قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 صفر عام 1391 الموافق 12 ابريل سنة 1971 يتضمن تنظيم مسابقة للدخول في سلك الاعوان التقنيين للاحصاء . 1069
المادة الأولى
فتح المادةتفتح وتنظم طبقاً للاحكام المحددة في هذا القرار مسابقة التوظيف أعوان تقنيين للاشتاء .
المادة 2
فتح المادةتجرى الانختبارات الكتابية ابتداء من 29 نوفمبر سنة 1971 بمدينة الجزائر ووهران وقسنطينة بمراكز التكوين الادارى وتجرى الاختبارات الشفاهية للقبول بمركز التكوين الاداري لمدينة الجزائر
المادة 3
فتح المادةان عدد المناصب المطلوب شغلها يحدد بثلاثين (30) عند التأسيس الأولى للسلك
المادة 4
فتح المادةتطبيقاً لاحكام المواد 7 و 8 و 26 و 27 من المرسوم رقم 68-263 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمشار اليه أعلاه ، تفتح المسابقة لمن يلى :
1 ) المترشحون الحائزون لشهادة دراسية من القسم الرابع من الثانويات والتكميليات والبالغون من العمر 18 سنة على الاقل و 26 سنة على الأكثر في أول يوليو سنة 1970 وذلك مع مراعاة أحكام المادة 8 من المرسوم رقم 68-263 المشار اليه أعلاه 6
2 ) الاعوان القائمون بوظائفهم في مصالح الأحصاء والبالغون 32 سنة على الأكثر في أول يوليو سنة 1970 وذلك مع مع مراعاة أحكام المادة 8 من المرسوم رقم 68 263- المشار اليه أعلاه ، والتابعون لاحد الأسلاك المرتبة في السلم الثالث على الاقل والذين أنهوا عند ذلك التاريخ سنة واحدة من الخدمة الفعلية فى رتبتهم بصفة مرسمين ،
3 ) الاعوان الذين يشغلون عند أول يناير سنة 1967 وظائف أعوان تقنيين للاحصاء في مصالح الاحصاء التابعة لكتابة الدولة للتخطيط ولوزارة الفلاحة والاصلاح الزراقي والحائزون الشهادة الدروس الابتدائية أو الشهادة معادلة والذين لهم سنتان من الخدمات الفعلية .
المادة 5
فتح المادةان ملفات الترشيح المحدد تركيبها أدناه ، يجب أن توجه داخل ظرف موصى عليه أو أن تودع بالمديرية الفرعية للاحصاءات مصلحة التكوين = قبل 15 نوفمبر سنة 1971 وهو تاريخ اختتام التسجيل تتضمن ملفات الترشيح الوثائق التالية :
I بالنسبة للمترشحين المشار اليهم في الفقرة الأولى من - المادة 4 أعلاه :
شهادة ميلاد أو ورقة من الحالة المدنية لم يمض عليها - أكثر من ثلاثة أشهر ، شهادة جنسية لم يمض عليها أكثر من ثلاثة أشهر ، - شهادة من صحيفة السوابق القضائية ( ورقة رقم 3 ) - لم يمض عليها أكثر من ثلاثة أشهر ، شهادتان طبيتان ( الطب العام وطب الامتراض الصدرية ) ، نسخة طبق الأصل من البطاقة الفردية للعضوية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية للجبهة التحرير الوطني .
2 - بالنسبة للمترشحين المشار اليهم فى الفقرتين 2 و 3 من المادة 4 أعلاه :
عند الاقتضاء نسخة طبق الاصل من الدبلوم أو الشهادة المطلوبة ، قرار التعيين أو الورقة التي تنوب عنه ، محضر التنصيب ، وعند الاقتضاء نسخة من البطاقة الفردية للعضوية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني .. 1070 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 12 جمادي الثانية عام 1391 ه
المادة 6
فتح المادةتتضمن المسابقة اختبارين كتابيين للقبول ختبارين شفاهيين للقبول النهائي تتكون الاختبارات الكتابية للقبول مما يلى :
- انشاء في موضوع ذي طابع عام ، المدة 3 ساعات المعامل 3 .
اختبار في الرياضيات ، المدة : 3 ساعات ، المعامل 4 • وتتكون الاختبارات الشفاهية للقبول النهائي مما يلى :
- - أسئلة في التاريخ ، المعامل I ،
- أسئلة في الجغرافيا ، المعامل 2 • تكون مدة هذه الاختبارات 30 دقيقة على الاكثر .
ان البرامج محددة في الملحق المرفق بهذا القرار .
