قرار مؤرخ في 29 شعبان عام 1393 الموافق 27 سبتمبر سنة 1973 يتضمن تنظيم وفتح امتحان مهني للتعيين في سلك الملازمين للحماية المدنية . 1273
المادة الأولى
فتح المادةينظم امتحان مهني للتعيين في سلك الملازمين الأولين للحماية المدنية وفقا للاحكام المنصوص عليها في هذا القرار
المادة 2
فتح المادةيفتح الامتحان المهني للملازمين في الحماية المدنية البالغين من العمر 23 سنة على الاقل و 40 سنة على الاكثر في أول يناير من سنة الامتحان والمثبتين لخمس سنوات من الخدمة في هذا السلك . ويخفض حد السن الاقصى المقرر أعلاه بسنة واحدة عن كل ولد مكفول دون أن يتعدى الحد الاقصى خمس سنوات. ويرفع هذا الحد الاقصى الى 10 سنوات لفائدة أعضاء جيش التحرير الوطنى أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني
المادة 3
فتح المادةتمنح زيادة في النقط الى المترشحين الاعضاء في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني وفقا للشروط المحددة في المرسوم رقم 66 146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه بما فيه النصوص المعدلة أو المتمة له .
المادة 4
فتح المادةيحدد عدد الوظائف المطلوبة بخمس وظائف .
وتجرى الاختبارات في المدرسة الوطنية للحماية المدنية في البرج البحرى ابتداء من 12 نوفمبر سنة 1973 .
الثلاثاء 26 رمضان عام 1973 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1273
المادة 5
فتح المادةيجب أن تكون طلبات المشاركة في الامتحان المهني مكتوبة باليد، ويقتضى توجيهها بالطريق السلمى قبل 25 أكتوبر سنة 1973 الى وزارة الداخلية، المديرية العامة للتنظيم والاصلاح الادارى والشؤون العامة (المصلحة الوطنية للحماية المدنية) .
المادة 6
فتح المادةيجب أن تتضمن ملفات الترشيح الاوراق التالية :
طلب للمشاركة في الامتحان مكتوب بيد المترشح - وموقع منه نسخة مطابقة للاصل من قرار تعيينه ملازما للحماية المدنية، عند الاقتضاء، نسخة مطابقة لاصل من خلاصة السجل البلدى لاعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني
المادة 7
فتح المادةيشتمل الامتحان المهنى المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه، على 3 اختبارات كتابية للقبول و 5 اختبارات الاختبارات الشفاهية برنامج الاختبارات :
أ - الاختبارات الكتابية :
تحرير تقرير تقنى مع رسم أو خريطة المدة 3 ساعات - المعامل 3 ) وينقط التقرير على 15 والرسم أو الخريطة على 5، اختبار في موضوع ادارى المدة 3 ساعات، المعامل (3) ، اختبار كتابي في اللغة الوطنية - وكل تنقيط يقل عن 4 من 20 في هذا الاختبار الاخير يؤدى للرسوب، وينقط كل اختبار على 20.
والمترشحون الذين احرزوا 60 نقطة يقبلون للتقدم الى الاختبارات الشفاهية وكل تنقيط يبلغ 5 على 20 يؤدى للرسوب .
وكل تنقيط يبلغ 5 على 20 يؤدى للرسوب .
ب الاختبارات الشفهية : - يشتمل الامتحان الشفهي على سؤال في كل من المواد التالية :
- - المصطلحات المعامل 3 الوقاية من الحريق المعامل 5، الادارة والتشريع المعامل 5،
- الاسعاف المعامل 3 العمران المعامل 3.
ويقبل نهائيا المترشحون المحرزون على معدل عام يساوى 280 نقطة في جميع الاختبارات المقررة .
المادة 8
فتح المادةتنشر قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في الامتحان وكذلك قائمة المترشحين الناجحين في هذه الاختبارات عن طريق اللصق
المادة 9
فتح المادةيعين المترشحون الناجحون نهائيا في الامتحان المهني كملازمين أولين متمرنين للحماية المدنية، ويدرجون في قائمة الكفاءة للوظيفة .
المادة 10
فتح المادةتتألف لجنة الامتحان المهني كما يلى :
المدير العام للتنظيم والاصلاح الادارى والشؤون العامة، رئيسا، المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله، مدير المصلحة الوطنية للحماية المدنية رئيس المصلحة ضابط عال مرسم للحماية المدنية مدير المدرسة الوطنية للحماية المدنية ملازم أول مرسم للحماية المدنية .
المادة 11
فتح المادةينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 29 شعبان عام 1393 الموافق 27 سبتمبر 1973 أحمد مدغري
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.