قرار مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 11 ديسمبر سنة 1990 يتضمن تفويض الامضاء الى المدير العام للميزانية. 91
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد ابراهيم بوزبوجن المدير العام للميزانية الامضاء باسم وزير الاقتصاد على جميع الوثائق والمقررات بما فيها القرارات وذلك في حدود اختصاصاته .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
جرر بالجزائر في 24 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 11 ديسمبر سنة 1990 غازي حيدوسي قرار مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 11 ديسمبر سنة 1990 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير دراسات الموازنات والتقنين والرقابة بالمديرية العامة للميزانية.
إن وزير الاقتصاد بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89 171 المؤرخ في 9 صفر عام 1410 الموافق 9 سبتمبر سنة 1989 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-178 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 والمتضمن تعيين اعضاء الحكومة المعدل والمتمم بالمرسوم الرئاسي رقم 90-224 المؤرخ في 25 يوليو سنة 1990 ، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-179 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 الذي يرخص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-189 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990، الذي يحدد صلاحيات وزير الاقتصاد، / العدد 04 7 رجب عام 1411 ه
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-190 المؤرخ | في أول ذى الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الاقتصاد وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 3 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن تعيين السيد أحمد سعدودي، مديرا لدراسات الموازنات والتقنين والرقابة بالمديرية العامة للميزانية يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد أحمد سعدودي مدير دراسات الموازنات والتقنين والمراقبة الامضاء باسم وزير الاقتصاد على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 11 ديسمبر سنة .1990 غازي حيدوسي قرار مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1411 الموافق 11 ديسمبر سنة 1990 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير المنازعات إن وزير الاقتصاد بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-171 المؤرخ في | 9 صفر عام 1410 الموافق 9 سبتمبر سنة 1989 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-178 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 والمتضمن تعيين اعضاء الحكومة المعدل والمتمم بالمرسوم | الرئاسي رقم 90-224 المؤرخ في 25 يوليو سنة 1990،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-179 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 الذي يرخص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-189 المؤرخ في أول ذى الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990، الذي يحدد صلاحيات وزير الاقتصاد وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90 – 190 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 | والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الاقتصاد، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 3 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن تعيين السيد محمد عاشور، مديرا للمنازعات بالمديرية العامة للضرائب يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد محمد عاشور، مدير المنازعات الامضاء باسم وزير الاقتصاد على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 11 ديسمبر سنة 1990 غازي حيدوسي قرار مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 11 | ديسمبر سنة 1990 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الوسائل والتنظيم والتكوين.
إن وزير الاقتصاد بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-171 المؤرخ في 9 صفر عام 1410 الموافق 9 سبتمبر سنة 1989 والمتضمن | تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-178 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 والمتضمن تعيين اعضاء الحكومة المعدل والمتمم بالمرسوم | الرئاسي رقم 90-224 المؤرخ في 25 يوليو سنة 1990 ، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-179 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 الذي يرخص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-189 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 | الذي يحدد صلاحيات وزير الاقتصاد وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-190 المؤرخ في أول ذى الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الاقتصاد
- وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 3 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن تعيين السيد عبد المجيد أمغار، مديرا للوسائل والتنظيم والتكوين بالمديرية العامة للضرائب يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض إلى السيد عبد المجيد أمغار مدير الوسائل والتنظيم والتكوين الامضاء باسم وزير الاقتصاد على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 11 ديسمبر سنة .1990 . غازي حيدوسي قرار مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 11 ديسمبر سنة 1990 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير العمليات الجبائية.
إن وزير الاقتصاد بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-171 المؤرخ في 9 صفر عام 1410 الموافق 9 سبتمبر سنة 1989 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-178 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم بالمرسوم الرئاسي رقم 90-224 المؤرخ في 25 يوليو سنة 1990، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-179 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 الذي يرخص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-189 المؤرخ في أول ذى الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 ، الذي يحدد صلاحيات وزير الاقتصاد
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-190 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الاقتصاد وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 3 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن تعيين السيد عبد القادر الحسين طيفور، مديرا للعمليات الجبائية بالمديرية العامة للضرائب يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد عبد القادر الحسين وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-190 المؤرخ في أول ذى الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الاقتصاد وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 3 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن تعيين السيد محمد عبده بودربالة، مديرا للدراسات والتشريع الجبائي بالمديرية العامة للضرائب يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد محمد عبده بودربالة طيفور، مدير العمليات الجبائية بالمديرية العامة للضرائب | | | | مدير الدراسات والتشريع الجبائي بالمديرية العامة للضرائب الامضاء باسم وزير الاقتصاد على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 11 ديسمبر سنة 1990 غازي حيدوسي قرار مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 11 ديسمبر سنة 1990 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الدراسات والتشريع الجبائي.
