قرار
قرار مؤرخ في 5 ذى الحجة عام 1392 الموافق 10 يناير سنة 1793 صادر عن والى تيزي وزو يتضمن منح قطعة ارض لبلدية قادرية واقعة على حافة مسلك بوهارون - الحمراء مساحتها 66 آرا و 25 سنتيارا لازمة لبناء مدرسة . 1280
قرار مؤرخ في 5 ذى الحجة عام 1392 الموافق 10 يناير سنة 1793 صادر عن والى تيزي وزو يتضمن منح قطعة ارض لبلدية قادرية واقعة على حافة مسلك بوهارون - الحمراء مساحتها 66 آرا و 25 سنتيارا لازمة لبناء مدرسة . 1280
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.