قرارات ، مقررات ، داخل الجزائر 6 اشهر سنة 6 النسخة الاصلية 14 دج 24 درج 20 النسخة الاصلية و ترجمنها 24 دج 40 دج 30 مناشير ، إعلانات وبلاغات خارج الجزائر الادارة والتحرير اشهر سنة الكتابة العامة للحكومة دج 35 د.ج الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية درج 50 درج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر كما فيها نفقات الارسال لهاتف: 15-18-66 الى 17 ح جب 50 3200 ثمن النسخة الاصلية : 20,25 د.ج وثمن النسخة الاصلية وترجمتها 0.50 د. ج ثمن العدد للسنين السابقة ( 1962-1969) : 0.35 د.ج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم. يؤدى عن تغيير العنوان 0,30 د. ج - لمن النشر على اساس 3 د.ج للسطر. اتفاقات دولية
- أمر رقم 73 50 مؤرخ في 4 رمضان عام 1393 فهرس- مراسيم قرارات مقررات الموافق وزارة الداخلية اول اكتوبر سنة 1973 يتضمن المصادقة على الاتفاق المبرم قرارات مؤرخة في 14 جمادى الاولى و 21 رجب و 3 و 6 بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية حول الملاحة والموقع في 18 ابريل سنة 1973 بمدينة الجزائر قوانين وأوامر-
- أمر رقم 73 56 مؤرخ في 4 رمضان عام 1393 وحكومة و 9 و 12 و 13 و 14 و 20 شعبان عام 1393 الموافق 15 يونيو البحرية و 20 غشت و 1 و 4 و 7 و 10 و II و 12 و 18 سبتمبر سنة 1973 تتضمن حركة في سلك المتصرفين 1270 1269 قرار مؤرخ في 9 رجب عام 1393 الموافق 8 غشت سنة 1973 يتعلق بانشاء مصلحة للاعلام الآلي بولاية الجزائر 1271 الموافق قرار مؤرخ في 29 شعبان عام 1393 الموافق 27 سبتمبر اول اكتوبر سنة 1973 يتضمن احداث ورقة نقدية سنة 1973 يتضمن تنظيم وفتح امتحان مهني للتعيين في سلك جديدة 1269 الملازمين الأولين للحماية المدنية .. 1272
1268 الجريدة الرسمية قرار مؤرخ في 29 شعبان عام 1393 الموافق 27 سبتمبر سنة 1973 يتضمن تنظيم وفتح امتحان مهني للتعيين في سلك الملازمين للحماية المدنية . 1273 قرار مؤرخ في 29 شعبان عام 1393 الموافق 27 سبتمبر سنة 1973 يتضمن تنظيم وفتح امتحان مهني للتعيين في سلك الرقباء للحماية المدنية . 1275 وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي مرسوم رقم 73 128 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 25 يوليو سنة 1973 يتعلق بأسعار الخضر اليابسة وكيفيات أداء ثمنها وخزنها واعادة بيعها لموسم 1973 – 1974 (استدراك) . 1276 قرار وزاري مشترك مؤرخ في II ربيع الثاني عام 1393 الموافق 14 مايو سنة 1973 يتضمن اخراج قطعة ارض تابعة لاملاك الدولة من نظام الغابات. 1276 وزارة العدل
- قرار مؤرخ في 21 شعبان عام 1393 الموافق 19 سبتمبر سنة 1973 يتضمن الحاق قاض . 1277 | وزارة المالية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 شعبان عام 1393 الموافق 21 سبتمبر سنة 1973 يتضمن الترخيص للشركة المختلطة الجزائرية للالآت والادوات في نطاق قانون الاستثمارات . 1277 وزارة البريد والمواصلات قرار مؤرخ في 30 رجب عام 1393 الموافق 29 غشت سنة 1973 يتضمن تحديد رسم التيليكس بين الجزائر والباكستان . - 1278
- قرار مؤرخ في 30 رجب عام 1393 الموافق 29 غشت سنة 1973 يتضمن فتح الخط وتحديد الرسوم البرقية بين الجزائر ومالطا. 1278 قرار مؤرخ في 30 رجب عام 1393 الموافق 29 غشت سنة 1973 يتضمن تحديد رسم التيليكس بين الجزائر واللوكسمبورغ . 1278 قرار مؤرخ في 30 رجب عام 1393 الموافق 29 غشت سنة 1973 يتضمن تحديد رسم التيليكس بين الجزائر | وجمهورية المانيا الفيدرالية. 1279 كتابة الدولة للمياه
- قراران مؤرخان في 6 رمضان عام 1393 الموافق 3 اكتوبر للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 رمضان عام 1973 ه قرارات مؤرخة في 6 رمضان عام 1393 الموافق 3 اكتوبر سنة 1973 تتضمن المصادقة على الانظمة الداخلية للجان المتساوية الاعضاء المختصة باسلاك اعوان الادارة واعوان المكاتب والاعوان الضاربين على الآلة الكاتبة وسائقي السيارات من الصنف الثاني وأعوان المصالح 1279 قرارات الولاة
- قرار مؤرخ في 5 ذى الحجة عام 1392 الموافق 10 يناير سنة 1793 صادر عن والى تيزي وزو يتضمن منح قطعة ارض لبلدية قادرية واقعة على حافة مسلك بوهارون - الحمراء مساحتها 66 آرا و 25 سنتيارا لازمة لبناء مدرسة . 1280 قرار مؤرخ في 17 ذى الحجة عام 1392 الموافق 22 يناير سنة 1973 صادر عن والى تلمسان يتضمن تخصيص قطعة ارض كائنة بابن سكران مساحتها 600 م2 تقريبا قصد بناء دار لحراسة الغابات - 1280
- قرار مؤرخ في 25 ذى الحجة عام 1392 الموافق 30 يناير سنة 1973 صادر عن والى تيارت يتضمن منح قطعة ارض مجانا كائنة بتيارت الى المكتب العمومي للسكن المعتدل الكراء لولاية تيارت قصد بناء 100 مسكن . - 1280
- قرار مؤرخ في 26 ذى الحجة عام 1392 الموافق 31 يناير سنة 1973 صادر عن والى سعيدة يتضمن منح قطعة ارض لبلدية يوب مساحتها 4200م2 لبناء قسمين ومسكن وقاعة متعددة الفروع . 1280
- قرار مؤرخ في 18 محرم عام 1393 الموافق 21 فبراير سنة 1973 صادر عن والى الواحات يتضمن منح قطعة ارض مجانا من املاك الدولة لبلدية الاغواط كائنة بالحي المدعو قصر البزايم قصد توسيع مدرسة . 1281 قرار مؤرخ في 21 محرم عام 1393 الموافق 24 فبراير سنة 1973 صادر عن والى الاصنام يتضمن منح قطعة ارض مساحتها هكتاران و 50 آرا لبلدية خميس مليانة قصد بناء مدرسة 1281 قرار مؤرخ في 21 محرم عام 1393 الموافق 24 فبراير سنة 1973 صادر عن والى الاصنام يتضمن منح بلدية تنس قطعة ارض مساحتها 2500 متر مربع كائنة بسيدي عكاشة قصد بناء خزان . 1281
- قرار مؤرخ في 21 محرم عام 1393 الموافق 24 فبراير سنة 1973 صادر عن والى الاصنام يتضمن تخصيص قطعة ارض لوزارة الصحة العمومية قصد بناء مركز للصحة ببرج الامير سنة 1973 يتضمنان المصادقة على النظامين الداخليين للجنتين عبد القادر . المتساويتي الاعضاء المختصتين بسلكي مهندسي الدولة والتطبيق . 1279 قرارات مؤرخة في 6 رمضان عام 1393 الموافق 3 اكتوبر- سنة 1973 تتضمن المصادقة على الانظمة الداخلية للجان المتساوية الاعضاء المختصة باسلاك تقنيى المياه والاعوان 1281
- قرار مؤرخ في 24 محرم عام 1393 الموافق 27 فبراير سنة 1973 صادر عن والى تيزي وزو يتضمن منح قطعة ارض مجانا لبلدية تادمايت لتهيئة مقبرة 1281 قرار مؤرخ في 24 محرم عام 1393 الموافق 27 فبراير سنة 1973 صادر عن والى تيزي وزو يتضمن منح بلدية بغلية التقنيين الاختصاصيين والاعوان التقنيين. 1279 | ملكية (تيسو لويس (سابقا) قصد بناء مساكن مدرسية. 1281
