قرار
قرار مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 28 مايو سنة 1971 يتضمن تحديد الرسوم البرقية بين الجزائر وكندا وتيرنوف ( الارض الجديدة ) 1068
المادة الأولى
فتح المادةيحدد رسم الكلمة البرقية العادية نحو كندا | و تيرنوف ب : 1,14 فرنكاً ذهبياً .
أما رسم الكلمة البرقية للصحافة في نفس هذا الاتجاه يجدد ب 0,285 فرنكاً ذهبياً .
المادة 2
فتح المادةيطبق هذان الرسمان ابتداء من أول يونيو سنة 1971
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 4 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 28 مايو سنة 1971 ..
عن وزير البريد والمواصلات الكاتب العام محمد بن زكري كتابة الدولة للتخطيط
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.