قرار

قرار مؤرخ في 25 محرم عام 1393 الموافق 28 فبراير سنة 1973 صادر عن والى الواحات يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 13 مارس سنة 1970 والمتضمن التنازل بعوض عن قطعة ارض لبلدية الاخضرية مساحتها 6 هكتارات قصد تشييد بنايات مختلفة 1282

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.