الثلاثاء 26 رمضان عام 1973 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1269 قرار مؤرخ في 24 محرم عام 1393 الموافق 27 فبراير سنة 1973 صادر عن والي تيزي وزو يتضمن تخصيص قطعة ارض مساحتها 800 م2 لوزارة الداخلية المصلحة الوطنية للحماية المدنية لاتخاذها اساسا لبناء وحدة للحماية المدنية . 1282 قرار مؤرخ في 25 محرم عام 1393 الموافق 28 فبراير سنة 1973 صادر عن والى الواحات يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 13 مارس سنة 1970 والمتضمن التنازل بعوض عن قطعة ارض لبلدية الاخضرية مساحتها 6 هكتارات قصد تشييد بنايات مختلفة 1282 اتفاقات دولية امر رقم 73-50 مؤرخ في 4 رمضان عام 1393 الموافق اول اكتوبر سنة 1973 يتضمن المصادقة على الاتفاق المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية حول الملاحة البحرية والموقع في 18 ابريل سنة 1973 بمدينة الجزائر باسم الشعب ان رئيس الحكومة رئيس مجلس الوزراء،
- بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية
- وبمقتضى الامرين رقم 65 70 182 ورقم 70 53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى بعام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبعد الاطلاع على الاتفاق المبرم بين حكومة الجمهورية- الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية حول الملاحة البحرية والموقع في 18 ابريل سنة 1973 بمدينة الجزائر، يأمر بما يلى : المادة الاولى : يصادق على الاتفاق المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية حول الملاحة البحرية والموقع في 18 ابريل سنة 1973 بمدينة الجزائر، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 2 : ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 4 رمضان عام 1393 الموافق أول أكتوبر سنة 1973 هواري بومدين قوانين وأوامر امر رقم 73-56 مؤرخ في 4 رمضان عام 1393 الموافق | اول اكتوبر سنة 1973 يتضمن احداث ورقة نقدية جديدة باسم الشعب ان رئيس الحكومة رئيس مجلس الوزراء، بناء على تقرير وزير المالية،
- وبمقتضى القانون رقم 62-144 المؤرخ في 13 ديسمبر سنة 1962 والمتضمن احداث وتحديد القانون الاساسي للبنك المركزي الجزائري ، و بمقتضى القانون رقم 64 - III المؤرخ في 10 ابريل سنة 1964 والمتضمن تأسيس الوحدة النقدية الوطنية ، وبمقتضى الأمرين رقم 65 70 182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، يأمر بما يلى : المادة الاولى : يصدر البنك المركزى الجزائري، في أجل يحدد بقرار من وزير المالية، ورقة نقدية جديدة من فئة 500 دج . المادة 2 : تحمل الورقة الجديدة المؤسسة بموجب المادة الأولى في الجزء الاول من الوجه الاول شريطا أبيض غير مطبوع، يحتوى على علامة مائية تمثل رأس الامير عبد القادر ..
1270 الجريدة الرسمية ويكون اتساع الورقة الخارجي : 170 مم × 94 مم ويكون اتساع الطبع : 140 هم × 85 مم
- لونها العام : أزرق بنفسجي وصف الورقة : في الوجه الاول : النص باللغة العربية : عبارة « البنك المركزي الجزائري » تعيين القيمة الاسمية بالاحرف والارقام
- الامضاءات الارقام . عبارة : تعاقب المادة 197 من قانون العقوبات المزورين . المنظر : رسم فسيفسائي يمثل مدينة الجزائر والجامع الكبير بمدينة الجزائر، دواب مقرونة عربة وثيران واسماك | وزورق .. للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 رمضان عام 1973 ه في الوجه الثاني : النص باللغة الفرنسية : عبارة «البنك المركزي الجزائري » تعيين القيمة الاسمية بالاحرف والارقام عبارة : تعاقب المادة 197 من قانون العقوبات المزورين . المنظر : يمثل مدينة الجزائر القديمة : (القصبة والميناء) وسفينة وزوارق جزائرية للقرن السادس عشر المادة 3 : ينشر هذا الأمر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 4 رمضان عام 1393 الموافق أول أكتوبر سنة 1973 . هواري بومدين مراسيم ، قرارات، مقررات وزارة الداخلية قرارات مؤرخة في 14 جمادى الاولى و 21 رجب و 3 و 6 و 9 و 12 و 13 و 14 و 20 شعبان عام 1393 الموافق 15 يونيو و 20 غشت و 1 و 4 و 7 و 10 و 11 و 12 و 18 سبتمبر سنة 1973 تتضمن حركة في سلك المتصرفين بموجب قرار مؤرخ في 3 شعبان عام 1393 الموافق اول. سبتمبر سنة 1973 يدرج ويرسم ويرتب السيد عدة بن قطاط في سلك المتصرفين في الدرجة 10 الرقم الاستدلالى (545) مع احتفاظه الى غاية 31 ديسمبر سنة 1973 بأقدمية قدرها عامان و 6 اشهر وذلك طبقا للجدول الملحق بأصل هذا القرار. بموجب قرار مؤرخ في 6 شعبان عام 1393 الموافق 4 سبتمبر سنة 1973 يعين السيد سي مقران آعراب متصرفا بموجب قرار مؤرخ في 14 جمادى الاولى عام | متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة المالية. 1393 الموافق 15 يونيو سنة 1973 يرسم السيد محمد بلعباس في سلك المتصرفين في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من 29 يونيو سنة 1972، مع احتفاظه الى غاية 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها 6 اشهر ويومان. بموجب قرار مؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 193 الموافق 15 يونيو سنة 1973 يرسم السيد مبارك ملياني في سلك المتصرفين في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من 7 يونيو سنة 1972 مع احتفاظه الى غاية 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها 6 شهور و 24 يوما . بموجب قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1393 الموافق 20 غشت سنة 1973 يعدل القرار المؤرخ في 29 سبتمبر سنة 1972 كما يلى : ينقل السيد محمد عيسى مسعودى المتصرف من الدرجة السابعة، بناء على طلبه من وزارة الاخبار والثقافة الى وزارة الخارجية، ابتداء من اول مايو سنة 1973. ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى في مهامه. بموجب قرار مؤرخ في 6 شعبان عام 1393 الموافق 4 سبتمبر سنة 1973 يرسم ويرتب السيد جلول شعيب في الدرجة 5 ( الرقم الاستدلالى (420) مع احتفاظه الى غاية 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها عامان و 6 اشهر ويومان. بموجب قرار مؤرخ في 9 شعبان عام 1393 الموافق 7 سبتمبر سنة 1973 يعين السيد احمد حوحو متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الصحة العمومية . ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى في مهامه .- بموجب قرار مؤرخ في 12 شعبان عام 1393 الموافق 10 سبتمبر سنة 1973 يرسم السيد نهارى جاقر في سلك المتصرفين ابتداء من اول يناير سنة 1973. ويرتب المعنى بالامر في الدرجة 8 الرقم الاستدلالى (495) مع احتفاظه الى غاية 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها 4 سنوات وشهر واحد..
