مرسوم
مرسوم مؤرخ في 10 جمادى الاول عام 1405 الموافق 31 يناير سنة 1985 يتضمن انهاء مهام قاض. 220
مرسوم مؤرخ في 10 جمادى الاول عام 1405 الموافق 31 يناير سنة 1985 يتضمن انهاء مهام قاض. 220
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.