قرار

قرار مؤرخ في 1 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 23 يوليو سنة 1971 يتضمن اعتماد عون مراقب للصندوق الجزائري للتأمين على الشيخوخة . 1064

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.