إن وزير الاقتصاد بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-171 المؤرخ في 9 صفر عام 1410 الموافق 9 سبتمبر سنة 1989 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-178 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 والمتضمن تعيين اعضاء الحكومة المعدل والمتمم بالمرسوم الرئاسي رقم 90-224 المؤرخ في 25 يوليو سنة 1990، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-179 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 الذي يرخص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم التنيفيذي رقم 90-189 المؤرخ في أول ذى الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة | 1990، الذي يحدد صلاحيات وزير الاقتصاد الامضاء باسم وزير الاقتصاد على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 11 ديسمبر سنة 1990 غازي حيدوسي وزارة النقل قرار مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 يتعلق بالموافقة على دفتر الشروط العامة الذي يحدد أعباء الخدمة العامة للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية وتبعيتها.
إن وزير النقل بمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، لاسيما المادتان 44 و 47 منه وبمقتضى القانون رقم 88-17 المؤرخ في 23 رمضان عام 1408 الموافق 10 مايو سنة 1988 والمتضمن توجيه النقل البري وتنظيمه
- وبمقتضى المرسوم رقم 88-128 المؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1408 الموافق 28 يونيو سنة 1988 والمتضمن الموافقة على الاتفاقية الحاصلة بين الدولة والشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، لاسيما المادة 2 منه، وتتولى المهام التالية :
- تسيير شبكة الخطوط الحديدية الوطنية وتهيئتها وتطويرها .
- المساهمة في فك العزلة عن بعض النواحي، وفي
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-391 المؤرخ | التوازن الجهوي.
في 14 جمادى الاولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن تغيير الطبيعة القانونية للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية وقانونها الأساسي، لاسيما المادة 18 منه يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على دفتر الشروط العامة الذي يحدد أعباء الخدمة العمومية للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، وتبعيتها الملحق بهذا القرار طبقا للمادة 18 من المرسوم رقم 90-391 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمير سنة .1990 حسن كحلوش ملحق دفتر الشروط العامة الذي يحدد اعباء الخدمة العمومية للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية وتبعيتها.
اولا - التزامات المصلحة :
المادة الأولى
فتح المادةإن الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية عنصر أساسي في منظومة النقل الوطني.
يجب أن تساهم النشاطات المحددة في دفتر الشروط العامة في تلبية حاجيات المرتفقين في أحسن الظروف الاقتصادية والاجتماعية بالنسبة للمجموعات.
ولهذا الغرض يجب عليها أن تبادر بترقية استعمال خطوط السكك الحديدية لنقل الاشخاص والسلع.
استغلال خدمات السكك الحديدية في أحسن الظروف المتعلقة بسهولة الوصول والسرعة والراحة والانتظام وذلك حسب الامكانيات المتوفرة.
المادة 2
فتح المادةيجب على الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية أن تنتهج سياسة نشيطة في تنمية التقنولوجيا المرتبطة بالسكك الحديدة بالاتصال مع القطاعات الصناعية العمومية والخاصة وذلك في إطار علاقاتها مع الشبكات الاجنبية، ولاسيما مع الشبكات المغاربية.
المادة 3
فتح المادةتتمتع الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية بالاستقلالية في التسيير وتكون هياكلها المسيرة مسؤولة عن الاستخدام الحسن للوسائل البشرية والمادية والمالية الموضوعة تحت تصرفها.
ويتعين عليها القيام بالتسيير بأحسن تكلفة وضمان الفعالية والانتاجية بصفة مستمرة.
