قرار مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 139 الموافق 20 يوليو سنة 1971 يتعلق بتنظيم الانتخابات قصد تعيين ممثلى الموظفين في اللجان المتساوية الاعضاء . 1066
المادة الأولى
فتح المادةيحدد يوم 14 أكتوبر سنة 1971 للانتخابات الخاصة بتعيين ممثلى الموظفين في اللجان المتساوية الاعضاء المحدثة بوزارة المالية بموجب القرارين الوزاريين المشتركين المشار اليهما أعلاه •
المادة 2
فتح المادةيجب تسليم طلبات الترشيح الى مديرية الادارة العامة بوزارة المالية فى ميعاد أقصاه 15 غشت سنة 1971 .
المادة 3
فتح المادةتعلق قائمة بأسماء الناخبين في أقسام الانتخابات قبل 15 سبتمبر سنة 1971 • تعرض القائمة التي تحمل اسماء المترشحين على الناخبين 8 أيام على الاقل قبل بدء الانتخابات .
المادة 4
فتح المادةيفتح بوزارة المالية في مديرية الادارة العامة - المديرية الفرعية لشؤون الموظفين ، مكتب مركزى للانتخابات مكلف بوضع نتائج الانتخابات * ويتألف هذا المكتب من رئيس وكاتب يعينه الوزير ، ومندوب للمترشحين مناضل في حزب جبهة التحرير الوطني .
المادة 5
فتح المادةيفتح لدى المديرين الجهويين وأمناء الخزينة بالولايات قسم للانتخابات لكل لجنة متساوية الاعضاء . وهذه الاقسام مكلفة بجمع الاصوات وارسالها الى المكتب المركزي المشار اليه في المادة السابقة .
المادة 6
فتح المادةان الانتخابات سرية . تتم داخل أغلفة تضعها الادارة في متناول الناخبين يوم الانتخابات وفي حالة عدم وجود الاغلفة وأوراق التصويت المشروعة يعمل رئيس القسم على توزيع أغلفة أخرى موحدة الشكل يوضع عليها طابع المصلحة ويجب ذكر ذلك في محضر الجلسة 6 واتباع هذا المحضر بثلاث نسخ منها .
المادة 7
فتح المادةيضع الناخبون للافصاح عن تصويتهم علامة أمام الخانة الموجودة جانب أسماء المترشحين على أن يختاروا منهم العدد المطلوب من ممثلى الموظفين - رسميين ونواب .
ان هذا العدد تحدده كل لجنة من اللجان المتساوية الاعضاء التي احدثها القراران الوزاريان المؤرخان في 10 صفر عام 1390 الموافق 16 ابريل سنة 1970 و 18 صفر 139 الموافق 14 ابريل سنة 1971 . وتعتبر باطلة المفعول القوائم الممزقة والحاملة لعبارة ما وايضا القوائم التي تتضمن عددا من المترشحين يتجاوز المطلوب . وتعتبر باطلة أيضا القوائم التي لا توجد داخل الاغلفة
المادة 8
فتح المادةيستطيع الانتخاب عن طريق المراسلة كل من الاعوان الذين يؤدون اعمالهم خارج منطقة الانتخاب والاعوان الذين يكونون في اجازة اعتيادية كانت أم مرضية .
ويتسلم الناخبون بالمراسلة قائمة المترشحين وقائمة الانتخاب والغلاف المطلوب قبل بدء الانتخابات بثمانية أيام على الاقل يضع الناخب بالمراسلة قائمته داخل الغلاف ثم يختمه ويضع هذا الغلاف بدوره داخل غلاف آخر يكتب عليه اسم الناخب ووظيفته والمصلحة التي يعمل بها وامضاءه .
المادة 9
فتح المادةتسلم قوائم الانتخابات للمكتب المركزى المشار اليه في المادة 4 أعلاه يوم 8 أكتوبر سنة 1971 وتبتدىء عملية فرز الاصوات يوم II أكتوبر الساعة 8 بالمكتب المركزى .
المادة 10
فتح المادةيعلق في كل لجنة متساوية الاعضاء جدول لنتائج التصويت يظهر عدد الاصوات المحصل عليها من كل مترشح ( على الترتيب المتناقص ) • يفوز فى الانتخاب الذين نالوا أكبر عدد من الاصوات وفي حالة تعادل الاصوات تكون الاسبقية للاقدمية والأكبر سناً .
المادة 11
فتح المادةيكلف مدير المديرية العامة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 27 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 20 يوليو سنة 1971 عن وزير المالية وبتفويض منه مدير الادارة العامة صديق تاوتي وزارة البريد والمواصلات
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- أمر رقم 66-133
- مرسوم رقم 66-143
- مرسوم رقم 66-151
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.