قرار
قرار مؤرخ في 18 محرم عام 1393 الموافق 21 فبراير سنة 1973 صادر عن والى الواحات يتضمن منح قطعة ارض مجانا من املاك الدولة لبلدية الاغواط كائنة بالحي المدعو قصر البزايم قصد توسيع مدرسة . 1281
قرار مؤرخ في 18 محرم عام 1393 الموافق 21 فبراير سنة 1973 صادر عن والى الواحات يتضمن منح قطعة ارض مجانا من املاك الدولة لبلدية الاغواط كائنة بالحي المدعو قصر البزايم قصد توسيع مدرسة . 1281
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.