ثانيا - نقل المسافرين :
المادة 4
فتح المادةتساهم الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية تدريجيا في تطبيق حق النقل، ولهذا الغرض فهي تقدم عدة أصناف من الخدمات التي تستجيب لمختلف حاجيات المرتفقين مثل :
- الخدمات الوطنية الخدمات الدولية المحددة في إطار التعاون مع الشبكات المغاربية المعنية الخدمات الخاصة بالضواحي، الخدمات ( قطارات العمال الطلبة الخ..... ).
خدمات خاصة.
المادة 5
فتح المادةتقترح الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية على مرتفقيها الخدمات الملحقة بالسفر، لاسيما نقل الأمتعة، والأكل ووضع مقاعد نوم تحت تصرفهم.
كما تضع المؤسسة تحت تصرف المسافر مختلف الخدمات على مستوى المحطات ) اكشاك، مشارب ). 96 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
المادة 6
فتح المادةتتخذ الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية الاجراءات الضرورية للاستجابة في أحسن الشروط الممكنة لحاجيات المرتفقين على الخطوط التي تستعملها وعلى الخصوص بمناسبة الحضور اليومي والاسبوعي والخصوصي لحركة المرور.
المادة 7
فتح المادةيرخص للمسافرين بحمل أمتعة خفيفة معهم مجانا.
المادة 8
فتح المادةفي حال وقوع حادث خلال المسافة، تتكفل الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية بكل مصاريف نقل المسافرين في أحسن الظروف الأمنية.
المادة 9
فتح المادةيجب على الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية أن تطبق أحكام القانون الذي ينظم تأمين السكك الحديدية لتعزيز أمن المسافر.
المادة 10
فتح المادةيجب على الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية أن تضع تعرفة تستهدف ما يلي :
- ترقية استعمال خطوط السكة الحديدية.
موازنة استغلالها مع أخذ مشاركة الدولة في عين الاعتبار.
المادة 11
فتح المادةتنشر الأسعار التي يدفعها المرتفقون في الوطنية في الدليل العام للتعاريف وتخضع لمصادقة السلطات .
تقوم الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية بتحصيل رسم عن الامتعة المسماة المحمولة، وتحدد شروط ذلك . ( الوزن، الحجم، النوع، والأسعار ).
المادة 12
فتح المادةتخضع الرسوم المدفوعة من خدمات الضواحي لنفس الأحكام المدرجة في المادة 11.
المادة 13
فتح المادةيخضع تطبيق التعريفة الدولية للشروط المذكورة في التنظيم والمعاهدات الدولية والاتفاقات فيما بين الشبكات الناتجة عنها.
المادة 14
فتح المادةتستطيع الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية أن تبرم عقودا لنقل المسافرين حيث تحدد الشروط بالتراضي.
ويمكن أن تنص هذه العقود على أن تقدم خدمات النقل بالسيارات أو بواسطة وسائل مرور خاصة. / العدد 04 7 رجب عام 1411 ه تعفى التعريفات التي تتم بموجب هذه العقود من التصديق وتطبق بكل حرية بمجرد التوقيع على العقد.
ثالثا - نقل البضائع :
المادة 15
فتح المادةتساهم الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية في منظومة نقل البضائع في حدود إمكانياتها التقنية بشحن المراسلات البريدية، ، والحصص، والشحن الكاملة التي يسلمها لها المرتفقون باتجاه التراب الوطني أو بلدان أجنبية، لاسيما البلدان المغاربية.
تضع الشركة تحت تصرف زبائنها عربات ترحيل في أحسن الظروف.
وتساهم بفعالية في النشاط المرفئي وذلك بانجاز منشآت للسكك الحديدية متخصصة على الارصفة.
كما تضع تحت تصرف زبائنها أماكن فوق ملك السكك الحديدية.
وتجهز المحطات بوسائل التفريغ المناسبة.
المادة 16
فتح المادةتزود الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية مرتفقيها بالمعلومات الكاملة حول مختلف الخدمات التي تقدمها، وحول الأسعار وشروط النقل والخدمات الاضافية المحتملة.
المادة 17
فتح المادةتتم الخدمات التي تقدمها الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية بمقابل.
المادة 18
فتح المادةتحدد الأسعار المطبقة على نقل البضائع ضمن نفس الشروط المذكورة في المادة 11.
المادة 19
فتح المادةيخضع كل تغيير تعريفي إلى الاجراءات المدرجة في المادة 11.