الثلاثاء 26 رمضان عام 1973 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1271 بموجب قرار مؤرخ في 13 شعبان عام 1393 الموافق II سبتمبر سنة 1973 يرسم ويدرج ويرتب السيد محمد العيد ديزي في سلك المتصرفين في الدرجة 6 الرقم الاستدلالى ( 445) مع احتفاظه الى غاية 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها عام واحد و 6 اشهر و 5 ايام وذلك طبقا للجدول الملحق بأصل | هذا القرار. بموجب قرار مؤرخ في 9 شعبان عام 1393 الموافق 7 سبتمبر سنة 1973 ، يدرج ويرسم ويرتب السيد محمد بن عمرو في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى (320) ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1968 بأقدمية قدرها عام واحد وشهر واحد. بموجب قرار مؤرخ في 14 شعبان عام 1393 الموافق 12 سبتمبر سنة 1973 تعدل احكام القرار المؤرخ في 9 يوليو سنة 1973 كالآتي : يرقى السيد عبد الرحمن رحماني، الى الدرجة 9 من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (520) ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها 3 ايام وذلك طبقا للجدول الملحق بأصل هذا القرار .. بموجب قرار مؤرخ في 14 شعبان عام 1393 الموافق 12 سبتمبر سنة 1973 تعدل احكام القرار المؤرخ في 14 يوليو سنة 1971 كالآتي : يرقى السيد سي أحمد حاج مختار الى الدرجة 4 من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (395) ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1971 بأقدمية قدرها احد عشر شهرا و 21 يوما .. بموجب قرار مؤرخ في 14 شعبان عام 1393 الموافق 12 سبتمبر سنة 1973، يرقى السيد العربي ناصر الدين الى الدرجة 3 من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (370) ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1971 بأقدمية قدرها سنة واحدة و 5 شهور و 21 يوما . بموجب قرار مؤرخ في 20 شعبان عام 1393 الموافق 18 سبتمبر سنة 1973، يرقى السيد عمرو بعاج، الى الدرجة 8 من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (495) ويحتفظ الى غاية 31 يناير سنة 1972 بأقدمية قدرها 10 شهور وذلك طبقا للجدول الملحق بأصل هذا القرار. بموجب قرار مؤرخ في 20 شعبان عام 1393 الموافق 18 سبتمبر سنة 1973 ، يعين السيد براهم علو، متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة المالية . ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى في مهامه . بموجب قرار مؤرخ في 20 شعبان عام 1393 الموافق 18 سبتمبر سنة 1973، يرسم ويرتب السيد احمد شامي في الدرجة التاسعة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (520) ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها 5 شهور. بموجب قرار مؤرخ في 20 شعبان عام 1393 الموافق 18 سبتمبر سنة 1973، يعين السيد رشيد جنان، متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة المالية. ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه . قرار مؤرخ في 9 رجب عام 1393 الموافق 8 غشت سنة 1973 يتعلق بانشاء مصلحة للاعلام الآلي بولاية الجزائر ان وزير الداخلية، بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية و بمقتضى الامر رقم 69 101 المؤرخ في 17 شوال عام 1389 الموافق 26 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن احداث محافظة وطنية للاعلام الآلي وبمقتضى المرسوم رقم 70-83 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 12 يونيو سنة 1970 والمتعلق بتنظيم المجلس التنفيذي للولاية وبمقتضى المرسوم رقم 70 154 المؤرخ في 22 شعبان عام 1390 الموافق 22 اكتوبر سنة 1970 والمتضمن تحديد قائمة مصاريف الولايات وايراداتها
- وبمقتضى المرسوم رقم 70 166 المؤرخ في II رمضان عام 1390 الموافق 10 نوفمبر سنة 1970 والمتضمن تأليف المجالس التنفيذية للولايات وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 14 شوال عام 1390 الموافق 12 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن تقسيم الابواب والخدمات والبرامج والعمليات الخارجة عن البرنامج الى أبواب فرعية وكذا تقسيم حسابات النفقات والايرادات الى مواد ويتضمن ايضا شكل الاطار الخاص بالميزانيات والحسابات الادارية، يقرر ما يلى : المادة الاولى : ينشأ بولاية الجزائر مكتب للتنظيم والطرق والاعلام الآلي، يوضع تحت سلطة الوالي، ويكلف بما يلى : تحسين الفعالية العامة للولاية بواسطة تطوير سير المصالح، تحديد خطوط الاعلام واجراءات المعالجة التي تمكن الولاية من بلوغ أهدافها، التمسك بالهياكل والطرق المحددة أو جعلها تتلاءم وتطور نشاط الولاية البدء بكل نشاط في التكوين والاعلام فيما يخص المستعملين والمسيرين وانجازه ..
1272 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 رمضان عام 1973 ه المادة 2 : يزود المكتب بمحاسبة مميزة وبميزانية ملحقة الميزانية الولاية. المادة 3 : تحتوى الميزانية الملحقة على قسم للتسيير وقسم للتجهيز والاستثمار . المادة 4 : يطابق البيان العام للنفقات والايرادات للميزانية الملحقة، ميزانية الولاية . المادة 5 : تتسلم الميزانية الملحقة كايرادات :
- المنتجات المطابقة للاشغال والخدمات المؤدية الاعانات والمنح والمساهمات للدولة والولاية او البلديات التي تقع في تراب ولاية الجزائر . المادة 6 : تدفع الميزانية الملحقة كنفقات التكاليف الناجمة عن نشاطها ولا سيما :
-
- نفقات المستخدمين الاشغال والتزويدات والخدمات الخارجية
- مصاريف التسيير المختلفة. المادة 7 : تحضر وتنفذ الميزانية الملحقة ضمن نفس الشروط الخاصة بميزانية الولاية . المادة 8 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 9 رجب عام 1393 الموافق 8 غشت سنة 1973 • أحمد مدغري قرار مؤرخ في 29 شعبان عام 1393 الموافق 27 سبتمبر سنة 1973 يتضمن تنظيم وفتح امتحان مهنى للتعيين في سلك الملازمين الاولين للحماية المدنية ان وزير الداخلية بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية المعدل بالامر رقم 68 92 المؤ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 ابريل سنة 1968، وبمقتضى المرسوم رقم 66 145 66 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق - 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي او الفردي التي تهم وضعية الموظفين، وبمقتضى المرسوم رقم 66 146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ومجموع النصوص المعدلة او المتممة له، وبمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين وبمقتضى المرسوم رقم 68-95 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 ابريل سنة 1968 والمتضمن تطبيق الامر رقم 68 92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 ابريل سنة 1968 والقاضى باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 68 225 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن تحديد الاحكام المشتركة الخاصة المطبقة على موظفي الحماية المدنية وبمقتضى المرسوم رقم 68-228 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للملازمين الأولين للحماية المدنية وبمقتضى المرسوم رقم 71-143 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 والمتضمن تعديل المادتين 3 و 4 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 والمحددة بموجبه | مستويات معرفة اللغة الوطنية بالنسبة لموظفى ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية يقرر ما يلى : المادة الاولى : ينظم امتحان مهني للتعيين في سلك الملازمين الأولين للحماية المدنية وفقا للاحكام المنصوص عليها في هذا القرار المادة 2 : يفتح الامتحان المهني للملازمين في الحماية المدنية البالغين من العمر 23 سنة على الاقل و 40 سنة على الاكثر في أول يناير من سنة الامتحان والمثبتين لخمس سنوات من الخدمة في هذا السلك . ويخفض حد السن الاقصى المقرر أعلاه بسنة واحدة عن كل ولد مكفول دون أن يتعدى الحد الاقصى خمس سنوات. ويرفع هذا الحد الاقصى الى 10 سنوات لفائدة أعضاء جيش التحرير الوطنى أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني المادة 3 : تمنح زيادة في النقط الى المترشحين الاعضاء في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني وفقا للشروط المحددة في المرسوم رقم 66 146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه بما فيه النصوص المعدلة أو المتمة له . المادة 4 : يحدد عدد الوظائف المطلوبة بخمس وظائف . وتجرى الاختبارات في المدرسة الوطنية للحماية المدنية في البرج البحرى ابتداء من 12 نوفمبر سنة 1973 .