المادة 7
فتح المادةيقبل للمشاركة في الاختبارات الشفاهية المترشحون الذين حصلوا في الاختبارات الكتابية على مجموع من النقط يحدد من قبل لجنة الامتحان .
ان المترشحين الناجحين في الاختبارات الكتابية سيدعون شخصياً للاختبارات الشفاهية •
المادة 8
فتح المادةتتألف لجنة الامتحان من :
I) نائب مدير الاحصاء أو ممثله ، رئيسا ،
2 ) مدير الادارة العامة أو ممثله ،
3 ) موظفين مرسمين لهما رتبة مساعد في الاشغال الاحصائية على الاقل ،
4 ) ممثل لرجال التعليم الثانوى .
ان أعضاء لجنة الامتحان المنصوص عليهم في الفقرتين 3 و 4 من هذه المادة يعينون من قبل مدير الادارة العامة .
المادة 9
فتح المادةان قائمة المترشحين الناجحين والقائمة التكميلية المنصوص عليها في المادة 13 من المرسوم رقم 68-263 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمشار اليه أعلاه تضعهما لجنة الامتحان وفقاً لنظام الترتيب .
المادة 10
فتح المادةان قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة وقائمة المترشحين الذين اجتازوا الاختبارات بنجاح يضعهما وينشرهما الوزير المكلف بالتخطيط والاحصاء .
المادة 11
فتح المادةان المترشحين الناجحين في المسابقة يعينون في المصالح التابعة للمديرية الفرعية للاحصاء بعد الاخذ بعين الاعتبار لحاجات الخدمة ولترتيبهم ويكون تعيينهم بصفة أعوان تقنيين للاحصاء موقوفاً على النتائج الموافقة للفحوص الطبية المنصوص عليها فى التشريع الجارى به العمل .
المادة 12
فتح المادةتطبق في نطاق هذه المسابقة التدابير المنصوص عليها في المرسوم رقم 06-140 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 | الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى والمعدل والمتمم بالمرسومين رقم 68-517 المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 19 غشت سنة 1968 ورقم 69 121 المؤرخ في 5 جمادى الثانية - عام 1389 الموافق 18 غشت سنة 1969 .
المادة 13
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 16 صفر عام 1391 الموافق 12 ابريل سنة 1971 • كاتب الدولة للتخطيط عن وزير الداخلية كمال عبد الله خوجة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية عبد الرحمن كيوان الملحق الرياضيات :
برنامج الاقسام من السادس الى الرابع من التعليم الثانوى • التاريخ :
- • مبادىء وجيزة عن افريقيا الشمالية قبل الاسلام :
الممالك البربرية الأولى ، الفتح الروماني وآثاره - الوندال ، ظهور الاسلام وتأسيس الدولة العربية ،
- الفتح العربي لافريقيا الشمالية - الدول الكبيرة في الشمال الافريقي ،
- الحضارة العربية في المغرب ، النهضة : المظاهر السياسية والدينية والثقافية ،
- الحكم التركي وانتشاره الى غاية القرن التاسع عشر الميلادي : التنظيم السياسي والاجتماعي ، القرصنة في البحر الابيض المتوسط ودور مدينة الجزائر، الحضارة الاروبية في القرنين السابع والثامن عشر : - الملكية المطلقة - الحياة الثقافية - تطور العلوم والفكر الفلسفي ،
- - الثورة الفرنسية : أسبابها الاجتماعية والفكرية - الخطوط العريضة لحصولها ..
- علاقات فرنسا الثورية مع باقي أوروبا .
الثلاثاء 12 جمادى الثانية عام 1391 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1071 الجغرافيا :
الجغرافيا الطبيعية لافريقيا والمغرب ، أمريكا الشمالية ( الولايات المتحدة ) : الجغرافية الطبيعية والخطوط العريضة للجغرافيا الاقتصادية .
- مبادى عن أمريكا اللاتينية ، أستراليا واندونيسيا : الموارد والسكان .
أهم بلدان آسيا : الصين واليابان والهند والشرق الاوسط العربي ، أهم البلدان الأوربية ( فرنسا وبريطانيا العظمى والمانيا وايطاليا واتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية ) - الجغرافيا الطبيعية والاقتصادية والبشرية .
وسائل المواصلات .
المغرب ( الجزائر والمغرب الاقصى وتونس وليبيا ) الجغرافيا الطبيعية - السكان والموارد والحياة الاقتصادية والنقل والمدن ، الصحراء ، مبادىء عامة عن مناخات ونباتات المناطق الحارة والمناطق الاستوائية - سكان افريقيا السوداء ...
قرارات الولاة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.