رابعا - العلاقات التعاقدية فيما بين الدولة والشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية :
المادة 20
فتح المادةترتكز المساعدة التي تقدمها الدولة لسير الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية وتطويرها على المبادىء التالية :
انسجام شروط استغلال مختلف أنواع النقل.
- مساهمة النقل بالسكك الحديدية في الحياة الاقتصادية والاجتماعية للبلاد.
وتماشيا مع ذلك تأخذ هذه المساعدة المالية في عين الاعتبار المسؤولية الفرعية المعطاة في ميدان المنشآت القاعدية وتحث على تطوير نشاطات الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية وتحسين تسييرها وانتاجيتها ونتائجها المالية.
وتشمل مساعدة الدولة تبعا لذلك مايلي :
- المساهمة في استغلال الخدمات التي لا تعود بمقابل على المؤسسة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، لاسيما النقل الخاص بالضواحي.
- التمويل الخاص بأعباء المنشآت القاعدية والاشارات والاتصالات اللاسلكية.
التمويل المشترك للأسعار الاجتماعية التي توظفها الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية بطلب من الدولة ..
- تمويل مصاريف تسيير الممرات التي تقع على السكك الحديدية.
- تمويل الخطوط الحديدية الجديدة.
تمويل المنشآت القاعدية الثابتة والمعدات المتحركة والمخزون.
المساهمة في التكوين.
تمويل أشغال تجديد الخطوط.
- تمويل تحديث منشآت الامن ) اشارات واتصالات لاسلكية ) .
- المساهمة في تعويض خسارة الايراد التي حصلت نتيجة الأسعار المفروضة بقرار وزاري مشترك وما تقترحه الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية والناتجة عن تكاليف الدخل الفعلية.
المادة 21
فتح المادةتدفع الدولة مساهمة اجمالية الى الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية للابقاء على بعض الخطوط وتطوير النقل الخاص بالضواحي.
وتدفع هذه المساهمة على أساس حساب نتيجة الحركة ( مجمل الاعباء وحجم الايرادات المحصلة ) .
تتحمل الدولة الفرق مع الاخذ بعين الاعتبار عدم توقف الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية عن تحسين انتاجيتها وذلك بتطوير سير المراقبة وتحديث بعض المنشآت على مستوى المحطات ( التذاكر الآلية، ختم التواريخ .........
المادة 22
فتح المادةيترتب عن تمويل الدولة لاعباء صيانة الهياكل ومنشآت الامن برنامج مادي سنوي، وميزانية |
المادة 23
فتح المادةتعطى الأسعار الاجتماعية التي تقدمها الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية بطلب من الدولة الحق في تعويض اجمالي للفرق التعريفي بين السعر الحقيقي والسعر المطبق.
المادة 24
فتح المادةتتحمل الدولة تكاليف تمويل مصاريف التسيير المرتبطة بحراسة الممرات التي تقع على خطوط السكك الحديدية.
ويخضع فتح ممرات على خطوط السكك الحديدية المحروسة الى مصادقة الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية بناء على اقتراح من الوالي.
يجب أن تبادر الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية مع الولايات بتطوير منشآت لازالة فارق الارتفاع والسعي إلى التخفيض التدريجي للممرات التي تقع على خطوط السكك الحديدية المحروسة وكذا التعميم التدريجي للحواجز الآلية في حدود الإمكان.
المادة 25
فتح المادةتتكفل الدولة بمساهمة نهائية بالاستثمارات المرتبطة باقامة خطوط جديدة وتحديث مقطع الشبكة الحالية وتهيئة السكك الحديدية الجهوية التي أضحت ضرورية بفعل التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد .
تشمل هذه الاستثمارات ما يلي :
خطوط السكك الحديدية.
- أعمال الحفر.
الاشغال الفنية وتصريف المياه.
العمارات والمنشآت التابعة لمحطات البضائع والمسافرين.
- العمارات ومنشآت الجر الكهربائي.
- منشآت الاشارة والاتصالات اللاسلكية.
- كل المنشآت الاخرى الثابتة والمرتبطة مباشرة بتنفيذ عمليات استغلال السكك الحديدية.
