مرسوم

مرسوم مؤرخ في 11 جمادى الاول عام 1405 الموافق أول فبراير سنة 1985 يتضمن تعيين رئيس ديوان وزير الصحة العمومية. 220

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.