قرار مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1390 الموافق 27 مايو سنة 1971 يتضمن تأهيل مصالح الضرائب المختلفة ( القبض ) للمساهمة في بيع قصاصات السيارات . 1065
المادة الأولى
فتح المادةيتمم الجدول المرفق بالقرار المؤرخ في 20 يناير سنة 1959 فيما يخص قباضة الضرائب المختلفة للبيبان طبقا للجدول المرفق بهذا القرار .
المادة 2
فتح المادةيسرى مفعول احكام هذا القرار ابتداء من أول يونيو سنة 1971
المادة 3
فتح المادةيكلف مدير الادارة العامة ومدير الميزانية والمراقبة ومدير الخزينة والقرض ومدير الضرائب ، كل فيما يخصه . 1066 الجريدة الرسمية للجمهورية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية | الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 21 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 14 | يونيو سنة 1971 ...
عن وزير المالية الكاتب العام محفوظ عوفي الجدول المصالح الاخرى تعيين القباضة المقر المسيرة ولاية سطيف دائرة برج بوعريريج قباضة الضرائب برج بوعريريج يضاف : نقابة المختلفة للبيبان البلديات المشتركة للاشغال التابعة لدائرة برج بوعريريج قرار مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 15 يونيو سنة 1971 يتضمن تحديد قائمة المترشحين الناجحين نهائياً في المسابقة الخارجية للدخول في سلك المفتشين الرئيسيين للضرائب بموجب قرار مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 15 يونيو سنة 1971 يصرح بنجاح السادة الآتية أسماؤهم نهائياً في مسابقة الدخول في سلك المفتشين الرئيسيين للضرائب :
قسم القبض :
رشيد بوحيرد نور الدين مامي شفيق حميمي مصطفى كمال مجاوي محمد قادة اسماعيل أورزيقن بوجمعة كزار أحمد سعدودي قسم الجباية المباشرة :
محمود آيت بلقاسم حسن سبكي الاهلية بن ميلود محمد تاج الدين ثابت دراز معمر ديلمي بورأس مراد تمام محمد حاج حمدي قسم الرسوم على رقم الاعمال :
عبد النور أمقران خير الدين شلبي الجزائرية الثلاثاء 12 جمادى الثانية عام 1391 قسم التسجيل والطابع :
عبد القادر جلالي قسم الضرائب غير المباشرة :
عبد الله درامشي
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.