المادة 26
فتح المادةتضمن الدولة التمويل عن طريق مساهمات نهائية لعمليات تجديد خطوط السكك الحديدية والدراسات الخاصة بها وتسييرها وتحديث منشآت الأمن والاتصالات اللاسلكية.
المادة 27
فتح المادةيحدد عقد برنامج بين الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية والولاية المساهمة المالية لكل منهما مطابقة يرسل الى الوصاية والى الوزارة المكلفة بالمالية البناء المنشآت القاعدية للسكك الحديدية ( محطات المسافرين التقنيات المشتركة للنقل الارصفة الموقف الخ... ) وذلك في إطار إدماج النقل بالسكك الحديدية في منظور الخريطة السياسية للنقل فيما بين المدن..
المادة 28
فتح المادةفي إطار الاستثمارات المخصصة للنقل بالسكك الحديدية التي تقررها الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية قصد تحسين خدماتها المصلحية والممولة بقروض مؤقتة، تقوم الدولة بما يلي :
- ضمان تمويل طويل المدى للقروض التي تبرمها الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية والخاصة بتلك الاستثمارات.
الموافقة على قروض طويلة المدى لاعادة تمويل المستحقات خاصة القروض الخارجية.
- التكفل بالفوائد على القروض الخارجية المبرمة من الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية في اطار برنامج الاستثمار الخاص بالسكك الحديدية.
- ضمان قروض طويلة المدى لتمويل المخزون المرتبط بالمعدات المتنقلة والهياكل والمنشآت الثابتة.
- الاستفادة بصفة مستمرة من نسبة الامتياز التي ينص عليها التشريع والتنظيم الجاري بهما العمل لتمويل | استثماراتها .
يجب أن تستجيب تركيبة المخزون الاستراتيجية لانشغالات الوقاية من وضعيات استثنائية وحالات القوة القاهرة ( حرب، مخطط استعجالي للكوارث الطبيعية .......
وينبغي أن ترسل قائمة بهذا المخزون ومستوى وجودها الى وزارة النقل للمصادقة عليها.
المادة 29
فتح المادةتتكفل الدولة بمصاريف التكوين المرتبطة بالنشاطات التي تبادر بها الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية اما مباشرة داخل هياكلها الخاصة أو في هياكل خارجية.
يدفع التعويض المطابق مع بداية كل سنة مالية على اساس ميزانية خاصة تعدها الشركة الوطنية للنقل بالسكك مع برامج الفرع الاهداف الموكلة إلى المؤسسية في اطار التخطيط الوطني والوسائل المستعملة لبلوغها.
كما يحدد البرنامج المتعدد السنوات للاستثمارات الضرورية لانجاز الاهداف المحددة.
خامسا - احكام خاصة بالمالية والمحاسبة
المادة 31
فتح المادةتعد الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية كل سنة ميزانية التسيير للسنة الموالية وتشمل هذه الميزانية ما يلي :
- حصيلة نتائج المحاسبة التقديرية وحسابات ذلك مع تعهدات الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية تجاه الدولة.
- برنامج مادي ومالي للاستثمارات.
- مخطط للتمويل.
المادة 32
فتح المادةتعد الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية في نفس الوقت الذي تعد فيه ميزانيتها التقديرات التحليلية بالنسبة لما يلي :
- حركة مسافري الخدمات الوطنية.
- حركة المسافرين على الخطوط الخاصة بالضواحي.
- حركة البضائع حسب نوع المنتوج.
المادة 33
فتح المادةيجب ان ترسل الميزانية والتقديرات التحليلية الى وزير النقل للمصادقة عليها.
المادة 34
فتح المادةيجب ان ترسل قائمة بالمنتوجات واعباء الاستغلال المنجزة الى وزارة النقل، كل ثلاثة أشهر.
المادة 35
فتح المادةتنظم الاملاك الوطنية التي تسيرها الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية بموجب القانون رقم 90-30 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1990 المتعلق الحديدية ويصادق عليها وزير النقل. بالاملاك الوطنية والنصوص التابعة له والامر رقم 76-29
المادة 30
فتح المادةيجب أن يحدد المخطط المتوسط المدى المؤرخ في 25 مارس سنة 1976 المتعلق بامتلاك وتسيير ملك الذي تعده الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية تماشيا سكة الحديد.
المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.