الثلاثاء 26 رمضان عام 1973 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1273 المادة 5 : يجب أن تكون طلبات المشاركة في الامتحان المهني مكتوبة باليد، ويقتضى توجيهها بالطريق السلمى قبل 25 أكتوبر سنة 1973 الى وزارة الداخلية، المديرية العامة للتنظيم والاصلاح الادارى والشؤون العامة (المصلحة الوطنية للحماية المدنية) . المادة 6 : يجب أن تتضمن ملفات الترشيح الاوراق التالية : طلب للمشاركة في الامتحان مكتوب بيد المترشح
- وموقع منه نسخة مطابقة للاصل من قرار تعيينه ملازما للحماية المدنية، عند الاقتضاء، نسخة مطابقة لاصل من خلاصة السجل البلدى لاعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني المادة 7 : يشتمل الامتحان المهنى المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه، على 3 اختبارات كتابية للقبول و 5 اختبارات الاختبارات الشفاهية برنامج الاختبارات : أ - الاختبارات الكتابية : تحرير تقرير تقنى مع رسم أو خريطة المدة 3 ساعات
- المعامل 3 ) وينقط التقرير على 15 والرسم أو الخريطة على 5، اختبار في موضوع ادارى المدة 3 ساعات، المعامل (3) ، اختبار كتابي في اللغة الوطنية
- وكل تنقيط يقل عن 4 من 20 في هذا الاختبار الاخير يؤدى للرسوب، وينقط كل اختبار على 20. والمترشحون الذين احرزوا 60 نقطة يقبلون للتقدم الى الاختبارات الشفاهية وكل تنقيط يبلغ 5 على 20 يؤدى للرسوب . وكل تنقيط يبلغ 5 على 20 يؤدى للرسوب . ب الاختبارات الشفهية :
- يشتمل الامتحان الشفهي على سؤال في كل من المواد التالية :
-
- المصطلحات المعامل 3 الوقاية من الحريق المعامل 5، الادارة والتشريع المعامل 5،
- الاسعاف المعامل 3 العمران المعامل 3. ويقبل نهائيا المترشحون المحرزون على معدل عام يساوى 280 نقطة في جميع الاختبارات المقررة . المادة 8 : تنشر قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في الامتحان وكذلك قائمة المترشحين الناجحين في هذه الاختبارات عن طريق اللصق المادة 9 : يعين المترشحون الناجحون نهائيا في الامتحان المهني كملازمين أولين متمرنين للحماية المدنية، ويدرجون في قائمة الكفاءة للوظيفة . المادة 10 : تتألف لجنة الامتحان المهني كما يلى : المدير العام للتنظيم والاصلاح الادارى والشؤون العامة، رئيسا، المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله، مدير المصلحة الوطنية للحماية المدنية رئيس المصلحة ضابط عال مرسم للحماية المدنية مدير المدرسة الوطنية للحماية المدنية ملازم أول مرسم للحماية المدنية . المادة 11 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 29 شعبان عام 1393 الموافق 27 سبتمبر 1973 أحمد مدغري قرار مؤرخ في 29 شعبان عام 1393 الموافق 27 سبتمبر سنة 1973 يتضمن تنظيم وفتح امتحان مهنى للتعيين في سلك الملازمين للحماية المدنية ان وزير الداخلية
- بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية والمعدل بالامر رقم 68-92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 ابريل سنة 1968، وبمقتضى المرسوم رقم 66 145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي او الفردي التي تهم وضعية الموظفين،
- وبمقتضى المرسوم رقم 66 146 66 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب افراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ومجموع النصوص المعدلة او المتممة له، وبمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين
1274 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 رمضان عام 1973 ه
- وبمقتضى المرسوم رقم 68 95 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 ابريل سنة 1968 والمتضمن تطبيق الامر رقم 68 92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 ابريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 68 225 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن تحديد الاحكام المشتركة الخاصة المطبقة على موظفي الحماية المدنية وبمقتضى المرسوم رقم 68 229 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للملازمين في الحماية المدنية 6 وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في اول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية | 25 أكتوبر سنة 1973 الى وزارة الداخلية، المديرية العامة للتنظيم والاصلاح الادارى والشؤون العامة المصلحة الوطنية للحماية المدنية . المادة 6 : يجب أن تتضمن ملفات الترشيح الاوراق التالية : طلب للمشاركة في الامتحان مكتوب بيد المترشح وموقع منه نسخة مطابقة لقرار تعيينه رقيبا أو مساعدا للحماية المدنية، عند الاقتضاء، نسخة مطابقة لخلاصة السجل البلدي لاعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني المادة 7 : يشتمل الامتحان المهنى المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه، على 3 اختبارات كتابية للقبول و 5 اختبارات شفهية الزامية للنجاح وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال | برنامج الاختبارات : عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 والمتضمن تعديل المادتين 3 و 4 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 والمتضمن تحديد مستوى معرفة اللغة العربية بالنسبة لموظفى ادارات الدولة والجامعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية يقرر ما يلى : المادة الاولى : ينظم امتحان مهنى للتعيين في سلك الملازمين للحماية المدنية وفقا للاحكام المنصوص عليها في هذا القرار. المادة 2 : يفتح الامتحان المهني للرقباء والمساعدين في الحماية المدنية الحائزين بروفيه الوقاية والبالغين من العمر 40 سنة على الاكثر فى أول يناير من سنة الامتحان والمثبتين سبع سنوات من الخدمة الفعلية بصفة رقباء أو مساعدين في الحماية المدنية . غير أنه يخفض حد السن الاقصى المقرر أعلاه بسنة واحدة عن كل ولد مكفول دون أن يتعدى الحد الاقصى خمس سنوات. ويرفع هذا الحد الاقصى الى 10 سنوات لفائدة أعضاء جيش التحرير الوطنى أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني المادة 3 : تمنح زيادة في النقط الى المترشحين الاعضاء في جيش التحرير الوطنى أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني وفقا للشروط المحددة في المرسوم رقم 66 146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه بما فيه النصوص المعدلة أو المتممة له . المادة 4 : يحدد عدد الوظائف المطلوبة بخمسة عشر وظيفة . وتجرى الاختبارات في المدرسة الوطنية للحماية المدنية | في البرج البحرى ابتداء من 26 نوفمبر سنة 1973 المادة 5 : يجب أن تكون طلبات المشاركة في الامتحان المهني مكتوبة باليد، ويقتضى توجيهها بالطريق السلمى قبل أ الاختبارات الكتابية : تحرير تقرير تقني مع رسم أو خريطة المدة 3 ساعات المعامل 3 ) وينقط التقرير على 15 والرسم أو الخريطة على 5 اختبار كتابي في اللغة الوطنية . انشاء في موضوع ادارى المدة 3 ساعات ، المعامل 3 ) ، وكل تنقيط يقل عن 4 من 20 في هذا الاختبار الاخير يؤدى للرسوب، وينقط كل اختبار على 20. ويقبل المترشحون الذين احرزوا 60 نقطة للتقدم الى الاختبارات الشفاهية . وكل تنقيط يبلغ 5 على 20 يؤدى للرسوب . ب - الاختبارات الشفهية : يشتمل الامتحان الشفهي على سؤال فى كل من المواد التالية : المصطلحات المعامل 3 الادارة والتشريع المعامل 5، الاسعاف المعامل 3 الفيزياء المعامل 3 الكيمياء المعامل 3. ج - الاختبارات التطبيقية : مناورة لعملية اطفاء وانقاذ ( المعامل 3 ) . ويقبل نهائيا المترشحون المحرزون على معدل عام قدره 260 نقطة في جميع الاختبارات المقررة • المادة 8 : تنشر بطريقة لصق الاعلانات قائمة المترشحين المقبولين للامتحان وكذلك قائمة المترشحين الناجحين في هذه الاختبارات .
