قرار

قرار مؤرخ في 26 ذى الحجة عام 1392 الموافق 31 يناير سنة 1973 صادر عن والى سعيدة يتضمن منح قطعة ارض لبلدية يوب مساحتها 4200م2 لبناء قسمين ومسكن وقاعة متعددة الفروع . 1280

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.