مرسوم
مرسوم مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1390 الموافق 28 يوليو سنة 1971 يتضمن تعيين مستشار تقنى 1068
المادة الأولى
فتح المادةيعين السيد عبد القادر بلحاج ، مستشارا تقنياً مكلفاً بمتابعة العقود الثنائية والمتعددة الاطراف الخاصة بالتعاون التقني .
الثلاثاء 12 جمادى الثانية عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1969
المادة 2
فتح المادةيكلف كاتب الدولة للتخطيط بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وخرد بالجزائر في 6 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 28 يوليو سنة 1971 * هوازي بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
مرسوم
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.