قرار مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 28 مايو سنة 1971 يتضمن فتح الاتصال بواسطة التلكس بين الجزائر وسوريا 1067
المادة الأولى
فتح المادةيفتح الاتصال بواسطة التلكس بين الجزائر وسوريا ابتداء من أول يونيو سنة 1971
المادة 2
فتح المادةيطبق في الاتصال بواسطة التلكس مع سوريا رسم الوحدة التي يبلغ 24,75 فرنكاً ذهبياً
المادة 3
فتح المادةان رسم الوحدة هو الرسم المتعلق باتصال بواسطة التلكس لمدة 3 دقائق فأقل .
أما بالنسبة للاتصالات التي تتجاوز هذه المدة فانه يحصل عن كل دقيقة اضافية ثلث رسم الثلاث دقائق الأولى
المادة 4
فتح المادةتطبق أحكام هذا القرار ابتداء من أول يونيو سينة 1977 •
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 4 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 28 مايو سنة 1971 .
عن وزير البريد والمواصلات الكاتب العام محمد بن زكري
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.