أمر رقم 73-50
أمر رقم 73 50 مؤرخ في 4 رمضان عام 1393
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على الاتفاق المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية حول الملاحة البحرية والموقع في 18 ابريل سنة 1973 بمدينة الجزائر، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 4 رمضان عام 1393 الموافق أول أكتوبر سنة 1973 هواري بومدين قوانين وأوامر
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- أمر رقم 65-70
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.