قرار

قرار مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 28 مايو سنة 1971 يتضمن فتح الاتصال بواسطة التلكس بين الجزائر وسوريا 1067

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

قرار
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.