الثلاثاء 26 رمضان عام 1973 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1275 المادة 9 : يعين المترشحون الناجحون نهائيا في الامتحان المهني كملازمين متمرنين للحماية المدنية، ويدرجون في قائمة الكفاءة للوظيفة . المادة 10 : تتألف لجنة الامتحان المهني كما يلى :
- المدير العام للتنظيم والاصلاح الادارى والشؤون العامة رئيسا، المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله، مدير المصلحة الوطنية للحماية المدنية،
- ضابط عال مرسم للحماية المدنية، رئيس المصلحة مدير المدرسة الوطنية للحماية المدنية ملازم مرسم للحماية المدنية . المادة 11 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 29 شعبان عام 1393 الموافق 27 سبتمبر 1973 احمد مدغري قرار مؤرخ في 29 شعبان عام 1393 الموافق 27 سبتمبر سنة 1973 يتضمن تنظيم وفتح امتحان مهنى للتعيين في سلك الرقباء للحماية المدنية- ان وزير الداخلية بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي للوظيفة العمومية المعدل بالامر رقم 68-92 المؤ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 ابريل سنة 1968،
- وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي او الفردي التي تهم وضعية الموظفين، وبمقتضى المرسوم رقم 66 146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب افراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى ومجموع النصوص المعدلة او المتممة له، وبمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين وبمقتضى المرسوم رقم 68 95 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 أبريل سنة 1968 والمتضمن تطبيق الامر | رقم 68 92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 ابريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 68 225 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن تحديد الاحكام المشتركة الخاصة المطبقة على موظفي الحماية المدنية وبمقتضى المرسوم رقم 68 231 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للرقباء في الحماية المدنية وبمقتضى المرسوم رقم 71 43 المؤرخ في اول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين فى الوظائف العمومية، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 والمتضمن تعديل المادتين 3 و 4 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 والمحددة بموجبه مستويات معرفة اللغة الوطنية بالنسبة لموظفى ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية يقرر ما يلى : المادة الاولى : ينظم امتحان مهني للتعيين في سلك الرقباء للحماية المدنية وفقا للاحكام المنصوص عليها في هذا القرار. المادة 2 : يفتح الامتحان المهنى للاطفائيين في الحماية المدنية البالغين من العمر 35 سنة على الأكثر في أول يناير من سنة الامتحان والمثبتين لخمس سنوات من الخدمة في هذا السلك. ويخفض حد السن الاقصى المقرر أعلاه بسنة واحدة عن كل ولد مكفول دون أن يتعدى الحد الاقصى خمس سنوات . ويرفع هذا الحد الاقصى الى 10 سنوات لفائدة اعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني . المادة 3 : تمنح زيادة في النقط الى المترشحين الاعضاء في جيش التحرير الوطنى أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى وفقا للشروط المحددة في المرسوم رقم 66 146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه بما فيه النصوص المعدلة أو المتممة له • المادة 4 : يحدد عدد الوظائف المطلوبة بثلاثين وظيفة . وتجرى الاختبارات في المدرسة الوطنية للحماية المدنية في البرج البحرى ابتداء من 19 نوفمبر سنة 1973 المادة 5 : يجب أن تكون طلبات المشاركة في الامتحان المهنى مكتوبة باليد، ويقتضى توجيهها بالطريق السلمي، قبل 25 أكتوبر سنة 1973 الى وزارة الداخلية، المديرية العامة للتنظيم والاصلاح الادارى والشؤون العامة المصلحة الوطنية | للحماية المدنية ..
1276 الجريدة الرسمية المادة 6 : يجب أن تتضمن ملفات الترشيح الاوراق التالية :
- طلب للمشاركة في الامتحان مكتوب بيد المترشح وموقع منه نسخة مطابقة للاصل من قرار تعيينه اطفائيا للحماية المدنية عند الاقتضاء، نسخة مطابقة لاصل من خلاصة السجل البلدي لاعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني المادة 7 : يشتمل الامتحان المهنى المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه على 3 اختبارات كتابية للقبول و 3 اختبارات شفهية الزامية للنجاح برنامج الاختبارات : 1 الاختبارات الكتابية : تحرير تقرير تقني مع رسم أو خريطة المدة 3 ساعات المعامل 3 ) وينقط التقرير على 15 والرسم أو الخريطة على 5،
- مسألة تتعلق بالمياه المعامل (3 (3) ،
- الاسعاف المعامل 2،
- اختبار كتابي في اللغة الوطنية . وكل تنقيط يقل عن 4 من 20 في هذا الاختبار الاخير يؤدى للرسوب، وينقط كل اختبار على 20. والمترشحون الذين احرزو 80 نقطة يقبلون للتقدم الى الاختبارات الشفاهية وكل تنقيط يبلغ 5 على 20 يؤدى للرسوب . ب - الاختبارات الشفهية :
- المصطلحات المعامل 3
-
- الادارة المعامل 3
- المؤسسات التي تستقبل الجمهور المعامل 3. ويقبل نهائيا المترشحون المحرزون على معدل عام يساوى 170 نقطة في جميع الاختبارات المقررة المادة 8 : تنشر قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في الامتحان وكذلك قائمة المترشحين الناجحين في هذه الاختبارات عن طريق اللصيق المادة 9 : يعين المترشحون الناجحون نهائيا في الامتحان المهني كرقباء متمرنين للحماية المدنية، ويدرجون في قائمة الكفاءة للوظيفة المادة 10 : تتألف لجنة الامتحان المهني كما يلى :
- المدير العام للتنظيم والاصلاح الادارى والشؤون العامة رئيسا، للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 رمضان عام 1973 ه المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله، مدير المصلحة الوطنية للحماية المدنية رئيس المصلحة ضابط عال مرسم للحماية المدنية، مدير المدرسة الوطنية للحماية المدنية
- رقيب مرسم للحماية المدنية . المادة 11 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 29 شعبان عام 1393 الموافق 27 سبتمبر 1973 • أحمد مدغري وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي مرسوم رقم 73-128 73 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 25 يوليو سنة 1973 يتعلق بأسعار الخضر اليابسة وكيفيات أداء ثمنها وخزنها واعادة بيعها لموسم 1973 1974- (استدراك) الجريدة الرسمية العدد 63 الصادر بتاريخ 8 رجب عام 1393 الموافق 7 غشت سنة 1973. الصفحة 900 - العمود الاول المادة 22- تضاف الى آخر المادة 22 الفقرة التالية : ان الاسعار القصوى لبيع الخضر اليابسة على حالها أو معبأة للمستهلكين ينبغى أن تتعلق لزوما » . قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 14 مايو سنة 1973 يتضمن اخراج قطعة ارض تابعة لاملاك الدولة من نظام الغابات ان وزير الفلاحة والاصلاح الزراعى، ووزير الداخلية، ووزير المالية، بمقتضى قانون الغابات المؤرخ في 21 فبراير سنة 1903 ولا سيما المادة 79 منه المعدل بموجب المرسوم رقم 55 8 المؤرخ في 3 يناير سنة 1955،
