مرسوم
مرسوم مؤرخ في 10 جمادى الاول عام 1405 الموافق 31 يناير سنة 1985 يتضمن انهاء مهام المدير العام للمؤسسة الوطنية المطبعة التجارية». 220
الفصل الخامس — أحكام ختامية
المادة 20
فتح المادةتثبت مخالفة لالتزامات الناجمة عن هذا المرسوم والنصوص التي تتخذ التطبيقية ويعاقب عليها طبقا للقانون المعمول به.
المادة 21
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 جمادى الثانية عام 1405 الموافق 23 فبراير سنة 1985.
الشاذلي بن جديد فردِيَّة السيد بشير بربارة، بصفته مديرا عاما للمؤسسة الوطنية «المطبعة التجارية». -
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.