قرار

قرار مؤرخ في 17 ذى الحجة عام 1392 الموافق 22 يناير سنة 1973 صادر عن والى تلمسان يتضمن تخصيص قطعة ارض كائنة بابن سكران مساحتها 600 م2 تقريبا قصد بناء دار لحراسة الغابات - 1280

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.