- وبمقتضى الأمر المؤرخ في 13 أبريل سنة 1943 المعدل والمتضمن تنظيم أملاك الدولة
الثلاثاء 26 رمضان عام 1973 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1277 وبعد الاطلاع على المداولة رقم 26 71 المؤرخة في 30 غشت سنة 1971 والصادرة عن المجلس الشعبي البلدي لمشيد الله وبناء على اقتراح مدير الغابات وحماية الاراضي واستصلاحها، يقررون ما يلى : المادة الاولى : تخرج من نظام الغابات القطعة الارضية المحددة فى الرسم الملحق بأصل هذا القرار والتي يبلغ مجموع مساحتها هكتارا واحدا والتابعة لغابة الدولة بوادي ساحل مقاطعة أشايبو الشرقية وذلك قصد منحها الى بلدية مشد الله لبناء ملعب المادة 2 : يكلف مدير الغابات وحماية الاراضي واستصلاحها ومدير أملاك الدولة والتنظيم العقارى ووالى تيزي وزو كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في II ربيع الثاني عام 1393 الموافق 14 مايو 1973 عن وزير الفلاحة والاصلاح عن وزير الداخلية الزراعي الكاتب العام الكاتب العام حسين طيبي نور الدين بوقلي حسن ثاني عن وزير المالية الكاتب العام محفوظ عوفي وزارة العدل قرار مؤرخ في 21 شعبان عام 1393 الموافق 19 سبتمبر سنة 1973 يتضمن الحاق قاض
- - بموجب قرار مؤرخ في 21 شعبان عام 1393 الموافق 19 سبتمبر سنة 1973، يلحق السيد البشير الصغير زغلاش المستشار بالمجلس القضائي بقسنطينة من الرتبة الاولى الدرجة الأولى الرقم الاستدلالى (425) بودادية الجزائريين | بأوربا ابتداء من أول اكتوبر سنة 1973 لمدة سنة واحدة • ويكون مرتب المعنى بالامر في هذه الحالة موضوع اقتطاع قدره 6 ٪ من أجل المعاش يحسب على أساس الرقم الاستدلالى المطابق لرتبته ودرجته في سلكه الاصلي .. وزارة المالية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 شعبان عام 1393 الموافق 21 سبتمبر سنة 1973 يتضمن الترخيص للشركة المختلطة الجزائرية للالآت والادوات في نطاق قانون الاستثمارات بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 شعبان عام 1393 الموافق 21 سبتمبر سنة 1973 يرخص للشركة المختلطة الجزائرية للآلات والادوات في ممارسة النشاط الثاني وذلك بصورة غير امتيازية وفى نطاق قانون الاستثمارات : صناعة : الآلات والادوات تستفيد الشركة المذكورة مما يلى : I الاعفاء من رسم نقل الملكية المفروض على الاكتسابات العقارية اللازمة فقط للنشاط المرخص به، 2 المعدل المخفض للرسم الوحيد الاجمالي على الانتاج بالنسبة لمعدات التجهيز المكتسبة عند الاستيراد لصالح استغلال المؤسسة ، 3 4 الاعفاء من الضرائب العقارية لمدة عشر سنوات . 4 التخفيض من الرسم الوحيد الاجمالي على الانتاج بالنسبة للتجهيزات المصنوعة في الجزائر ، 5 الاعفاء من الضريبة المفروضة على الارباح الصناعية والتجارية لمدة عامين (2) ابتداء من افتتاح السنة المالية التي تم فيها التسيير الفعلى للاستغلال .. 6 الحق في تحويل الارباح الموزعة حسب نسبة المساهمة الاجنبية. وهذا الحق في التحويل يطبق فقط بالنسبة لحصة رؤوس الاموال الأجنبية المستوردة فعلا ولا يمكن أن يتجاوز 15 % من مبلغ المساهمة ، 7 الحق في التحويل لمختلف الاجور المشار اليها في الفقرة 8 5 من بروتوكول الاتفاق الموقع من قبل الشركة الوطنية للصناعات الميكانيكية ( سوناكوم ) وشركة «دياق» في 15 سبتمبر سنة 1972 . تلتزم الشركة المذكورة بأن تقيم منشآتها في وادي حميمين (قسنطينة) طبقا للقواعد المذكورة في الملف والتوصيات اللجنة الوطنية للاستثمارات وذلك في أجل أقصاه أول سبتمبر 1974 • وتلتزم الشركة بأن تكون على استعداد لقبول كل رقابة وأن تقدم جميع الوثائق الثبوتية الى الادارات المختصة تحت طائلة تطبيق أحكام المادة 26 من قانون الاستثمارات ..
1278 الجريدة الرسمية وكل تغيير خاص بأجال أو بالخاصيات التقنية والاقتصادية للمشروع، يجب أن يرفع الى كتابة اللجنة الوطنية للاستثمارات ويحصل على موافقتها . وزارة البريد والمواصلات قرار مؤرخ في 30 رجب عام 1393 الموافق 29 غشت سنة 1973 يتضمن تحديد رسم التيليكس بين الجزائر والباكستان ان وزير البريد والمواصلات
- بمقتضى الامر رقم 68-81 المؤرخ في 18 محرم عام 1388 الموافق 16 ابريل سنة 1968 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية للمواصلات السلكية واللاسلكية الموقع عليها بمونترو في 12 نوفمبر سنة 1965،
- وبمقتضى المادة 43 من الاتفاقية المذكورة المبينة للوحدة النقدية المستعملة لتحديد تعريفات المواصلات السلكية | واللاسلكية الدولية، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يحدد رسم الوحدة في الاتصالات بالتيليكس مع الباكستان ب 27,549 فرنكا ذهبيا . المادة 2 : يطبق هذا الرسم ابتداء من اول سبتمبر سنة 1973. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجرائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 30 رجب عام 1393 الموافق 29 غشت للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 رمضان عام 1973 ه الدولية للمواصلات السلكية واللاسلكية الموقع عليها بمونترو في 12 نوفمبر سنة 1965، وبمقتضى المادة 43 من الاتفاقية المذكورة المبينة للوحدة النقدية المستعملة لتحديد تعريفات المواصلات السلكية واللاسلكية الدولية يقرر ما يلى : المادة الاولى : يحدد رسم الكلمة البرقية العادية الموجهة الى مالطا ب 0,595 فرنك ذهبي المادة 2 : يطبق هذا الرسم ابتداء من اول اكتوبر سنة 1973. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 30 رجب عام 1393 الموافق 29 غشت 1973 سعيد آيت مسعودان قرار مؤرخ في 30 رجب عام 1393 الموافق 29 نشت سنة 1973 يتضمن تحديد رسم التيليكس بين الجزائر واللوكسمبورغ ان وزير البريد والمواصلات بمقتضى الامر رقم 68-81 المؤرخ في 18 محرم عام 1388 الموافق 16 ابريل سنة 1968 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية للمواصلات السلكية واللاسلكية الموقع عليها بمونترو في 12 نوفمبر سنة 1965، وبمقتضى المادة 43 من الاتفاقية المذكورة المبينة للوحدة النقدية المستعملة لتحديد تعريفات المواصلات السلكية واللاسلكية الدولية 1973 سعيد آيت مسعودان يقرر ما يلى : المادة الأولى : يحدد رسم الوحدة في الاتصالات بالتيليكس قرار مؤرخ في 30 رجب عام 1393 الموافق 29 غشت مع اللوكسمبورغ ب 3.54 فرنكات ذهبية . سنة 1973 يتضمن فتح الخط وتحديد الرسوم البرقية بين الجزائر ومالطا المادة 2 : يطبق هذا الرسم ابتداء من اول سبتمبر سنة 1973. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية
- الجزائرية الديمقراطية الشعبية . ان وزير البريد والمواصلات
- بمقتضى الامر رقم 68-81 المؤرخ في 18 محرم عام 1388 الموافق 16 ابريل سنة 1968 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية وحرر بالجزائر في 30 رجب عام 1393 الموافق 29 غشت 1973 سعيد آيت مسعودان
