قرار
قرار مؤرخ في 30 رجب عام 1393 الموافق 29 غشت سنة 1973 يتضمن تحديد رسم التيليكس بين الجزائر واللوكسمبورغ . 1278
المادة 2
فتح المادةيطبق هذا الرسم ابتداء من اول سبتمبر سنة 1973.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية
- الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
ان وزير البريد والمواصلات
- بمقتضى الامر رقم 68-81 المؤرخ في 18 محرم عام 1388 الموافق 16 ابريل سنة 1968 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية وحرر بالجزائر في 30 رجب عام 1393 الموافق 29 غشت 1973 سعيد آيت مسعودان الثلاثاء 26 رمضان عام 1973 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1279
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.