مرسوم

مرسوم مؤرخ في 10 جمادى الاول عام 1405 الموافق 31 يناير سنة 1985 يتضمن انهاء مهام المدير العام للمؤسسة الوطنية المطبعة التجارية». 220

الفصل الخامس — أحكام ختامية

المادة 20

فتح المادة

المادة 21

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.