الثلاثاء 26 رمضان عام 1973 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1279 قرار مؤرخ في 30 رجب عام 1393 الموافق 29 غشت | سنة 1973 يتضمن تحديد رسم التيليكس بين الجزائر وجمهورية المانيا الفيدرالية ان وزير البريد والمواصلات بمقتضى الامر رقم 68-81 المؤرخ في 18 محرم عام 1388 الموافق 16 ابريل سنة 1968 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية للمواصلات السلكية واللاسلكية الموقع عليها بمونترو في 12 نوفمبر سنة 1965 وبمقتضى المادة 43 من الاتفاقية المذكورة المبينة للوحدة النقدية المستعملة لتحديد تعريفات المواصلات السلكية واللاسلكية الدولية يقرر ما يلى : المادة الاولى : يحدد رسم الوحدة في الاتصالات بالتيليكس مع جمهورية المانيا الفيدرالية ب 3,33 فرنكات ذهبية . المادة 2 : يطبق هذا الرسم ابتداء من اول سبتمبر سنة 1973. المادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 30 رجب عام 1393 الموافق 29 غشت سنة 1973 سعيد آيت مسعودان كتابة الدولة للمياه قراران مؤرخان في 6 رمضان عام 1393 الموافق 3 اكتوبر سنة 1973 يتضمنان المصادقة على النظامين الداخليين للجنتين المتساويتي الاعضاء المختصتين بسلكي مهندسي الدولة والتطبيق بموجب قرار مؤرخ في 6 رمضان عام 1393 الموافق 3 اكتوبر سنة 1973، يصادق على النظام الداخلى للجنة المتساوية الاعضاء المختصة بسلك مهندسي الدولة. بموجب قرار مؤرخ في 6 رمضان عام 1393 الموافق 3 اكتوبر سنة 1973، يصادق على النظام الداخلى للجنة المتساوية الاعضاء | المختصة بسلك مهندسي التطبيق. قرارات مؤرخة في 6 رمضان عام 1393 الموافق 3 اكتوبر سنة 1973 تتضمن المصادقة على الانظمة الداخلية للجان المتساوية الاعضاء المختصة باسلاك تقنيي المياه والاعوان التقنيين الاختصاصيين والاعوان التقنيين بموجب قرار مؤرخ في 6 رمضان عام 1393 الموافق 3 اكتوبر سنة 1973، يصادق على النظام الداخلى للجنة المتساوية الاعضاء المختصة بسلك تقنيي المياه . بموجب قرار مؤرخ في 6 رمضان عام 1393 الموافق 3 اكتوبر سنة 1973 ، يصادق على النظام الداخلى للجنة المتساوية الاعضاء المختصة بسلك الاعوان التقنيين الاختصاصيين. بموجب قرار مؤرخ في 6 رمضان عام 1393 الموافق 3 اكتوبر سنة 1973، يصادق على النظام الداخلى للجنة المتساوية الاعضاء المختصة بسلك الاعوان التقنيين. قرارات مؤرخة في 6 رمضان عام 1393 الموافق 3 اكتوبر سنة 1973 تتضمن المصادقة على الانظمة الداخلية للجان المتساوية الاعضاء المختصة باسلاك اعوان الادارة واعوان المكاتب والاعوان الضاربين على الآلة الكاتبة وسائقي السيارات من الصنف الثاني وأعوان المصالح بموجب قرار مؤرخ في 6 رمضان عام 1393 الموافق 3 اكتوبر سنة 1973، يصادق على النظام الداخلى للجنة المتساوية الاعضاء المختصة بسلك اعوان الادارة . بموجب قرار مؤرخ في 6 رمضان عام 1393 الموافق 3 اكتوبر سنة 1973، يصادق على النظام الداخلى للجنة المتساوية الاعضاء المختصة بسلك اعوان المكاتب. بموجب قرار مؤرخ في 6 رمضان عام 1393 الموافق 3 اكتوبر سنة 1973، يصادق على النظام الداخلى للجنة المتساوية الاعضاء المختصة بسلك الاعوان الضاربين على الآلة الكاتبة بموجب قرار مؤرخ في 6 رمضان عام 1393 الموافق 3 اكتوبر سنة 1973، يصادق على النظام الداخلى للجنة المتساوية الاعضاء المختصة بسلك سائقى السيارات من الصنف الثاني. بموجب قرار مؤرخ في 6 رمضان عام 1393 الموافق 3 اكتوبر سنة 1973، يصادق على النظام الداخلى للجنة المتساوية الاعضاء المختصة بسلك اعوان المصالح.
1280 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 رمضان عام 1973 ه قرارات الولاة قرار مؤرخ في 5 ذى الحجة عام 1392 الموافق 10 يناير | قرار مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1392 الموافق 30 يناير سنة 1793 صادر عن والى تيزي وزو يتضمن منح قطعة ارض سنة 1973 صادر عن والى تيارت يتضمن منح قطعة ارض مجانا لبلدية قادرية واقعة على حافة مسلك بوهارون - الحمراء | كائنة بتيارت الى المكتب العمومي للسكن المعتدل الكراء لولاية مساحتها 66 آرا و 25 سنتيارا لازمة لبناء مدرسة بموجب قرار مؤرخ في 5 ذى الحجة عام 1392 الموافق 10 يناير سنة 1973 صادر عن والى تيزي وزو تمنح لبلدية قادرية قطعة ارض مساحتها 66 آرا و 25 سنتيارا كائنة بالقادرية على حافة مسلك بوهارون - الحمراء، تابعة لمجموعة الاراضي رقم 113 وتابعة لقطاع الجباهية على اثر مداولة المجلس الشعبي البلدى المؤرخة في 18 ديسمبر سنة 1970 قصد استعمالها اساسا لبناء مدرسة . ويعاد وضع العقار الممنوح ، بحكم القانون ، تحت تصرف مصلحة املاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد اعلاه. قرار مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1392 الموافق 22 يناير سنة 1973 صادر عن والى تلمسان يتضمن تخصيص قطعة ارض كائنة بابن سكران مساحتها 600 م2 تقريبا قصد بناء دار الحراسة الغابات بموجب قرار مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1392 الموافق 22 يناير سنة 1973 صادر عن والى تلمسان، تخصص لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعى مصلحة المحافظة على الغابات وحماية الاراضي واستصلاحها لولاية تلمسان قطعة ارض مساحتها 600 م2 تقريبا، كائنة بابن سكران، تؤخذ من القطاع الفلاحي المسير ذاتيا « مسعود ، قصد بناء دار لحراسة الغابات. وستحدد المساحة الحقيقية لقطعة الارض هذه فيما بعد طبقا للمخطط الذي ستضعه مصلحة التنظيم العقارى ومسح تيارت قصد بناء 100 مسكن
- بموجب قرار مؤرخ في 25 ذى الحجة عام 1392 الموافق 30 يناير سنة 1973 صادر عن والى تيارت تمنح مجانا الى المكتب العمومي للسكن المعتدل الكراء لولاية تيارت، قطعة ارض تابعة لاملاك الدولة مساحتها ما يقرب من هكتار واحد و 35 آرا كائنة بتيارت ويحدها : من الجانب الاول الطريق الوطني رقم 23، من الجانب الثاني الطريق القروى رقم 25 فشارع عدة حمداني الممتد، من الجانب الثالث مركز التكوين المهني للكبار وبناية من املاك الدولة من الجانب الرابع والاخير قطعة ارض مغروسة باشجار الكالتوس . ويعاد وضع العقار الممنوح، بحكم القانون، تحت تصرف مصلحة املاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد اعلاه. قرار مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1392 الموافق 31 يناير سنة 1973 صادر عن والى سعيدة يتضمن منح قطعة أرض لبلدية يوب مساحتها 4200م2 لبناء قسمين ومسكن وقاعة متعددة الفروع
- بموجب قرار مؤرخ في 26 ذى الحجة عام 1392 الموافق 31 يناير سنة 1973 صادر عن والى سعيدة، تمنح لبلدية يوب، بعد المحضر الرسمي لاختيار الاراضي المؤرخ في 17 يناير سنة 1972، قطعة ارض تابعة للقطاع المسير ذاتيا « قويدري قويدر » مساحتها 4200 م2، يحدها من كل جهة الباقي من نقطة الارض الاراضي . وذلك لبناء قسمين مدرسين ومسكن ويعاد وضع العقار المخصص، بحكم القانون، تحت تصرف وقاعة متعددة الفروع. ويعاد وضع العقار الممنوح ، بحكم القانون ، تحت تصرف مصلحة املاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد اعلاه | مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه.
