قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 جمادي الاولي عام 1391 للوقاية الخاصة بالبناء والاشغال العمومية . 1063 الموافق 13 يوليو سنة 1977 يتضمن احداث لجان متساوية قرار مؤرخ في 19 محرم عام 139 الموافق 16 مارس سنة 1977 الاعضاء لبعض اسلاك الموظفين التابعين لكتابة الدولة يتضمن اعتماد مراقب لدي الصندوق الاجتماعي لناحية للتخطيط
المادة الأولى
فتح المادةتحدث بمديرية الشؤون العامة لكتابة الدولة للتخطيط لجان متساوية الاعضاء تختص بكل سلك من الاسلاك التالية :
- المهندسون الاحصائيون الاقتصاديون ومهندسو أشغال الاحصاءات 6
- مساعدو أشغال الاحصاءات .
المادة 2
فتح المادةيحدد تكوين اللجان المتساوية الاعضاء المنصوص عليها في المادة الاولى أعلاه ، طبقا للجدول أدناه :
ممثلو الادارة ممثلو المستخدمين الاسلاك المرسمون النواب المرسمون ال المهندسون الاحصائيون الاقتصاديون ومهندسو اشغال الاحصاءات I I I I مساعدو أشغال الاحصاءات 2 2 2 2
المادة 3
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القرار .
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 20 جمادى الأولى عام 1391 الموافق 13 يوليو سنة 1971 كاتب الدولة للتخطيط عن وزير الداخلية كمال عبد الله خوجة الكاتب العام حسين طيبي وزارة العدل
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.