قرار
قرار مؤرخ في 25 ذى الحجة عام 1392 الموافق 30 يناير سنة 1973 صادر عن والى تيارت يتضمن منح قطعة ارض مجانا كائنة بتيارت الى المكتب العمومي للسكن المعتدل الكراء لولاية تيارت قصد بناء 100 مسكن . - 1280
قرار مؤرخ في 25 ذى الحجة عام 1392 الموافق 30 يناير سنة 1973 صادر عن والى تيارت يتضمن منح قطعة ارض مجانا كائنة بتيارت الى المكتب العمومي للسكن المعتدل الكراء لولاية تيارت قصد بناء 100 مسكن . - 1280
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.