قرار وزاري مشترك مؤرخ في II صفر عام 1391 الموافق 7 أبريل سنة 1971 يتعلق بلجنة دراسة كيفيات التعويض بشأن المناجم 1065
المادة الأولى
فتح المادةان الاجل المنصوص عليه في المادة 5 من القرار المؤرخ في 25 ربيع الاول عام 1386 الموافق 14 يوليو سنة 1966 والذي بموجبه يجب على اللجنة أن تودع مذكراتها ، يمدد الى 23 يونيو سنة 1971 ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية قانون المالية لسنة 1964 والمؤسس بموجبها الرسم الفريد على السيارات ،
- وبمقتضى قانون التسجيل ،
- وبناء على اقتراح مدير الضرائب ، يقرر ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةتؤهل ادارة الضرائب المختلفة ( القبض ) لبيع البطاقات الخاصة « الرسم الفريد على السيارات » ، من السلسلة العادية
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير الضرائب بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 29 ربيع الاول عام 1391 الموافق 24 مايو سنة 1971 .
عن وزير المالية الكاتب العام محفوظ عوفي
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- قرار
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.