريفات بضفتة موحدة مهما كان متنف | المؤسسة •
المادة 5
فتح المادةيكلف مدير الضمان الاجتماعي بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 22 ربيع الاول عام 1391 الموافق 17 مايو سنة 1971 محمد سعيد معزوزي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- أمر رقم 65-182
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.