قرار

قرار مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1411 الموافق أول يناير سنة 1991 يتضمن تعيين ملحقة بديوان وزير الشبيبة. 91

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.