قرار

قرار مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 23 اكتوبر سنة 1990 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة " جمعية الإسعاف التطوعي " . 89 89

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.