الثلاثاء 26 رمضان عام 1973 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1281 قرار مؤرخ في 18 محرم عام 1393 الموافق 21 فبراير سنة 1973 صادر عن والى الواحات يتضمن منح قطعة ارض مجانا من املاك الدولة لبلدية الاغواط كائنة بالحي المدعو قصر البزايم قصد توسيع مدرسة
- - بموجب قرار مؤرخ في 18 محرم عام 1393 الموافق 21 فبراير سنة 1973 صادر عن والى الواحات يعدل القرار المؤرخ في 18 مارس سنة 1971 كما يلى : تمنح لبلدية الاغواط بعد المداولة المؤرخة في 24 ديسمبر سنة 1970، قطعة ارض من املاك الدولة مساحتها 3 هكتارات و 88 آرا و 79 سنتيارا كائنة بالاغواط بالحي المدعو : « قصر البرايم » وتابعة للقطعة أ التي هي جزء من ارض البداعة، قصد توسيع مدرسة » . قرار مؤرخ في 21 محرم عام 1393 الموافق 24 فبراير سنة 1973 صادر عن والى الاصنام يتضمن منح قطعة ارض | مساحتها هكتاران و 50 آرا لبلدية خميس مليانة قصد بناء مدرسة بموجب قرار مؤرخ في 21 محرم عام 1393 الموافق 24 فبراير سنة 1973 صادر عن والى الاصنام، تمنح لبلدية خميس مليانة بعد مداولة المجلس الشعبى لهذه البلدية المؤرخة في 28 ديسمبر سنة 1971 ، قطعة ارض مساحتها هكتاران و 50 آرا | كائنة بخميس مليانة قصد بناء مدرسة. ويعاد وضع العقار الممنوح ، بحكم القانون ، تحت تصرف مصلحة املاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد اعلاه. قرار مؤرخ في 21 محرم عام 1393 الموافق 24 فبراير سنة 1973 صادر عن والى الاصنام يتضمن منح بلدية تنس قطعة ارض مساحتها 2500 متر مربع كائنة بسيدى عكاشة قصد بناء خزان بموجب قرار مؤرخ في 21 محرم عام 1393 الموافق 24 فبراير سنة 1973 صادر عن والى الاصنام، تمنح بلدية تنس بعد المداولة المؤرخة في II مايو سنة 1972 ، قطعة ارض مساحتها 2500 متر مربع كائنة بسيدى عكاشة، قصد اتخاذها اساسا لبناء خزان ويعاد وضع العقار الممنوح ، بحكم القانون ، تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه. قرار مؤرخ في 21 محرم عام 1393 الموافق 24 فبراير سنة 1973 صادر عن والى الاصنام يتضمن تخصيص قطعة ارض لوزارة الصحة العمومية قصد بناء مركز للصحة ببرج الامير عبد القادر- بموجب قرار مؤرخ في 21 محرم عام 1393 الموافق 24 فبراير سنة 1973 صادر عن والى الاصنام تخصص لوزارة الصحة العمومية، قطعة ارض قصد بناء مركز للصحة ببرج الامير عبد القادر . ويعاد وضع العقار المخصص، بحكم القانون، تحت تصرف مصلحة املاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد اعلاه.. قرار مؤرخ في 24 محرم عام 1393 الموافق 27 فبراير سنة 1973 صادر عن والى تيزي وزو يتضمن منح قطعة ارض مجانا لبلدية تادمايت لتهيئة مقبرة بموجب قرار مؤرخ في 24 محرم عام 1393 الموافق 27 فبراير سنة 1973 صادر عن والى تيزي وزو تمنح بلدية تادمايت بعد المداولة المؤرخة في 14 مارس سنة 1970، قطعة ارض مساحتها 55 آرا و 80 سنتيارا تابعة لمجموعة قطع الارض رقم 167، وذلك قصد اتخاذها اساسا لبناء مقبرة. ويعاد وضع العقار المخصص، بحكم القانون، تحت تصرف مصلحة املاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد اعلاه. قرار مؤرخ في 24 محرم عام 1393 الموافق 27 فبراير سنة 1973 صادر عن وإلى تيزي وزو يتضمن منح بلدية بغلية ملكية (تيسو لويس سابقا) قصد بناء مساكن مدرسية بموجب قرار مؤرخ في 24 محرم عام 1393 الموافق 27 فبراير سنة 1973 صادر عن والى تيزي ،وزو تمنح بلدية بغلية بعد مداولة مجلسها الشعبي البلدى المؤرخة في 10 يناير سنة 1970 ملكية (تيسو لويس (سابقا) قصد بناء مساكن مدرسية. ويعاد وضع العقار الممنوح ، بحكم القانون ، تحت تصرف مصلحة املاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد اعلاه.
1282 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 رمضان عام 1973 ه قرار مؤرخ في 24 محرم عام 1393 الموافق 27 فبراير | سنة 1973 صادر عن والى تيزي وزو يتضمن تخصيص قطعة ارض مساحتها 800م2 لوزارة الداخلية المصلحة الوطنية للحماية المدنية لاتخاذها اساسا لبناء وحدة للحماية | المدنية بموجب قرار مؤرخ في 24 محرم عام 1393 الموافق 27 فبراير سنة 1973 صادر عن والى تيزي وزو تخصص لوزارة الداخلية ( المصلحة الوطنية للحماية المدنية قطعة ارض مساحتها 800 متر مربع تقريبا كائنة بالاخضرية فى المخرج الشرقي للمدينة، قصد اتخاذها اساسا لبناء وحدة للحماية المدنية ويعاد وضع العقار المخصص ، بحكم القانون ، تحت تصرف مصلحة املاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد اعلاه. المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع قرار مؤرخ في 25 محرم عام 1393 الموافق 28 فبراير سنة 1973 صادر عن والى الواحات يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 13 مارس سنة 1970 والمتضمن التنازل بعوض عن قطعة ارض لبلدية الاخضرية مساحتها 6 هكتارات قصد تشييد بنايات مختلفة
- بموجب قرار مؤرخ في 25 محرم عام 1393 الموافق 28 فبراير سنة 1973 صادر عن والى الواحات يعدل القرار المؤرخ في 13 مارس سنة 1970 كما يلى : يرخص بالتنازل بعوض لبلدية الاغواط عن قطعة أرض مساحتها 7 هكتارات و 58 آرا و 69 سنتيارا كائنة بالمكان المسمى تاجموت ولازمة لتشييد بنايات مختلفة وذلك مقابل دفع مبلغ قيمته سبعة آلاف وخمسمائة وستة وثمانون دينارا و 90 سنتيما . (70586,90 ) دج عبد القادر بن مبارك - الجزائر